وزير خارجية إيران: نحن مستعدون للتفاوض مع واشنطن بشأن البرنامج النووي    ضبط (8) مخالفين في جازان لتهريبهم (160) كجم "قات"    مساعد وزير الثقافة يفتتح فعاليات «سالوني ديل موبيلي ميلانو» في الرياض    انطلاق منافسات "فورمولا 1 للزوارق السريعة" بجدة    الجبير يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة    برشلونة يفقد جهود لوبيز لمدة أسبوعين بسبب الإصابة    الأمين العام لمجلس الشورى يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أمينًا عامًا للمجلس    الأمين العام لمجلس الشورى يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أمينًا عامًا للمجلس    تجمع الرياض الصحي الأول يعزّز جاهزية الرعاية الصحية في معرض الطيران السعودي 2025    محافظ مرات يكرم المشاركين بموسم شتاء مرات ( 6 )    بدر الشهري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة    قبل ديربي حائل.. ماذا قدم الطائي والجبلين في دوري يلو؟    السيف العقارية تستحوذ على أرض صناعية في الظهران بمساحة مليون م2 وبقيمة تتجاوز 430 مليون ريال    بدء أعمال السجل العقاري ل 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 750 كرتون تمر في مديريتي الضليعة وغيل بن يمين بمحافظة حضرموت    هيئة تنظيم الإعلام تحيل 6 أشخاص إلى النيابة العامة بسبب نشر محتوى يؤجج الرأي العام    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي    المملكة تقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر التي فقدت مُعيلها في قطاع غزة    حوارات تحت سقف واحد.. بين الفردية وشراكة الحياة الزوجية    بقيمة 3,8 مليار ريال دار وإعمار توسّع محفظتها التطويرية في الرياض عبر مشاريع سكنية جديدة واتفاقيات استثمارية خلال سيتي سكيب 2025    "التخصصي" يستضيف قمّة التعاون في الجراحة الروبوتية بالرياض    العرض السعودي مزاد عاطفي يشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    طالب من الطائف يشارك في المجلس الاستشاري للطفولة المبكرة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على روزنامة "مهرجان جازان 2026    تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية    فوز كاتبة فرنسية بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة    علماء صينيون يطورون لسانا اصطناعيا لقياس مستوى الطعم الحار    تقمص هيئة والدته «المتوفاة» لأخذ معاشها    وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد محتمل.. اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص    أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن    في ربع نهائي كأس الملك.. الأهلي والاتحاد يواجهان القادسية والشباب    في خامس جولات كأس آسيا 2.. النصر يقسو على استقلال دوشنبه ويتأهل لثمن النهائي    وسط خلافات مستمرة حول بنود حساسة.. الكرملين يؤكد استلام النسخة الجديدة من «خطة السلام»    «الثقافة» تعزز الهوية الوطنية في المؤسسات التعليمية    أكد أن مؤتمر «حل الدولتين» حقق نجاحاً كبيراً.. الدوسري: توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية    تقليد إلفيس بريسلي ينهي مسيرة قاض    الجيش يطالب بانسحابها من المدن.. قوات الدعم السريع تنقض الهدنة    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    عبر منظومة خدمات لضيوف الرحمن.. الحج: 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى    «المالية»: نظام الرقابة المالية نقلة نوعية    «مدينة القدية» تقدم ألعاباً عملاقة مبتكرة    أكد أهمية دور الأسرة.. رئيس جمعية حقوق الإنسان: تعزيز الحماية الرقمية يحد من العنف ضد المرأة    خلال المؤتمر العالمي ال48 في جنيف.. السعودية تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح أوروبا    40% يضعون الطاقة الشمسية ضمن خياراتهم    أمير تبوك يستقبل قنصل الفلبين    مبابي يسجّل ثاني أسرع «هاتريك» في تاريخ دوري أبطال أوروبا    ملف الرفات وتحديات الهدنة: تبادل هش ومصير معلق في غزة    تصاعد الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن: جهود مكثفة لإنهاء حرب أوكرانيا    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته ال21    الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم    13.9 مليون إجمالي مرات أداء للعمرة خلال شهر جمادى الأولى    تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة المالية و«إستراتيجية التخصيص»    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة باجتماع مجلس الدفاع المشترك.. تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول التعاون    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق العاملة في نظام العمل الجديد
نشر في البلاد يوم 22 - 10 - 2024

لقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية ملف عمل المرأة إهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من رؤية 2030. ومن هذا المنطلق، تم تحّديث نظام العمل لغرض زيادة مساهمة المرأة السعودية في تطوير المجتمع لكونها شريكًا منتجًا فيه على كافة المستويات، وفي كافة المجالات، الاجتماعية، العلمية، الثقافية، والاقتصادية.
وسنتناول في هذه المقالة إعطاء نبذة عن أهم الشروط والأحكام التي تضمنها نظام العمل المستمد من الشريعة الإسلامية مع الأخذ بأحدث ما هدفت إليه التشريعات العمالية لصالح المرأة وفي هذا الصدد أشير إلى ما تضمنته المادة (151) من نظام العمل التي أعطت الحق للمرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها بحدّ أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. وكذلك حظر تشغيلها خلال الستة الأسابيع التالية للوضع، مع التمديد لتلك الإجازة مدة شهر دون أجر .وفي حالة إنجاب طفل مريض، أومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطلبت حالته الصحية مرافقا مستمراً، فلها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد تلك الإجازة لمدة شهر دون أجر.
كما جاء بالمادة (152) من النظام، توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة على حساب صاحب العمل. وفي المادة (154) تم النصّ على حق المرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترتين للاستراحة مدفوعة الأجر، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، تحسب من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. وفي المادة (155) حمى النظام المرأة بالنصّ على عدم جواز فصلها، أو إنذارها بالفصل، أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل، أو الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة، سواء كانت المدة متصلة، أم متفرقة. كما لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع خلال 180 يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة. وجاء بالمادة (158): أنه على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء، وفي جميع المهن، أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لإستراحتهن.
وجاء بالمادة (159) أنه على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر، أن يهيئ مكاناً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. وأنه يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه ،أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ،وذلك أثناء فترات العمل، ويحدِّد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظِّم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة. وأعطت المادة (160) من النظام المرأة العاملة المسلمة التي توفي زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها ، أما العاملة غير المسلمة، فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
وبسط النظام حمايته للمرأة من خلال النصّ على تلك الحقوق في عقد العمل الموحد مع كافة الحقوق المالية و التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً. وأخيرًا جار البحث عن جدوى تفعيل مراكز ضيافة الأطفال في مقرات العمل في كافة القطاعات، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفِّزة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للباحثات عن عمل من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.
في مقال آخر إن شاء الله سنتطرق للحماية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى للمرأة، في سبيل تمّكينها من المساهمة في نهضة البلاد. والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.