خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي    أمير الرياض يستقبل مديري الشرطة ودوريات الأمن    عبدالعزيز بن سعد يُدشِّن خدمات "مدني الحفير"    «التجارة الإيطالية»: المملكة أكبر اقتصاد صاعد.. وشراكاتنا توسّع الصفقات    ضبط مخالفين لنظام البيئة في القصيم    تعاون تقني بين توكلنا ومطار الملك سلمان    «غزة الإنسانية» توقف أعمالها بعد منعها توزيع المساعدات    الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها    العلاقة بين العملاقين الصين واليابان    بطل فريق هنكوك السعودية سعيد الموري يشارك في رالي جدة بدعم مجموعة بن شيهون وشركة الوعلان للتجارة    ولي العهد والعاهل الأردني يناقشان التطورات    القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ورئيسة سورينام    التأكيد على أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين    من ذاكرة الزمن    «حراء».. أصالة التاريخ وروح الحداثة    «الشؤون الإسلامية» تختتم الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في كينيا    ذروة استثنائية في المسجد الحرام    أمير نجران يثمّن حصول مستشفى الملك خالد على الدرع الذهبي من "ELSO"    388.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    إنزاغي: استمرار الفوز هو الأهم بالنسبة لنا.. وليو مبدع معنا    المملكة وإيطاليا يوقعان مذكرة تفاهم في المجالات الرياضية    خماسي الريال الغاضب يهدد بإقالة المدرب ألونسو    تعزيز تنافسية بيئة الأعمال    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    علماء: مذنب يقترب من الأرض مطلع يناير    "الداخلية" تسهم في إحباط محاولة تهريب مخدرات    زيارة تاريخية تصنع ملامح مرحلة جديدة    حماس تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي.. نتنياهو يحذر من خرق اتفاق وقف النار    «حقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في استهداف «عين الحلوة»    أزمة اللغة بين العامية والفصيحة    المسرح الشبابي    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    استعرض فرصهما للشراكات العالمية..الخريف: التقنية والاستدامة ركيزتان أساسيتان للصناعة السعودية    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    تماشياً مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية.. الربيعة: السعودية حريصة على حماية حقوق التوائم الملتصقة    غزال يقتل أمريكية أنقذته    جورجية تفقد النطق بسبب السجائر الإلكترونية    الصادرات غير البترولية تقود نمو التجارة السلعية للمملكة    الملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى نيجيريا تختتم المسابقة الوطنية لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره    صادرات الثروة الحيوانية تتجاوز 8.4 مليارات ريال    الهلال يتفنن برباعية على حساب الشرطة العراقي    صامطة تنهي المعاناة بشبكة تصريف للأمطار    هدنة غزة تحت تهديد بطء التنفيذ واستمرار سقوط الضحايا    اتهامات بانتهاكات واسعة في الفاشر ومساع دبلوماسية لإنهاء الحرب    وزير الرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع السيد أنطونيو تاياني للتعاون في المجالات الرياضية بين المملكة وإيطاليا    دعم مشروع القائد ورؤيته التي تعمل على استقرار العالم    الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة والمالية وإقرار إستراتيجية التخصيص    رسائل غير مرسلة    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    الحقيقة أول الضحايا    الشؤون الإسلامية في جازان تُشارك في اليوم العالمي للطفل    اتفاقية صحية لرفع جاهزية بنوك الدم وتوسيع نطاق حملات التبرع    مركز الملك سلمان للإغاثة يُنظِّم معرضًا لإبراز الجهود الإنسانية للمملكة في اليوم العالمي للتوائم الملتصقة بنيويورك    اختفاء نجم من السماء مساء الأمس لمدة 28 ثانية    104% زيادة بتوثيق عقود الشركات    117 دقيقة لأداء العمرة    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية    «الحج»:«نسك عمرة» منصة موحدة وتجربة ميسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الترقية إلى وظيفة أعلى؟!!
الحالات التي لا ينظر فيها إلى ترقية الموظف!!
نشر في الجزيرة يوم 23 - 11 - 2004

هي نقل الموظف من وظيفته الحالية الى وظيفة اخرى في مستوى تنظيمي اعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية.
ويتم اختيار اكفأ العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى اعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الاداري وفقاً لضوابط نظامية محددة مسبقاً.
شروط الترقية:
يجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الاولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية:
أ- شغور الوظيفة المراد الترقية اليها فعلاً.
ب- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد ان يرقى اليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
ج- ان تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية.
د- ان يكون المرشح للترقية قد أكمل اربع سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحسب المدة التالية لغرض اكمال هذه المدة:
1- مدة الاجازة الاستثنائية
2- مدة الاعارة لغير المنظمات الدولية أو الاقليمية.
3- مدد (الابتعاث) أو (الايفاد للدراسة) أو (الاجازة الدراسية) اذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
4- مدد الغياب اذا لم تحسب اجازة رسمية.
5- مدة كف اليد اذا صدر بحقه عقوبة.
