نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأرجح السياسة عربياً.. يقحم «حظر التجول» في المكتبة الفقهية!
نشر في الحياة يوم 06 - 12 - 2013

اعتبر الباحث الشرعي سعيد بن سالم الحرفوف أن بحث موضوع «حظر التجول» من ناحية فقهية يعد من النوازل العصرية الحديثة التي تتطلب مزيداً من الاطلاع والتحرير، لتعلقه بمعاش الناس وتحركاتهم، وخصوصاً أنه لا يزال يتكرر وقتاً بعد وقت كما هو ملاحظ هذه الأيام.
وأكد في بحث له بعنوان: «حظر التجول وأحكامه الفقهية» أن الحظر أصبح واقعاً ملموساً ومعمولا به، يلجأ إليه صناع القرار السياسي في البلدان التي تكثر فيها الاضطرابات السياسية، إلى غير ذلك من الأسباب التي يأتي ذكرها في ثنايا البحث»، وتناول المسائل الواجبة دون غيرها، في ما يتعلق بالحظر الجزئي سواء الزماني أم المكاني من دون الحظر الكلي لندرة وقوعه.
وأوضح أن معنى حظر التجول، هو منع الناس من التحرك في طرق البلد أو التنقل فيه لظروف استثنائية، مدة زمنية معينة مِن منْ له السلطة بذلك، ولفت إلى أن هناك فرقاً بين حظر التجول والإقامة الجبرية، مفيداً أن المصدر للحظر هي السلطة التنفيذية، بينما الآمر بالإقامة الجبرية هو القاضي. وأكد أن الحظر لا يختص بشخص واحد، بل هو عامل يشمل جميع من في البلد، بخلاف الإقامة الجبرية فإنها تختص بأشخاص معينين، وقد تختص بشخص واحد و أن الإقامة الجبرية تعد عقوبة، وهي من بدائل السجن، ولا يعاقب بها إلا محكوم عليه بسبب جرم بخلاف الحظر، فإن المشمولين به لم يرتكبوا جرماً، ولا يعد في حقهم عقوبة، بل قد يفرض للحفاظ عليهم.
واعتبر إصدار حظر التجول من اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية، والأولى أن يكون ذلك إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى يكون ذلك عائقاً أمام استغلال السلطة التنفيذية لصلاحياتها، ولأجل عدم الخروج عن الهدف الذي لأجله شرع الحظر. ومما يوازي السلطة التنفيذية في الفقه الإسلامي الخليفة أو الإمام أو الحاكم أو الوالي، وهو المسوؤل الأول عن جميع ما يحدث في بلاده، وقد جعل الفقهاء من واجبات الإمام المحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة.
وأشار إلى أن أسبابه - حظر التجول - تعود في الجملة إلى الحال الأمنية، سواء أكانت سياسية - وهذا وهو الغالب - أو صحية، ويكون الإعلان من طريق وسائل الإعلام الرئيسة كافة، من قنوات تلفزيونية وإذاعية رسمية وصحف ومجلات ورقية أو إلكترونية رسمية.
ولفت إلى أن حكم حظر التجول يختلف باختلاف المصدر له، وأسباب فرضه، فإن كان المصدر له كافراً في بلاد إسلامية، ففرضه حرام واعتداء وظلم، يجب وجوباً حتمياً على المسلمين جميعاً السعي لرفعه بشتى السبل، ورفعه نوع من الجهاد المشروع، أما إن كان المصدر له مسلماً فيختلف الحكم باختلاف الأسباب التي أدت لفرضه.
وأوضح شارحاً إن كان سبب الحظر أمنياً سياسياً فلا يخلو من أحوال.
الأولى: أن يتيقن المُصدِر له وقوع مفاسد أعظم من فرضه، أو يغلب على ظنه، مثل المظاهرات غير السلمية، أو السعي للانقلاب على السلطة، أو اتفاق جماعات على السعي في إزهاق الأرواح وإفساد الممتلكات ونحو ذلك، فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يفرضه ويُصدِره سداً للذريعة وحفاظاً على الدولة والأرواح والممتلكات، منبهاً إلى أن المخالف للحظر هنا يعد عاصياً ومستحقاً للعقوبة، لوجوب طاعة ولي الأمر.
الثانية: ألا يتيقن وجود تلك المفاسد بل يشك في وجودها، فهنا تعارضت مفسدتان لا يعلم أيهما أعظم، أولهما فرض الحضر ومنع الناس من الخروج لعباداتهم ومصالحهم، والثانية خشية وقوع المفاسد التي قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن وإزهاق الأرواح وإفساد الممتلكات، فهنا الأمر يعود إلى اجتهاد الحاكم والى أهل الحل والعقد والاختصاص، مؤكداً أن الحظر متى ما صدر وجب على الناس التقيد به وعدم مخالفته.
الثالثة: فهي أن يتوهم المُصدِر له وجود المفاسد أو يصدره تعسفاً، فإن فرضه في مثل هذه الأحوال حرام ولا يجوز لما في ذلك من التضييق على الناس، وفوات عباداتهم وضياع ومصالحهم، ولفت إلى أن المخالف له في هذه الحال لا يعد عاصياً، وعلى أهل الحل والعقد السعي لرفعه، لما في ذلك من الضرر البالغ على الناس والتضييق عليهم، وفوات عباداتهم وضياع ومصالحهم. وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على رفع الحرج ودفع الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.