وصول أولى طلائع حجاج الخارج ل"مطار المدينة"    هبوط المخزونات الأمريكية يصعد بالنفط    "واتساب" يجرب ميزة جديدة للتحكم بالصور والفيديو    إخلاء مبنى في مطار ميونخ بألمانيا بسبب حادث أمني    ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ويتأهل إلى نهائي "الأبطال"    طرح تذاكر مباراة النصر والهلال في "الديريي"    أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدني في الرؤية بعدد من المناطق    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من ماليزيا إلى السعودية    زيت الزيتون يقي أمراض الشيخوخة    بايدن يهدد بوقف بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    محادثات "روسية-أرميني" عقب توتر العلاقات بينهما    الاتحاد يتحدى الهلال في نهائي كأس النخبة لكرة الطائرة    «سلمان للإغاثة» يختتم البرنامج التطوعي ال25 في «الزعتري»    أشباح الروح    بحّارٌ مستكشف    جدة التاريخية.. «الأنسنة» بجودة حياة وعُمران اقتصاد    السعودية تحقق أعلى مستوى تقييم في قوانين المنافسة لعام 2023    دجاجة مدللة تعيش في منزل فخم وتملك حساباً في «فيسبوك» !    منها الطبيب والإعلامي والمعلم .. وظائف تحميك من الخرف !    النوم.. علاج مناسب للاضطراب العاطفي    احذر.. الغضب يضيق الأوعية ويدمر القلب    القيادة تعزي رئيس البرازيل    المملكة ونمذجة العدل    نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي الأحساء ويؤكد اهتمام القيادة بتطور الإنسان السعودي    نائب أمير منطقة مكة يكرم الفائزين في مبادرة " منافس    ختام منافسة فورمولا وان بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي    كشافة شباب مكة يطمئنون على المهندس أبا    العمودي والجنيد يحتفلون بناصر    أسرة آل طالع تحتفل بزواج أنس    " الحمض" يكشف جريمة قتل بعد 6 عقود    سعود بن جلوي يرعى حفل تخريج 470 من طلبة البكالوريوس والماجستير من كلية جدة العالمية الأهلية    14.5 مليار ريال مبيعات أسبوع    يسرق من حساب خطيبته لشراء خاتم الزفاف    روح المدينة    خلال المعرض الدولي للاختراعات في جنيف.. الطالب عبدالعزيزالحربي يحصد ذهبية تبريد بطاريات الليثيوم    محافظ قلوة يدشن أعمال ملتقى تمكين الشباب بالمحافظة.    الوعي وتقدير الجار كفيلان بتجنب المشاكل.. مواقف السيارات.. أزمات متجددة داخل الأحياء    البلوي يخطف ذهبية العالم البارالمبية    مدرب أتالانتا: مباراة مارسيليا الأهم في مسيرتي    الجولة ال 31 من دوري روشن للمحترفين.. نقطة تتوج الهلال أمام الحزم.. والشباب يستقبل الأهلي    مهرجان المنتجات الزراعية في ضباء    لقاح لفيروسات" كورونا" غير المكتشفة    أعطيك السي في ؟!    سمير عثمان لا عليك منهم    الذهب من منظور المدارس الاقتصادية !    تغيير الإجازة الأسبوعية للصالح العام !    الاتصال بالوزير أسهل من المدير !    حماس.. إلا الحماقة أعيت من يداويها    35 موهبة سعودية تتأهب للمنافسة على "آيسف 2024"    "الداخلية" تنفذ مبادرة طريق مكة ب 7 دول    وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشاريع ب 212 مليون ريال في جازان    سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العثيم    أمير تبوك يشيد بالخدمات الصحية والمستشفيات العسكرية    انطلاق المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل    المدح المذموم    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تبرئ رجل أعمال من دفع 60 مليونا لكاتب عدل وقاض
نشر في عكاظ يوم 06 - 05 - 2014

برأت محكمة الاستئناف بجدة رجل الأعمال صلاح إدريس، ورجل أعمال آخر بحكم نهائي وقطعي كانا قد أدينا من المحكمة الإدارية في حكم ابتدائي بالتزوير والرشوة غير أنها رأت عدم صحة الاتهام وقررت الاستماع لأطراف القضية قبل أن تقرر تبرئتهما، وتثبيت إدانة ثلاثة متهمين في ذات القضية والتي ضمت خمسة متهمين أحدهم عمل رئيسا لكتابة عدل وآخر قاضيا قبل أن يتحول إلى مهنة المحاماة، إضافة لرجلي أعمال وموظف حكومي، واجهوا جميعا اتهامات بالرشوة والتزوير في صك أرض وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة.
