منعت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر عن وزارة العدل قضاة التنفيذ من الحجز على أموال الدولة، فيما سمحت بالاعتداد بالورقة العادية في حال الدين، ومنعت إفشاء المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي للمملكة، ومنعت إقامة دعاوى الإعسار على ديون الدولة إلا بعد إذن المقام السامي. وأوضحت لائحة التنفيذ حصلت"الحياة"على نسخة منها أنه إذا أقر المدين في ورقة عادية بالحق أثبت قاضي التنفيذ إقراره، وعده سنداً تنفيذياً، ويجوز للقاضي، إن ظهر له أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، الإفصاح عن أمواله والحجز على أمواله قبل التنفيذ. وأكدت اللائحة أنه لا يجوز الحجز على الأموال المملوكة للدولة، والدار التي يسكنها المدين، ووسيلة النقل، ما لم تكن مرهونة للدائن، وما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزمات المدين الشخصية. وأضافت:"للمطالبين بغرامات أو ديون للدولة ألا تسمع منهم دعاوى الإعسار، إلا بعد الاستئذان من المقام السامي، وكل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال في المحاكم العامة فإنه لا بد من الاستئذان من المقام السامي". وأكدت اللائحة أنه إن ثبت إعسار سجين في دَين فإن القاضي يأمر بإطلاق سراحه ولو لم يكتسب الحكم القطعية، فإن اكتسبها وثبت الإعسار فلا يسلّم الصك للمدين ويرفق في معاملته". وأضافت:"إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت للقاضي قرائن على إخفائه الأموال، فللقاضي حبسه مدة لا تتجاوز خمسة أعوام، مع مراعاة كثير ماله وقليله، ويخضع الحكم للاستئناف". وأكدت اللائحة أن على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال ومحاسب المدين وموظفيه، الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر القاضي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإبلاغ. وأوجبت على جهات تسجيل الأموال إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال، سواء أكانت أصولاً عقارية أم مالية أم فكرية أم تجارية، أم أي أصول أخرى، مع الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب أعمالهم، ولا يفشونها لأي سبب كان، مع وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة فعلى هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة. وأكدت أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار. وأضافت أنه"إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ فيكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول جراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله إنابة قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين". وتكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه لأحكام التنفيذ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً، فيما منعت اللائحة من تنفيذ الأحكام جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل. وأكدت اللائحة أنه إذا وقع تعدٍ أو محاولة لمنع التنفيذ فإنه يجب على القاضي اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولكن منعت اللائحة مأموري التنفيذ من كسر الأبواب أو فتح الأقفال بقوة إلا بعد استئذان القاضي. ويتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر في الأمن الوطني للمملكة. وأجازت اللائحة للدائن أن يطلب التحفظ على منقولات مدينه إن خاف هروبه، أو اختفاء أمواله، وللقضاء بعد 20 يوماً من عدم القدرة على التبلغ للمدين نشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في المنطقة التي بها المحكمة، وتستوفى قيمة الإعلان من المدين، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يُعرف لهم محل إقامة. ورأت أنه يجوز الحجز في أيام متتالية إن لم يتم الحجز في يوم واحد، حتى ولو كان يوم إجازة، وإذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوّم والمأمور مع الشرطة، ويودع المأمور النقود والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف والأشياء الثمينة في حساب المحكمة، أو خزانتها بحسب الحال. وفي بيع المال المحجوز قالت اللائحة، إنه لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد حين الرسو عليهم. وحددت اللائحة الأعيان التي تحتاج إلى ملاءة بالتي فوق 100 ألف ريال، والأقل منها لا تحتاج إلى