أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال 32 على التوالي    وزير الحج والعمرة : تفعيل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة    تضخم منطقة اليورو يتجاوز هدف المركزي الأوروبي بسبب أسعار الطاقة    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    ديوان المظالم يوفر عددا من الأولويات والأدوات الرقمية المساندة لمساعدة الفئات الخاصة    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    النفط في مواجهة صدمة الإمدادات    افتتاح مدرسة يُنهي معاناة طلاب «أوزغين»    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    هدد بمحو «خارك».. ترمب: محادثات جادة مع «نظام عقلاني»    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    خارطة طريق تشمل الري الذكي ومعالجة النفايات.. تبنى 350 تقنية مبتكرة في قطاعات البيئة والمياه    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هيبة وطن    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    الأسرة.. بوصلة التأهيل    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    إلا الوطن    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموضوع ليس "المرأة والإسلام" بل : المرأة في البلدان المسلمة
نشر في الحياة يوم 08 - 10 - 2000


Jean-Pierre Doumenge ed..
Femmes et Islam.
النساء والإسلام.
Cheam, Paris.
2000.
220 Pages.
هذا الكتاب، الصادر عن "مركز الدراسات العليا حول افريقيا وآسيا الحديثتين"، يفلح في تجاوز مطبّ يترصد كل من يتصدى لدراسة العلاقة بين الإسلام والمرأة.
فمن منظور مجرد يبدو وضع المرأة في الإسلام - المحكوم بأحكام الشريعة - وكأنه مفارق للزمان والمكان، وغير خاضع لشروط التاريخ والجغرافيا.
ومن هنا أصلاً الطابع التكراري لمعظم الدراسات الصادرة حتى الآن عن وضع المرأة في الإسلام. فهي تتوزع، لا محالة، إلى دراسات منافحة تؤكد أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقوقها كاملة، وإلى دراسات نقدية تؤكد، على العكس، أن المرأة التي اعطتها الشريعة الإسلامية حقوقها هي امرأة القرون الوسطى، لا امرأة الأزمنة الحديثة.
هذا الكتاب، بدلاً من أن يصب اهتمامه الأول على الدراسة الاستعراضية والمجردة لأحكام المرأة في الشريعة، يوجهه على العكس إلى دراسة الوضع العيني للمرأة في البلدان الإسلامية.
وعلى هذا النحو، فإن ما يبدو من منظور الشريعة وكأنه واحد لا يتغير بتغير الشروط العينية يبدو، من منظور أوضاع البلدان الإسلامية، وكأنه مختلف إلى حد الاخلال بمبدأ وحدة الهوية. وهكذا فإن أفغانستان، التي تدعي أنها تطبق الشريعة، تحجر على المرأة وتحرمها من حق العمل والتعليم، وحتى من حق العناية الصحية، وتفرض عليها لا الحجاب الكامل فحسب، بل حتى الخروج إلى الشارع بدون رفقة محرم ذكر. وفي المقابل، فإن أندونيسيا التي تقول هي أيضاً إنها تتقيد بأحكام الشريعة، تبيح للمرأة العمل السياسي وتفتح أمامها أبواب البرلمان والوزارة وحتى رئاسة الجمهورية.
ومن منظور وضع المرأة تحديداً، فإن التجربة التاريخية لثلاثة بلدان إسلامية: تركيا وتونس وإيران، تكتسي أهمية خاصة.
تركيا، أولاً، لأنها أول بلد إسلامي يحرر المرأة. فكما يلاحظ ميشيل بوزدمير، أستاذ اللغة والحضارة التركيتين في المعهد القومي للغات والحضارات الشرقية اينالكو في باريس، فإن تركيا، بتاريخها الإسلامي الذي لا يزيد على خمسة قرون، جمعت في الموقف من المرأة بين النقيضين. فمنذ عام 1565 صدرت فتوى تحرم على المرأة الدخول إلى محلات بيع "القيمق"، لتعقبها في عهد مراد الرابع 1623-1640 فتوى بتحريم خروجها إلى الشارع، ولو بصحبة محرم ذكر. ولكن منذ 1926، وفي عهد الجمهورية الكمالية، صدر أول قانون مدني في بلد إسلامي يخرج المرأة من "الحريم" إلى الحياة العامة، ليعقبه في 1930 مرسوم يمنحها حق الاقتراع في الانتخابات البلدية، ومرسوم ثانٍ في 1935 يبيح لها المشاركة في الانتخابات النيابية.
والواقع أن تركيا الكمالية تضرب بعض الأرقام القياسية في سيرورة تحرير المرأة المسلمة: ففي 1929 نظمت "أول" مباراة للجمال، وفي 1931 انتخبت "أول" تركية كملكة لجمال العالم، وفي 1932 تخرجت "أول" طبيبة، وفي 1938 تخرجت "أول" قائدة للطائرات.
