نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في أنظمة: التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظاميْ التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. في نظام التقاعد المدني: - إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته. - إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته. - يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) من هذا النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق. - إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشاً. في نظام التأمينات الاجتماعية: يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلّم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة. في نظام تبادل المنافع: - ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير. - يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة. - لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأيٍ من نظامي التقاعد المدني والعسكري. - في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.