أكد مشروع نظام «نقل وتقنين التقنية» ، الذي سيناقش في مجلس الشورى الأسبوع القادم، على أن يوظف المستورد في المشروع القائم على نقل التقنية، خبراء وفنيين من السعوديين، شريطة أن يكونوا على قدر مناسب أو معقول أو معتاد من الكفاءة، وأن لا تقل نسبتهم بأي حال من الأحوال عن 50% من العاملين الفنيين في المشروع. وشدد على بطلان كل شرط أو قيد في عقد نقل التقنية، يترتب عليه بشكل مباشر أو غير مباشر إعاقة عملية النقل والتوطين الحقيقي للتقنية، أو يؤدي إلى إفراغ العقد من مضمونه، أو يحول دون استيعاب الطرف المستورد لها. ويبطل كل شرط أو قيد يرد في عقد نقل التقنية إذا كان من شأنه التأثير على حقوق المستورد في استخدام التقنية أو تطويرها أو التعريف بالمنتج أو الترويج له، ما لم يكن هذا الشرط أو القيد قد قصد منه حماية مستهلكي المنتج، أو رعاية لمصلحة جدية ومشروعة للمورد. ولا يغني ذلك عن حق الهيئة العامة للاستثمار في طلب إلغاء مثل هذه الشروط أو القيود قبل اعتماد العقد. ولا يمنع اعتماده من قبل الهيئة من إبطال أي شرط من قبل المحكمة المختصة. ويشير مشروع النظام إلى أن جميع الأخطار التي يمكن أن تنشأ عن استخدام التقنية أو عن المنتجات الداخلة في تصنيعها، وعلى وجه الخصوص الأخطار التي تهدد الصحة العامة، أو البيئة، أو سلامة الأرواح، يجب أن تبين لمتلقي التقنية بشكل كاف طريقة اتقاء هذه الأخطار. وذهب المشروع إلى أن المورد مسؤول عن جميع ما يترتب على إخلاله بهذه الالتزامات من أضرار. ويعد باطلا أي شرط يعفيه من هذه المسؤولية. وتسري أحكام هذا النظام على العقود التي يكون موضوعها أو الغرض منها كليا أو جزئيا نقل التقنية إلى السعودية من الخارج أو في الداخل، دون اعتبار لجنسية أطراف العقد أو مكان إقامتهم، وسواء أكانت هذه العقود عقود نقل تقنية أو كان هذا النقل جزءا من عقد آخر. ويعد من العقود الناقلة للتقنية كل عقد من شأنه أن ينقل معرفة فنية معينة يتم توظيفها في إنتاج سلعة أو خدمة بحيث تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير والاشتراطات التي يتم من خلالها اعتبار العقد من العقود الناقلة للتقنية.