البنزين الأوروبي والأميركي يتجه إلى آسيا    ضبط 11967 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا    أسعار الذهب ترتفع أكثر من 3%    الحمدان: نعتذر للجماهير السعودية ومواجهة مصر ودية    الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات إيرانية خلال ال 24 ساعة الماضية    استعدادًا للمونديال.. مصر تهزم الأخضر السعودي برباعية    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخضاع الشعير لأحكام التنظيم التمويني وتحديد هامش الربح ب 5%
نشر في المدينة يوم 26 - 08 - 2010

في ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (787) بتاريخ 12/5/1396ه، القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية.
أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل امس قرارًا بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية واعتبر القرار مخالفًا لأحكام القرار كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه وهو (4)ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير.
وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه ورقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه حيال المخالف وأبرزها ما يلي: غرامة مالية على المخالف، مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل، إذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
كما تضمن القرار بأن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.