هذا الإجراء، ولقاضي التنفيذ أن يتسلّم المبالغ التي أقل من عشرة آلاف ريال نقداً. ووضعت اللائحة 15 دقيقة لبيع الأعيان بعد تحديد أعلى سعر، ولقاضي التنفيذ أن يزيد 15 دقيقة أخرى، فإذا تعذر السداد الفوري فإنه يُمهل الشاري مدة خمسة أيام للسداد. وحظرت اللائحة التأثير في المزاد بالإعلانات والدعايات التسويقية، ولقاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراءات التحقيق اللازم إذا قامت لديه شبهة التواطؤ. عدم السماح للجهات الحكومية بالتعامل مع المدين والإفصاح عن أموال زوجه والمقربين منه أكدت اللائحة أنه يجوز للقاضي إذا امتنع المدين عن الإفصاح أن يمنع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، ويبلغ إدارة الجوازات بمنع المدين من السفر خارج المملكة، وعلى الجوازات العمل بذلك، والتعميم به، وللقاضي أن يأذن له بذلك إن أتى بضمان أو كفيل غارم أو من دونهما. ويجوز لقاضي التنفيذ الأمر بمنع إصدار الوكالات والتفاويض الرسمية المعتمدة الصادرة عن غير الجهات العدلية، ويشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية. ويستجوب القاضي محاسب المدين أو موظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له، ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لذلك، ويذيل أصل السند التنفيذي بما ينفّذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة. وحددت اللائحة أنه على جهة عمل المدين والمنشأة المالية المحجوزة لديها أمواله، عدم السماح له بنقل إيداع راتبه الشهري ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية جديدة، إلا بإذن قاضي التنفيذ. ورأت اللائحة أنه إذا امتنع من وقع عليه التنفيذ عن فعل ولم يقم بتنفيذه خلال خمسة أيام من تكليفه، فعلى القاضي الأمر باستعمال القوة المختصة الشرطة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ. ويصدر القاضي غرامة قدرها عشرة آلاف ريال يومياً عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده من تنفيذ قرار المحكمة، وتودع الأموال المحصلة في خزانة الدولة، ولا تلغى بعد دخولها في خزانة الدولة. فإن لم ينفذ الأمر خلال المدة المقدرة جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ، ويعرض السجين على القاضي كل ثلاثة أشهر، وعلى إدارة السجن إحضاره إلى قاضي التنفيذ فوراً إن استعد للتنفيذ. وتسري أحكام التنفيذ على الممثل النظامي للشخص المعنوي كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، أو حتى المتسبب بإعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي. الإجبار على تنفيذ"حضانة الصغار" ... والمتزوجة لا تعود إلى بيتها"غصباً" أجبرت اللائحة على تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير أو حفظه والتفريق بين الزوجين، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة أو الحاجة إلى دخول المنازل، مع السماح بإعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر. وفي حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو امتناعه عن الحضور أو إخفائه المحضون، فللقاضي منعه من السفر، والأمر بالحبس، وإيقاف خدماته الإلكترونية، وخدماته في المنشآت المالية. ومنعت اللائحة إجبار المرأة المتزوجة على العودة إلى بيت الزوجية، ويجب إذا كانت عودتها مشترطة بتنفيذ التزامات مالية أن يُجبر الزوج على الدفع. ومنعت من زيارة الأطفال في مراكز الشرط وأمثالها، ويجري التنفيذ في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، مثل الجهات الاجتماعية الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية الخيرية المرخص لها لمثل هذا العمل. ومنع النظام من حبس المنفذ عليه إذا ثبت بشهادة من الهيئة الطبية المختصة أن لديه مرضاً لا يتحمل معه الحبس، أو كانت امرأة حاملاً، أو معها طفل لا يتجاوز العامين من العمر. ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبعة أعوام أي مدين إذا قاوم التنفيذ، أو هدد أو تعدى هو بنفسه أو بواسطة غيره على موظف أو مرخص له بالتنفيذ، بمن فيهم الموظف العام، ويعتبر عمله هذا من الجرائم المخلة بالأمانة. ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل مطلع على بيانات المدين إذا سرّب تلك المعلومات، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يطلع على تلك البيانات من دون أمر قضائي.