وافق وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز على لائحة تخطيط الأراضي، ووجه المجالس البلدية والأمانات والبلديات كل في ما يخصه بتنفيذ ما جاء في اللائحة من مواد. وفيما يأتي بنود اللائحة: المادة الأولى المخطط المعتمد لموقع معين وثيقة قانونية ورسمية ملزمة وأداة لتطوير الموقع ويتحدد من خلالها التقسيم، خطوط التنظيم، الاستعمالات، أنظمة البناء وما يتعلق بذلك من أحكام. ويجب أن تكون تلك الوثيقة مخرجة بشكل لائق ومشتملة على المعلومات كافة بشكل واضح ودقيق، وأن يتبع في إصدارها الإجراءات الإدارية والفنية النظامية وفق السياسات التصميمية والمعايير التخطيطية المعتمدة. المادة الثانية تقوم الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي باستقبال طلبات تخطيط الأراضي واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات. المادة الثالثة تتم مراجعة وتدقيق المخطط المقترح للأرض من لجنة فنية في الجهة المخولة باعتماده للتأكد من استيفائه للإجراءات والمتطلبات كافة وفقاً لاستخدامات الأراضي وأنظمة البناء المعتمدة واشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية الواقع بها، آخذاً في الاعتبار الأسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة ومنها الدليل الإرشادي للمواصفات الفنية وأسلوب إخراج المخططات السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32526 وتاريخ 20 - 5 - 1424ه والدليل الإرشادي لإجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32524 وتاريخ 20-5-1424ه وتعد اللجنة الفنية في ضوئه محضراً يتضمن الإفادة بأن المخطط تم إعداده وفقاً للأسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة، وبما ينسجم مع المخططات المجاورة والتوصية بالاعتماد. المادة الرابعة يصدر قرار بالموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط وفقاً للصلاحيات المخولة بموجب الفقرات أرقام 2 / 3 / 5 و2/ 3 / 6 و3/ 6 / 3 و3 / 7 / 1 من القرار الوزاري رقم 35737 / ص ز وتاريخ 24 / 5 / 1428 ه ويبلغ المالك به حتى يتمكن من تنزيل المخطط على الطبيعة وتنفيذ اشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية التي يقع ضمنها. المادة الخامسة تتم المراجعة اللاحقة لإجراءات تقسيم الأراضي على النحو الآتي: 1 - بموجب قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط يقوم الأمين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي بإحالة نسخة من المخطط مع كامل مرفقات المعاملة الخاصة به إلى المجلس البلدي للقيام بالمراجعة اللاحقة اعمالاً لدور المجلس الرقابي. 2 - يقوم المجلس البلدي بالتأكد مما يأتي: - وجود طلب التخطيط مقدم من المالك أو وكيله الشرعي مرفقاً به صورة صك الملكية مصدقة من الجهة التي أصدرته بأنها مطابقة لأصل الصك. - وجود خطاب من الجهة التي صدر منها الصك المحكمة أو كتابة العدل يفيد بسلامة وسريان مفعول صك الملكية وأساساته التي بني عليها وأنها مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية وأن استخراجها تم وفقاً للأنظمة والتعليمات تمشياً مع التعميم رقم 70799 / ص ز وتاريخ 1 / 12 / 1426 ه والتعميم رقم 48928 في 17 / 7 / 1428 ه. - إذا كان الصك على موقع زراعي فيجب أن يشتمل على تهميش يفيد بتعديل الاستعمال. - أن يكون الرفع المساحي للموقع معداً من مكتب هندسي وموضحاً عليه الإحداثيات لكل أركان وزوايا الموقع مهما تعددت وحدود الملكية بحسب الصك ومطابقتها للطبيعة ومصدقاً عليه من الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي. - وجود تقرير فحص التربة معتمد من الجهة المختصة. - وجود قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط من صاحب الصلاحية. - أن يشتمل مخطط تقسيم الموقع على خطوط التنظيم والمرحلة التي يقع بها بالنسبة للنطاق العمراني واشتراطات المرحلة والاستعمالات وأنظمة البناء، والبيانات الإحصائية للمخطط مشتملة على عدد القطع والمرافق المختلفة ومساحة المخطط والنسبة التخطيطية النظامية المقتطعة، وأسماء وأرقام المخططات المجاورة وكتابة عروض وأسماء الشوارع والمعالم المحيطة في موقع المخطط، والنتائج الرئيسية لتحليل التربة والاشتراطات المتعلقة بالتأسيس والإنشاء، وموافقة خطية من المالك على المخطط وإقرار بالتنازل عن التعويض في حالة الزيادة على النسبة النظامية بحسب التعميم الوزاري رقم 54191 وتاريخ 19 - 11- 1421ه. المادة السادسة يرفع المجلس البلدي ملاحظاته على إجراءات اعتماد المخطط إن وجدت إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود معاملة اعتماد المخطط إلى المجلس. المادة السابعة بعد تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية وتوثيق ذلك على المخطط يعد قرار الاعتماد النهائي وفقاً للفقرتين رقم 2 / 3 / 6 ورقم 3 / 6 / 3 من القرار الوزاري رقم 35737 / ص ز وتاريخ 24 / 5 / 1428 ه ويحال لكتابة العدل للإفراغ. المادة الثامنة يقوم الأمين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي بتزويد المجلس بصورة من قرار الاعتماد النهائي والمخطط والخطاب الموجه لكتابة العدل وللمجلس البلدي للتأكد من تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية الواقع ضمنها المخطط بالتنسيق مع الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي ورفع ملاحظاته إن وجدت إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ ورود صورة القرار إلى المجلس.