وبلغت مساحة الأرض محل الدعوى أكثر من 4.6 مليون متر مربع، واتهم كاتب العدل بإفراغ أرض من البائع وهو المتهم الثالث «رجل أعمال» للمشتري وهو رجل أعمال «المتهم الثاني»، واتهم المتهم الأول بتلقي 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الرابع مقابل إخلاله بواجبات وظيفته وإصداره صك أرض لا أساس له، كما وجهت إليه تهمة مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والمساهمة في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس، وأدانتهما المحكمة الإدارية وحكمت على كاتب العدل بالسجن 7 سنوات والغرامة المالية مليون ريال، وعلى الثاني «رجل أعمال» 5 سنوات سجن ومليون ريال غرامة والثالث رجل أعمال بالسجن سنة واحدة والغرامة مليون ريال، والرابع «محام» بالسجن عاما والغرامة 10 آلاف ريال، والخامس بالسجن ثلاثة أعوام والغرامة 200 ريال.
هذه الأحكام رفعت لمحكمة الاستئناف عقب اعتراض المتهمين عليها، وخلال المداولات في القضية ثبت أن المتهم الرابع استلم من المدعى عليه 60 مليون ريال شيكات متفرقة وبأسماء أشخاص عينهم المدعى عليه الرابع مقابل إخراج صك سليم للأرض المملوكة له أصلا بموجب مستمسكات شرعية وذلك بالطرق المتعارف عليها بين أصحاب العقار، إلا أنه لم يسلك المسلك السليم وصرف 10 ملايين ريال من المبلغ المذكور لموظف عام وهو المدعى عليه الأول، ولنتيجة ما دفعه قام المدعى عليه الأول بإنشاء صك لا أساس له تضمن معلومات كاذبة على أنها صحيحة وتطابقت أقوال المتهم الثاني في جميع مراحل التحقيق وجلسات القضية.
وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أنه ثبتت لديها مساهمة المتهم الرابع مع المدعى عليه الأول في جريمة التزوير المنسوبة إليهما وثبوت ارتكاب الرابع جريمة الرشوة وبصفته راشيا كونه مباشرا لأمر يعود عليه بالمصلحة الشخصية وهو التصرف في بقية المبلغ وقدره 50 مليون ريال، ولا يغير ذلك من كون بقية المبلغ بأسماء آخرين، حيث لم يثبت أن لأحدهم أي دور في المقابل الذي دفع، ولم يثبت أن المدعى عليه الثاني على معرفة بهم أو له تعامل سابق أو لاحق.
وجاء في الحكم النهائي أن إعادة المبلغ تمت بعد أن اتضح أن الصك مزور بناء على مطالبة الثاني، وثبت لدى الدائرة أن دفع 10 ملايين ريال جاء على سبيل الرشوة للمدعى عليه الأول مقابل الصك المزور، وتضمن حكم الدائرة الأدلة الكافية على إدانته.
وأشارت اللجنة القضائية إلى إدانة المتهم الخامس كون الشيك محل الرشوة كان باسمه، وأن المبلغ كاملا قد آل إلى المدعى عليه الأول ودفع ثمنا لعمارة اشتراها، لكونه يرتبط بالمتهم الأول بصلة قرابة، مما يتأكد معه اطمئنانه إليه والتمويه بأخذ المبلغ باسمه.
وتضمن الحكم تأييد أقوال المتهم الثاني أمام الدائرة بأنه دفع 60 مليون ريال للمتهم الرابع وأحضر المتهم الثالث لإفراغ الأرض باسمه بناء على طلب المتهم الرابع.
أما بخصوص المتهم الثالث فقد ثبت لدى الدائرة أن الإفراغ للأرض تم صوريا للمتهم الثاني والذي يملك الأرض حقيقة، والصورية في مثل هذه العقود هي عين الحقيقة وبذلك ينتفى عنها وصف التزوير المنسوب إليه في الدعوى، خاصة أنه لم يثبت حصول أي مساهمة مادية في موضوع تزوير الصك محل الدعوى، ما يثبت براءة الثاني صاحب الأرض.
وقررت المحكمة نقض الحكم الصادر ضد المتهم الثاني والثالث، والقضاء بعدم إدانتهما بما هو منسوب إليهما من تهم في الدعوى، وتعديل الحكم المذكور ضد المتهم الرابع من جريمة الوساطة إلى جريمة الرشوة كراشٍ ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة تحسب من مده توقيفه وتغريمه مليون ريال.
وأيدت المحكمة حكم إدانة المتهم الأول وتعديل العقوبة في حقه بسجنه سنة تحسب منها مدة توقيفه وتغريمه مليون ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن كونه مصابا بعدة أمراض منها السكري وضغط الدم والبدانة المفرطة والقلب وارتفاع كمية الدهون بالجسم، وقررت المحكمة تعديل الحكم في حق المدعي عليه الخامس ليصبح إدانته ومعاقبته بغرامة 200 ألف ريال.
وأكد عصام الدين دهب المستشار القانوني لرجل الأعمال الذي تمت تبرئته بحكم قطعي ونهائي، أن هذا الحكم يؤكد عدالة ونزاهة القضاء السعودي، ليس لأنه جاء بالبراءة وفق ما تمنينا وسعينا له في الاستئناف، وإنما لأنه أحق الحق ورد الاعتبار بحكم عادل ومقنع.
وأضاف: موكلنا كان على قناعة بأن الحق سيتحقق طال الزمن أم قصر وذلك لثقته في براءته وقناعته بأن الحق لا يبطله شيء،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.