المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن أو الجلد

لقد ساء الكثير منا إصابة سجين إصلاحية مكة بالعمى أثناء تطبيق حكم الجلد عليه، إذ حُكم عليه بالسجن 6 أشهر، والجلد 150 جلدة، تنفذ على ثلاث مراحل بواقع 50 جلدة لكل مرحلة بعد إدانته بتهمة النصب والاحتيال، وتم إيداعه بإصلاحية مكة المكرمة لقضاء مدة محكوميته، وقد كان «المحكوم عليه» يعاني قبل دخوله السجن من عدة أمراض منها السكر والضغط والقلب، الأمر الذي جعل شقيقه يستخرج تقريرًا مفصلاً عن حالته الصحية، وإرساله إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، التي أرسلت تقريرًا لسجون مكة المكرمة تطلب تحويله إلى المستشفى، وإعداد تقرير عن حالته، ولكن بحسب إفادة شقيقه لم يتم تحويله، وأصيب بجلطة بالدماغ نتج عنها إصابته بالشلل النصفي من جانبه الأيسر، مشيرًا إلى أنه عند اقتراب مدة انتهاء محكوميته في 6/5/1431 ه تم تنفيذ حكم الجلد به، ولم يتم عرضه على طبيب السجن، وقبل انتهاء الجلد فقد بصره، ويعد هذا مخالفة صريحة للشرع ولأنظمة السجون بالمملكة وتوجيهات إمارة مكة، فالرجل المريض كيف يطبق عليه حكم الجلد، كان المفروض من إدارة السجن أن تستجيب إلى طلب إمارة مكة، وترفع التقرير إلى القاضي الذي أصدر الحكم، ليصدر عفوًا عنه، وإطلاق سراحه لسوء حالته الصحية، وإلغاء ما تبقى عليه من حكم الجلد وهو حكم تعزيري إلى جانب حكم السجن، ويتفق هذا مع تعليق المستشار القضائي والنفسي صالح اللحيدان لجريدة شمس المنشور بتاريخ 13/6/ 2010م: “أنه فيما يتعلق بجلد المشلول في الجنايات الجزائية من حيث ثبوت التهمة على ذات المتهم فإنّه ينقسم لثلاثة أقسام وهي الثبوت بالأدلة المادية، وثانيها الثبوت بالإقرار دون إكراه، وثبوتها بالقرائن «السوابق»”. مضيفًا أن الجزاء بعد ثبوت الجناية ينقسم إلى خمسة: لا يجوز جمع جزاءين بجريرة واحدة، وأن ينزل الحكم سواء كان جلدًا، أو حبسًا تعزيريًّا، أو حكمًا شرعيًّا بقدرة على قدرة، مع مراعاة حالة المتهم النفسية والصحية التي تسبق جنايته، مع النظر في حال عدم قدرته على التحمّل من عدمها، مشددًا على مراعاة الأعمى والأعرج والطفل الصغير في مثل تلك الأحكام.
ولستُ أدري على أي أساس يستند قضاتنا في الجمع بين عقوبتي الجلد والسجن في معظم أحكامهم القضائية على اختلاف أنواع القضايا؟
فالعقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع:
الأول- الحد: وهو عقوبة مقدرة شرعًا تجب حقًا لله تعالى على جناية محددة بشروط معينة بدقة، ومثال ذلك حد الزنا بشروطه المعروفة، وكذلك حد القذف، وحد شرب الخمر.
الثاني- القصاص: وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل.
الثالث- التعزير: وهو عقوبة غير مقدرة شرعًا، تجب حقًا لله، ولآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبًا.
وهذا يدعونا إلى التساؤل: ما هو موضع الجلد ضمن منظومة العقوبات الإسلامية؟
أول ما نلاحظه بشأن عقوبة الجلد أنه لا يوجد في الحدود من عقوبات الجلد سوى ثلاث حالات:
1- حد الزاني البكر (أو الزانية البكر) مئة جلدة بنص القرآن ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾النور2 .
2- حد القذف وهو ثمانون جلدة بنص القرآن ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ النور 4.
3- حد شرب الخمر وكان أربعين جلدة بالسنة.