ولا شك أن أجرأ الخطوات وأكثرها جذرية التي أقدمت عليها الجمهورية الكمالية هي تلك قلبت رأساً على عقب أحكام الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية. فقد حظر القانون تعدد الزوجات ورهن الطلاق بموافقة المرأة، فضلاً عن أنه أقر الزواج المدني من دون أن يحظر الزواج الديني الذي لم يعد إلزامياً وفقد في الوقت نفسه كل قيمة قانونية.
بيد أن العيب الأساسي للاصلاحات الكمالية يكمن في طابعها الارادوي والفوقي، أو اليعقوبي كما يقول الفرنسيون. فقد كانت سابقة بالإجمال لمستوى تطور المجتمع، وبدت بالتالي وكأنها مسقطة من الخارج عن طريق محاكاة النموذج الغربي. وفضلاً عن ذلك، فقد كانت اصلاحات مدنية أكثر منها ريفية. وإلى اليوم لا تزال غير مطبقة عملياً في الأرياف الأناضولية حيث لم يسجل تطور المرأة تقدماً مرموقاً وحيث لا تزال ترصد حالات من تعدد الزوجات ولو بالاحتيال على القانون. ومع ذلك، فإن ديمومة تلك الاصلاحات على مدى العقود المتتالية واتساع نطاقها أرسيا أسساً ثابتة لها في المجتمع، فغدت غير قابلة للرجوع عنها على رغم استهدافها من قبل الإسلاميين في الآونة الأخيرة.
وتقدم تونس النموذج الاستثنائي الثاني في مجال تحرير المرأة. فالرهان على تغيير وضع المرأة اعتبر من البداية حجر الأساس في مشروع التحديث التونسي. فقد صدر القانون الجديد للأحوال الشخصية 13 آب/ اغسطس 1956 حتى قبل صدور الدستور التونسي. وما ميّز التجربة التونسية أنها، بخلاف التجربة التركية، لم تضع نفسها في إطار العلمانية المعلنة، بل في إطار "إسلام التقدم"، كما يقول الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
فإنطلاقاً من قراءة تحديثية للفقه الإسلامي، ألغى قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات استناداً إلى الآية القرآنية التي تشترط العدل في حالة التعدد "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". واستناداً إلى الآية التالية من سورة النساء التي تقول باستحالة العدل "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم". وبالإضافة إلى ذلك، فقد رفع قانون الأحوال السن الشرعية للزواج إلى 15 سنة، ثم إلى 17 سنة بالنسبة إلى البنت، وإلى 18 سنة ثم إلى 20 سنة بالنسبة إلى الصبي.
وألغى القانون حق الرجل في التطليق، وجعل فسخ الزواج من صلاحية المحكمة وحدها، وبناء على طلب من الزوج أو الزوجة، أو كليهما معاً، على حد سواء. ومن دون أن يقر القانون حق المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، فقد استحدث اصطلاحاً ذا شأن: فعندما لا يترك المتوفى أعقاباً إلا من النساء، فإن حقهن في الإرث يكون كاملاً من دون الأعمام كما في الفقه التقليدي.
ومما له دلالته الرمزية من منظور المشروع المجتمعي التحديثي التونسي أن يوم 13 آب، الذي صدر فيه قانون الأحوال الشخصية، عمد باسم "يوم المرأة"، واعتبر عيداً وطنياً من الأعياد الرسمية للدولة. وفضلاً عن الرموز فقد انتقش التغير الكبير في وضع المرأة في الواقع، وهذا في ثلاثة مجالات: التعليم والعمل والحياة السياسية.
فتونس تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التي حققت المساواة شبه التامة بين الذكور والاناث في التعليم. فنسبة التمدرس في المرحلة الابتدائية تصل إلى 93 في المئة بالنسبة إلى الذكور و5.91 في المئة بالنسبة إلى الاناث، وتتعادل النسبة بين الذكور والاناث في المرحلتين الاعدادية والثانوية، مع تفوق طفيف للبنات 20.50 في المئة على الصبيان 80.49 في المئة. أما في المرحلة الجامعية، فإن نسبة الاناث تتراجع إلى 90.45 في المئة مقابل 10.54 في المئة للذكور. والسبب في ذلك تفرغ المرأة للزواج وللحياة العائلية، من دون أن يمنعها ذلك من استئناف الدراسة في وقت لاحق.
