هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    القيادة تعزي الرئيس التركي    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



( الجزيرة ) تنشر تفاصيل لوائح نظام الجنسية السعودية الجديد
أقرها سمو وزير الداخلية.. وجرى تعميمه على قطاعات حكومية معنية
نشر في الجزيرة يوم 23 - 04 - 2005

تأكيداً لما سبق وأعلنته (الجزيرة) حول قرب الإعلان عن تفاصيل لوائح نظام الجنسية السعودية الجديد، أقرَّ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اللائحة بعد تعديل عدد من موادها بموجب المرسوم الملكي رقم م-54 وتاريخ 29 شوال 1425ه. وجرى تعميم اللائحة الجديدة بنسخ منها إلى رئاسة مجلس الوزراء والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ومجلس الشورى وديوان المظالم ووزارة الخارجية وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل وديوان المراقبة العامة، ووكيل وزارة الداخلية.وقد اشتملت اللائحة التنفيذية على (25) مادة تمثل فى مجملها الاجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ المواد التي وردت فى نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالارادة الملكية رقم (8-20-5604 ) وتاريخ 22 صفر 1374ه وما طرأ عليه من تعديلات.
****
وقد تم اصدار اللائحة التنفيذية بناء على المادة (27) من نظام الجنسية التى تقضي باصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر التعديل الذي تم نشره في جريدة أم القرى بتاريخ 26 ذي القعدة 1425ه.
وأوضح معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ان ما تم من تعديلات على نظام الجنسية وما تبعه من اصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية بقرار من سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يأتي في اطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير مختلف الأنظمة في الدولة وتحديثها في ضوء المتغيرات واستجابة لمتطلبات العمل وما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
ونوه بحرص سمو وزير الداخلية وسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية على قيام أجهزة وزارة الداخلية بدورها في سبيل تحقيق الأمن والطمأنينة لمواطني هذه البلاد والمقيمين فيها والمشاركة أيضا وبدور ريادي في أعمال التنمية وتقديم الخدمات.
وأشاد بالدورالفاعل بجهاز الأحوال المدنية فى هذا الصدد وأشار الى ان اللائحة التنفيذية بلغت للجهة المختصة - وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية - للتمشى بموجبها ووضع آليات العمل اللازمة لذلك.
وفيما يلي تنشر (الجزيرة) التفاصيل الكاملة للوائح التنفيذية (نظام الجنسية الجديد):
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها:
أ- النظام: نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8-20- 5604) وتاريخ 22-2-1374ه وما طرأ عليه من تعديلات.
ب- الجنسية: الجنسية العربية السعودية.
ج- سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
د- الصغير: من لم يبلغ سن الرشد.
ه- السنة: هجرية قمرية.
و- الأولاد: الذكور والإناث.
المادة الثانية
تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة، وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات الأخرى من شهادات أو قيود كشهادة الشهود إذا تأيدت بتصديق العمدة أو المعرف المعتمد رسمياً.
المادة الثالثة
تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب أو من ممثله الشرعي ولإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.
المادة الرابعة
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام لإدارات الأحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة الخامسة
يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.
المادة السادسة
الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة (8) من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود كشهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.
المادة السابعة
يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1- قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه.
2- تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (74) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة.
3- تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
4- تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
5- إفهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (11، 22، 26) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثامنة
أولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك.
ثانياً: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي:
1- أن يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط.
2- أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص.
3- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.
ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي:
1- الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط.
2- المهنة التي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن (13) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب إلا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي:
أ- شهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة (13) نقطة.
ب- شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى (10) نقاط.
ج- شهادة الماجستير (8) نقاط.
د- شهادة البكالوريوس (5) نقاط.
3- الروابط الأسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود أقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لا يزيد عن (10) نقاط موزعة على النحو التالي:
أ- إذا كان الأب سعوديا فيحصل على (3) نقاط.
ب- إذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط، أما إذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين).
ج- إذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين)، أما إذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة).
د- إذا كان له أولاد وإخوة سعوديين يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين)، أما إذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على (نقطة واحدة).
رابعاً: إذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.
خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية اجراءاتها بموجب المادة (9) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13-10-1423ه لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزير الداخلية.
المادة التاسعة
لا تثبت صفة الإقامة المنصوص عليها في المادة (9) من النظام إلا بموجب رخصة الإقامة وفقا لأحكام نظامها الخاص، ولا تعتبر الإقامة بدون رخصة أو مدد الإقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية.
المادة العاشرة
يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
المادة الحادية عشرة
أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد المنصوص عليهم في المادة (9) من النظام هم المتميزون من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وإفادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة.
المادة الثانية عشرة
يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها إذا كانت بغير اللغة العربية وايضاح انتاجه العلمي أو الفني أو الفكري واللغات التي يجيدها.
2- تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه.
3- تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري.
4- تقديم إقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة.
5- تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
6- تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة.
7- تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
8- افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (11، 22، 26) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثالثة عشرة
يثبت شرط إجادة اللغة العربية المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من النظام بموجب محضر يعد على نموذج يخصص لكل منهما على حدة.
المادة الرابعة عشرة
تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام، والفقرة (ج) من المادة (9) من النظام بالآتي:
1- شهادة موقعة من إمام مسجد الحي الذي يسكن فيه.
2- شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب إليها أو يعمل بها.
3- إقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو قضائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية.
4- خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق.
5- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة لدى الجهات المختصة.
المادة الخامسة عشرة
تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام لإدارات الأحوال المدنية أو لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة السادسة عشرة
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (14، 16) من النظام لإدارات الأحوال المدنية.
المادة السابعة عشرة
أولاً: يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها أمام قاضٍ أو كاتب عدل.
ثانياً: تتولى إدارات الأحوال المدنية إكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (14) من النظام.
المادة الثامنة عشرة
إذا مارس الأولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعاً لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية المنصوص عليه في المادة (14) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم أمام أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية.
المادة التاسعة عشرة
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (14) من النظام للأولاد الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم.
المادة العشرون
لا تنقطع صفة الإقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن أراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد على مدة تأشيرة العودة، كما لا يعتبر انقطاعاً التغيب لمدة لا تزيد على سنة في حال تقديم طلب الجنسية.
المادة الحادية والعشرون
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.
2- أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل.
3- أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظّمة لزواج السعودي من أجنبية.
4- أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.
5- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
6- أن تكون مقيمة في المملكة.
7- أن يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الأقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزءٍ من هذه المدة وفق التفصيل التالي:
أولاً: مضي (4) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر الحالات التالية:
أ- إذا كان أحد اخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب - إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
ج - إذا كان الزوج من أقاربها.
د - إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين)
ه - إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
ثانياً: مضي (3) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
أ- إذا لم تنجب ولها أكثر من أخٍ أو أختٍ يحمل الجنسية السعودية.
ب- إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديون.
ثالثاً: مضي (سنتين) على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
رابعاً: مضي (سنة واحدة) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:
أ- إذا كانت أحد اخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب -إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
ج - إذا كان الزوج من أقاربها.
د- إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين).
ه -إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
خامساً: يكتفي بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
أ- إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له.
ب -إذا انجبت أكثر من ولد.
ج - إذا انجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية.
د - إذا انجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.
ه -إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض إكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق.
المادة الثانية والعشرون
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية بموجب المادة (16) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1- ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعاً.
2- أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل.
3- عدم زواجها بعد وفاة زوجها.
4- أن تكون مقيمة في المملكة.
5- أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.
6- عدم وجود ملاحظاتٍ أو قيودٍ مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
7- أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر بلغ سن الرشد أو قارب ذلك.
المادة الثالثة والعشرون
لا تقبل الإقرارات والإعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية أو التنازل عنها إلا من صاحب الطلب شخصياً أو من ممثله الشرعي وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة الرابعة والعشرون
يتحقق الإنذار الذي يسبق إسقاط الجنسية عن السعودي وفقاً للمادة (13) من النظام بإعلانه طبقاً لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون
يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة السادسة والعشرون
إذا مارس الأولاد الصغار الذين يقيمون خارج أراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد أمام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.
المادة السابعة والعشرون
جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجّه إلى وزير الداخلية.
المادة الثامنة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام.
المادة التاسعة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة (16) من النظام.
المادة الثلاثون
منح الجنسية لا يعفي المتجنس من أحكام الأنظمة في بلاده في حال كانت تلك الأنظمة تشترط أخذ الاذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه أن يستحصل على هذا الاذن على مسئوليته الخاصة.
المادة الحادية والثلاثون
من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.
المادة الثانية والثلاثون
تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التنسيق مع الأمن العام حيال إبلاغها عند تسجيل أي من الأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باسترداد إبلاغ الجريدة الرسمية (أم القرى) لنشر ذلك تطبيقاً لحكم المادة (25) من النظام.
المادة الرابعة والثلاثون
يراعى في تطبيق أحكام النظام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة والثلاثون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ
نشرها.
نص القرار الوزاري
إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8-20- 5604 وتاريخ 22-2- 1374ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12- 11-1379ه القاضي بتعديل المادة (7) من النظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 25- 6-1380ه القاضي بتعديل المادة (16) من النظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-4) وتاريخ 4- 6-1389ه القاضي بتعديل المادة (22) من النظام.
د. السالم
ناصر الحنايا
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-14) وتاريخ 24-5-1405ه القاضي بتعديل المادة (8) من النظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-54) وتاريخ 29-10-1425ه القاضي بتعديل المواد (9- 12-14-16-17-21-26- 27) من النظام.
وبعد الاطلاع على اللائحة التفسيرية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (175)
وتاريخ 26-9-1379ه.
وبناءً على المادة (27) من النظام.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.
ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.