بحث مستقبل الاستثمار والابتكار بالجامعات    منافسات بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ تتواصل في الرياض    ارتفاع أسعار الذهب    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تغادر الرياض    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أمريكا تؤكد تمسكها بوقف النار    وزير الصحة ونظيره الإيراني يبحثان تبادل الكفاءات    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الهلال والشباب.. والنصر يستضيف الفيحاء    بعد سحب القرعة.. مواجهات قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    تقنية VAR تتدخل في البطاقات الصفراء الخاطئة    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    رعى منتدى القطيف..أمير الشرقية: الحراك التنموي والاستثماري يجسد دعم القيادة وقدرات أبناء الوطن    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    دروات موسيقية ل 90 طالباً في جدة    5.2 مليارات ريال تداولات الأسهم    21% نموا برواتب الأنشطة المعمارية والهندسية    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    إطلاق مبادرات رقمية جديدة في مؤتمر «أبشر 2025»    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    إكسبو: الرياض تدعو العالم أن يكون جزءاً من الحدث العالمي    العطاء فطرة سعودية    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    إنزال الناس منازلهم    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    لماذا الشيخ صالح الفوزان    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    إلزام المبتعثين بتدريس الصينية    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    300 طالبٍ وطالبة موهوبين يشاركون في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في الدمام    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    السعودية ترحب بإعلان سوريا اعترافها بجمهورية كوسوفا    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية الرياض" تدين 23 متهمًا من "خلية ال94" بالإرهاب
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهمًا سعوديي الجنسية، يمثلون المجموعة الثانية من خلية تضم 94 متهمًا، تعد أكبر خلية في المحكمة من حيث عدد المتهمين.
وقررت المحكمة الحكم على ثلاثة منهم بالقتل تعزيرًا، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد؛ حيث ثبت للمحكمة انضمام المتهمين إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وإجماع سلف الأمة، وخلعهم البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر، ومبايعتهم زعماء تنظيم القاعدة، وتلقيهم دورات في الأسلحة الخفيفة ودورة في التزوير ودورة في تهيئة القنابل وتجهيزها ودورة طبوغرافيا ودورة تكتيك ودورة أمنيات ودورة في تحضير وصناعة المتفجرات وتجهيز شرائح إلكترونية للتفجير عن بعد والتدرب عليها، واستهدافهم أحد المقيمين بالمملكة وخطفه وإحراق سيارته ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته، ومقاومتهم رجال الأمن والاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة أوكارهم الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم؛ حيث قررت المحكمة الحكم غيابيًّا على المتهم ال(25) استنادًا إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وقرر قضاة الجلسة الحكم بقتل ثلاثة مدانين (بالإجماع) والحكم بسجن البقية من خمس سنوات إلى 25 عامًا تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله.
2- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب بقتله.
3- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه؛ لعدم قيام الموجب بقتله.
4- إدانة المدعى عليه ال28، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
5- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه تعزيرًا؛ لعدم قيام الموجِب بقتله.
6- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
7- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجِب لقتله.
8- إدانة المدعى عليه ال33، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
9- إدانة المدعى عليه ال34، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
10- إدانة المدعى عليه ال35، والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
11- إدانة المدعى عليه ال36، والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
12- إدانة المدعى عليه ال37، والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
13- إدانة المدعى عليه ال38، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
14- إدانة المدعى عليه ال39، والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا لعدم قيام الموجب لقتله.
15- إدانة المدعى عليه ال40، والحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
16- إدانة المدعى عليه ال41، والحكم عليه بالسجن اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
17- إدانة المدعى عليه ال42، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
18- إدانة المدعى عليه ال43، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
19- إدانة المدعى عليه ال44، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
20- إدانة المدعى عليه ال45، والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
21- إدانة المدعى عليه ال46، والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
22- إدانة المدعى عليه ال47، والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
23- إدانة المدعى عليه ال48، والحكم عليه بالسجن خمسًا وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حدًّا؛ لعدم قيام الموجب لقتله.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم، يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.