أما من حيث مشاركة المرأة التونسية في الحياة الاقتصادية، فإن احدى الاحصائيات المتاحة تشير إلى أن نسبة اليد العاملة النسوية إلى اجمالي السكان العاملين بلغت 23 في المئة عام 1994، وهي ترتفع في بعض القطاعات إلى 31 في المئة و43 في المئة كما في الصحة والتعليم، بل تصل في بعض الاختصاصات إلى 60 في المئة كما في الصيدلة وطب الأسنان. وقد أمكن احصاء 4850 ربة عمل في الصناعة والتجارة والحرافة، فضلاً عن 12 في المئة من النساء في المناصب الإدارية، و23 في المئة في السلك القضائي. وعلى رغم ثقل العادات والتقاليد والأحكام الاجتماعية المسبقة، فقد أمكن للمرأة التونسية ان تشق طريقها إلى المشاركة الفعالة في الحياة السياسية. فقد بلغ عدد النساء في المجلس النيابي المنتخب في العام الماضي 23 نائبة من أصل 194 نائباً. كما ان اربع نساء يشغلن مناصب وزارية في الحكومة التي تشكلت في أعقاب الانتخابات الرئاسية في 24 تشرين الأول اكتوبر 1999، بالإضافة إلى ست نساء سفيرات.
وتقدم التجربة الإيرانية، ثالثاً، مثالاً على العكس. فههنا أيضاً، وكما في تونس، تمت في عهد الثورة الإسلامية إعادة فتح الأبواب امام الاجتهاد الفقهي، ولكن لا للتقدم إلى الأمام، بل للنكوص إلى الوراء. فقد الغي قانون حماية الأسرة الذي كان معمولاً به منذ 1967 في عهد الشاه. والحال ان هذا القانون كان رفع سن الزواج القانونية للبنات إلى 15 سنة ثم إلى 18، ولكن قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر بعد شهر واحد من قيام الثورة الإسلامية عاد يخفض سن الزواج القانونية للبنات إلى 13 سنة، ثم إلى 9. كما فرض عليهن إلزامية الحجاب، وأخضع المتزوجات لسلطة الأزواج، وقلص حق الأمهات في الحضانة إلى سنتين بالنسبة الى الولد الذكر وسبع سنوات بالنسبة إلى البنت. وفضلاً عن ذلك، فقد أعاد العمل بتعدد الزوجات وأباح في الوقت نفسه زواج المتعة للرجال من دون أي تحديد عددي. وعملاً بتوجيهات الإمام الخميني، سُدت أمام المرأة المنافذ إلى القضاء والمناصب الإدارية التقريرية وإلى بعض الفروع الجامعية مثل كليات القانون والإدارة والدراسات التقنية، ناهيك عن بعض الاختصاصات الطبية.
لكن الأبواب التي سدتها الثورة الإسلامية فقهياً عادت تفتحها سياسياً. فقبل قيام الثورة الإسلامية كان جميع آيات الله يعارضون دخول المرأة المعترك السياسي. ومشهورة هي من هذا المنظور البرقية الاحتجاجية التي كان وجهها الإمام الخميني إلى الشاه في 19 تشرين الأول اكتوبر 1979 والتي ندد فيها بمنح النساء حقوقهن السياسية: "ان الحكومة، بمنحها النساء حق الانتخاب، قد خالفت الإسلام وأثارت امتعاض العلماء ومسلمين كثيرين".
ولكن مشاركة المرأة الواسعة في الثورة الإيرانية جعلت الخميني يعدل عن رأيه، ويعلن: "ان من حق النساء التدخل في الشؤون السياسية، وذلك هو واجبهن الديني".
وتبقى المفارقة الكبرى للثورة الإيرانية من هذا المنظور هي مفارقة الحجاب. فقد أعادت الثورة من مهدها الأول فرض الحجاب على المرأة ليكون رمز خضوعها للسلطة الابوية في صورتها الدينية الإمامية، فغدا وسيلتها للانعتاق في إطار الايديولوجيا المعلنة للنظام الإيراني. فقد استغلت المرأة الشرعية الدينية التي يكسبها إياها الحجاب لتقتحم مسرح الحياة السياسية بجرأة غير متوقعة. فقد رفعت حصتها التمثيلية من أربع نساء نائبات في البرلمانات الإسلامية الثلاثة الأولى 1979، 1983، 1987 إلى ثماني نائبات في البرلمان الرابع ل1992، ثم الى عشر نائبات في البرلمان الخامس 1996، وأخيراً إلى ثلاث عشرة نائبة في البرلمان السادس 1999.
ومشاركة النساء الإيرانيات الفعالة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هي التي كفلت الانتصار للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
واليوم هناك من النساء الإيرانيات من يطالبن بأن يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية الإسلامية أمامهن. وتقف على رأس هؤلاء - وهذه مفارقة أخرى - فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس السابق، وعزام طالقاني، ابنة آية الله المتوفى محمود طالقاني. وقد رشحت بالفعل ثماني نساء إيرانيات أنفسهن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالاستناد إلى مادة ملتبسة في الدستور الإيراني. لكن مجلس حراس الثورة رفض الموافقة على ترشيحهن من دون ان يحسم في التباس المادة المشار إليها. وهذا ما يترك الباب مفتوحاً أمام اقتحامات سياسية جديدة للمرأة الإيرانية في المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.