برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تعزيز الاستثمارات الصناعية والتعدينية في المملكة    تدوير 1.4 مليون منتج مخالف    بحث مع بلينكن تطورات غزة.. وزير الخارجية: ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين الممرات الإغاثية    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    في نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد يستضيف الهلال لإنقاذ موسمه    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز على بلنسية في الدوري الإسباني    رئيس الاتحاد الإسباني ينفي تهم الفساد الموجهة له في المحكمة    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    أيقونة التقدم الدولي    فزعة تقود عشرينيا للإمساك بملكة نحل    Google Maps أولوية الحركة لأصدقاء البيئة    الجبير وثياو يناقشان المستجدات الدولية حول حماية البيئة والحد من التصحر    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق    السابعة اتحادية..    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    القبض على عصابة سلب وسرقة    الإطاحة بوافد وثلاثة مواطنين في جريمة تستر وغسيل أموال ب200 مليون ريال        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    فيصل بن بندر يستقبل مدير 911 بالرياض.. ويعتمد ترقية منتسبي الإمارة    جدة: القبض على مقيمين لترويجهما مادة الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    رسمياً.. إطلاق أوَّلَ مركز ذكاء اصطناعي للمعالجة الآلية للغة العربية    سياسيان ل«عكاظ»: السعودية تطوع علاقاتها السياسية لخدمة القضية الفلسطينية    أمطار مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية على جميع مناطق المملكة    دولة ملهمة    منصور يحتفل بزواجه في الدمام    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تطرح مسودة تنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة للتصويت
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2014

طرحت وزارة العمل، مسودة تنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة في القطاع الخاص للتصويت، وإضافة المقترحات أو التعليق على مواد المسودة المكونة من أربع مواد أساسية.
وبينت الوزارة من خلال حسابها على «تويتر»، أنه نظرا لتزايد أعداد النساء العاملات، فقد أصدرت العديد من الأنظمة لتنظيم عمل المرأة من جميع النواحي، ولتنظيم حقوق وواجبات الأم العاملة، فقد طرحت الوزارة مسودة (تنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة) لتكون شاملة لكل ما يتعلق بتنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة، وتأمل الوزارة من الجميع المشاركة من خلال التعليق والتصويت على الرابط المخصص لذلك في موقع الوزارة الإلكتروني.
وجاء قرار مواد المسودة كالتالي: بعد الاطلاع على أحكام المادة 154 والمادة 243 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه، ومع أهمية تنظيم حقوق المرأة العاملة بشكل عام، وتنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة بشكل خاص، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تمكن المرأة العاملة من الحصول على فترة أو فترات للاستراحة مدفوعة الأجر بقصد إرضاع ورعاية مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد تحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة 24 شهرا من تاريخ الوضع سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك.
المادة الثانية: للمرأة العاملة الحق في تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة أثناء ساعات العمل اليومية، بما يتناسب مع ظروفها، بحيث لا يزيد عدد الفترات عن ثلاث مرات في اليوم الواحد.
المادة الثالثة: للمرأة العاملة عند تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة، الحق في ربطها بوقت فترات الراحة العادية المخصصة لجميع العاملين سواء كانت قبلها أو بعدها أو جعل وقت الحصول عليها في بداية أو نهاية ساعات العمل اليومية سواء توفرت حضانة للأطفال داخل المنشأة أو لم تتوفر.
المادة الرابعة: يجب على المرأة العاملة إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة أو فترات تلك الاستراحة بعد عودتها من إجازة الوضع، وما يطرأ على تلك الفترة أو الفترات من تعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.