ه- ان يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لاعمال الوظيفة التي يرشح لها.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية:
1- اذا كان مبتعثاً او موفداً للدراسة او ملتحقاً بدورة تدريبية تزيد على ستة اشهر في الداخل او الخارج.
2- اذا كان في اجازة دراسية واستثنائية.
3- اذا كان مكفوف اليد او محالاً للمحاكمة او يجري التحقيق معه في امور ذات علاقة بالوظيفة العامة او امور مخلة بالشرف او الامانة.
4- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة او الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة او متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.
5- اذا اعد عنه في السنة الاخيرة تقويم اداء وظيفي بتقدير غير مرضٍ، وفقاً لما ورد في المادة الاولى من لائحة الترقيات.
الخطوات الاجرائية لعملية الترقية:
تضمنت المادة الثانية من لائحة الترقيات انه يتعين اتباع الاجراءات التالية في الترقية:
1- تؤلف بقرار من الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاثة اعضاء من المسؤولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الاعضاء من خارجها وفي حالة كون المرشح للترقية احد اعضائها يجب ان يستبدل به غيره مؤقتاً.
2- تقوم ادارة شؤون الموظفين في جهة ادارية باعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية الى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الادارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الادارية الواحدة جهة ادارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الادارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة.
3- على ادارة شؤون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط، ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات المعلومات الواردة فيها.
4- يتم بناءً على موافقة الوزير المختص او رئيس المصلحة الترشيح للترقية الى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقات كما يجوز اتباع اسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على اساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية:
1- التدريب ويكون الحد الاقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة (6) نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي:
* كل شهر تدريب في الخبرة المباشرة للوظيفة المؤهل لها (نقطة واحدة).
* كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها (نصف نقطة) وتعتبر كل اربعة اسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب ان يكون ضمن متطلبات الوظيفة.
2- تقويم الاداء ويكون الحد الأقصى لنقاطه (4) نقاط للسنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على اساس التقويم الذي بدرجة (ممتاز) نقطتان، و(جيد جداً بنقطة واحدو و(جيد) نصف نقطة.
3- الاقدمية: يكون الحد الاقصى لنقاطها (10) نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الاربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط ان تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها.
4- التعليم ويكون الحد الاقصى لنقاطه (12) نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف النقطة اذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنص نقطة.
أما المقصود بالمسابقة فهو اجراء اختبار تحريري او شفوي او كلاهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون على اساس الدرجات التي حصلوا عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على اساس الاول ثم الذي يليه.
5- بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفعها للوزير المختص لاعتماد احالتها الى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد ان الترشيح تم وفقاً للاحكام لانظامية.
ب- في وزارة الخدمة المدنية:
1- تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الاولية وفقاً للخطوات التالية:
أ- التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
ب- التأكد من تواقيع اعضاء لجنة الترقيات.
ج- التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة الواردة في المحضر على سجلات الوزارة.
د- التأكد من ارفاق النماذج 525-2و525-3 مع المحاضر التي تضم اسماء الموظفين الذين لايرغبون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح او الذين لاتنطبق عليهم شروط شغلها.
2- مراجعة نقاط الموظفين الواردة اسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من لائحة الترقيات.
3- التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات.
4- اعتماد صحة الترشيح من قبل السؤولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها.
5- في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكمالها اثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة.
ج- في الجهة الحكومية مرة اخرى:
1- تقوم ادارة شؤون الموظفين بإصدار قرار ترقية من تمت الموافقة على ترقيته وابلاغه بصورة من القرار وكذا ابلاغ ادارته التي يعمل بها ولادارة المرقى لها، وكذلك تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة من قرار الترقية انطلاقاً من اختصاصها في حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات عن كل واحد منهم.
2- يجب على الموظف مباشرة اعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولاتكون الترقية نافذة الا من تاريخ المباشرة الفعلية فيما عدا الحالات التالية فتكون الترقية من تاريخ صدور القرار:
1- ترقية الموظف بأمر ملكي او بأمر سام او بقرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية.
2- إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية.
3- اذا كان الموظف ملحقاً بدروة تدريبية لمدة ستة اشهر فما دون.
4- اذا كان الموظف في اجازة رسمية.
5- اذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو اقليمية.
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار في الحالات 2.3.4.5 مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء انتدابه او تدريبه او اجازته او اعارته واذا انقطع الموظف عن اعمال الوظيفة في مقرها مدة ثلاثين يوماً متصلة او منقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قرارا باإلغاء الترقية.
3- لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى الى وظيفة اخرى أو تكليفه بأعمال تقع خارج مقر الوظيفة المرقى اليها قبل مضي مدة لاتقل عن سنة من تاريخ مباشرته العملية المستمرة لاعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار اليها مدة الاجازة الاستثنائية او الغياب بدون راتب.
(*) المصدر: وزارة الخدمة المدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.