وهكذا لا يوجد جلد في مجال الحدود غير هذه العقوبات الثلاث، وهي زنا البكر، والقذف، وشرب الخمر، أدناها أربعون جلدة، وأقصاها مائة جلدة.
ويأتي أخيرًا مجال التعزير، ويكاد يكون الفقهاء متفقين على أنه لا يجوز فيه أن يتساوى أي تعزير مع حد من الحدود، بمعنى أنه أدنى حد في الجلد هو ثمانون جلدة، للحر في القذف، وأربعون في الخمر، والعبد حكمه النصف، فيصير أقل حد في الجلد 20 جلدة، وأمّا التعزير فليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام، فيضرب، أو يسجن، أو يفعل غير ذلك ممّا يراه رادعًا عن المعصية، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد فوق عشر جلدات، إلاّ في حد من حدود الله). رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
ومن هنا نجد أنّ قضاتنا قد غالوا كثيرًا في عقوبات الجلد التي تصل أحيانًا إلى أكثر من ألفي جلدة، مع السجن
ثمَّ كيف يُجمع بين عقوبتي السجن والجلد معًا؟
إذ لا يجوز عند أحد من المسلمين تعطيل الحدود، والمعاقبة على جرائمها بالحبس، كما لا يجوز المعاقبة به على جرائم التعزير، إذا غلب على الظن حصول الزجر بغيره من أنواع التعزير.
فالجلد لا يحكم به في كل القضايا، وإنَّما في قضايا التعزير التي توجب الجلد، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أوَّل قاضٍ في الإسلام، وهو قدوتنا وأسوتنا الحسنة، وأقواله وأفعاله المصدر الثاني من مصادر التشريع لم يجمع بين العقوبتيْن معًا، في كل القضايا، فرغم إفشاء أبي لبابة رفاعة بن عبدالمنذر -وكان جنديًّا من جنود المسلمين- سر المسلمين، وهو بهذا ارتكب مخالفة مسلكية نظامية، لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بجلده، ولكن أبا لبابة هو الذي ربط نفسه في المسجد عند إدراكه لخطئه، فقد روى عبدالرزاق وابن هشام وابن كثير وغيرهم أن أبا لبابة رفاعة بن عبدالمنذر كان حليف يهود بني قريظة، فطلبوه لاستشارته عقب غدرهم بالمسلمين في معركة الأحزاب، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه القوم قام إليه الرجال، وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، لمحاصرة النبي لهم، فرقّ لهم، فاستشاروه: أينزلون على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار إلى حلقه، إنه الذبح. ثم عرف أنه خان الله ورسوله، فانطلق حتى ربط نفسه في المسجد إلى عمود من عمده قائلاً: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله عليّ ممّا صنعت، فأقام مرتبطًا عشرين ليلة، ولم يقبل رسول الله أن يطلقه حتى يكون الله هو الذي يعذره، ثم نزلت الآية {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم} (لتوبة-102). فحلّه النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه لصلاة الفجر. (المصنف لعبدالرزاق 5 - 406 وسيرة ابن هشام 2483 والتراتيب الإدارية 1-302).
وهكذا كانت هذه الحادثة أول -ما يمكن أن يطلق عليه- حبس عسكري لجندي مسلم بسبب مخالفة مسلكية لنظام الجيش وإفشاء أسراره.
هذا، وقد تكررت حوادث الحبس العسكري بسبب مخالفات مسلكية وتنظيمية وقعت من جنود مسلمين، كتخلّف بعضهم عن فريضة الجهاد في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربطهم أنفسهم بأعمدة المسجد النبوي،. (المراجع السابقة وتفسير الطبري 11-13).
ويلاحظ أنَّه في هذه الحالات لم يجلدوا، واكتفي بسجنهم.
وأنا هنا أناشد معالي وزير العدل أن يوجه القضاة في عدم زيادة عقوبة الجلد عن (10) جلدات تعزيرًا، كما جاء في الحديث الشريف، مع عدم الجمع بين السجن والجلد.
إنّ الغلو في عقوبة الجلد ليس من الإسلام، وهو أكبر إساءة لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ إذ يعطي مبررًا قويًّا لأعداء الإسلام لمهاجمة شرع الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يُبعث جلادًا، وإنَّما رحمة للعالمين.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.