النفط يرتفع وتوقعات بزيادة الطلب وتراجع المخزونات الأميركية    وزير الطاقة يجتمع مع نظيرته الأمريكية ويوقّعان خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية    «أثر نلمسه».. إصدار يرصد إنجازات التحوّل الوطني    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    هوية رقمية للقادمين بتأشيرة "حج"    الشيخ خالد بن حميد يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    لقاح جديد لحمى الضنك    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل بالأسلحة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة    خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية    قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات    بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يختتم دورة "تدقيق سلامة الطرق    المدربات السعوديات يكتسبن الخبرة الإفريقية    الأهلي يتمسك بذهب السيدات    أمير منطقة تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات    فالفيردي: نلعب باسترخاء كبير في الوقت الحالي ونتطلع لنهائي دوري الأبطال    حالة رئيس وزراء سلوفاكيا حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    الأحزاب المصرية: تصريحات متطرفي إسرائيل محاولة يائسة لتضليل العالم    افتتاح منتدى كايسيد للحوار العالمي في لشبونة    غوارديولا: لولا تصدي أورتيغا لكان أرسنال بطلا للبريميرليغ    4 أحزمة ملاكمة تنتظر من يحملها على أرض "المملكة أرينا"    القبض على مقيم لارتكابه أفعال خادشة للحياء    رئيس سدايا: السعودية مثال دولي في الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي    «البلسم» تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح و«قسطرة»    زين السعودية تعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس 5G    «الموارد»: تمكين 22 ألف مستفيد من «الضمان» في سوق العمل خلال الربع الأول من 2024    الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين    مدير تعليم الأحساء يكرم الطالبة الفائزة ببرونزية المعرض الدولي للاختراعات    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    ضبط 264 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    «الصحة» تدعو الراغبين في الحج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات    نيمار يبدأ الجري حول الملعب    فيغا يعود للتدريبات الجماعية للأهلي    أمير حائل يكرم عدداً من الطلاب الحاصلين على الجائزة الوطنية بمبادرة «منافس»    السوق السعودية ضمن أول 10 دول في العالم المملكة أكثر الاقتصادات تسارعاً آخر 6 سنوات    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    إطلاق مبادرة «دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    إطلالة مميزة وطراز معماري فريد.. قصر العان.. قيمة تراثية ووجهة سياحية    أمير تبوك ينوه بالخدمات الراقية لضيوف الرحمن    اطلع على تقرير« مطارات الدمام» واعتمد تشكيل «قياس».. أمير الشرقية يؤكد على تجويد الخدمات ورضا المستفيدين    طموحنا عنان السماء    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموافقة الملك ..دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2013

جاء نظام المرافعات الشرعية الجديد في ما مجموعه 242 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والاضافة نحو 40% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة وأخرى معدلة فيما تم شطب مواد سابقة. وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي اقره خادم الحرمين الشريفين مؤخرا.
دعاوى الحسبة:
وجاء من ابرز المواد في نظام المرافعات الشرعية المادة الرابعة التي ربطت إقامة دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك وبحيث لا تسمع الدعوى بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وجاء نص المادة الرابعة كالتالي «لا ترفع أي دعوى حسبة الا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به».
في حين كان النظام السابق ينص على «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة».
وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي بقوله ان المادة السابقة اشترطت لدعاوى ما سمته المصلحة العامة تقدم ثلاثة مواطنين في حين تركها التعديل الى المدعى العام دون ان يشترط عدد المدعين وهل اذا ما كانوا مواطنين او مقيمين.
النظام الجديد: منع المحضرين وأعوان القضاة من مباشرة دعاوى الاستحكام.
وعودة الى النظام الجديد حيث منع المحضرين والكتبة واعوان القضاة مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام وجاء في منطوق نص المادة المعدلة:
المادة السابعة «لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا».
المادة الحادية عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص لتحضير الخصوم.
نصت المادة الحادية عشرة في الفقرة الثانية على تشريع جديد أجاز للقضاء الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم ونصت الفقرة على ما يلي «يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين».
وقال وكيل وزار العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي معلقا على ذلك ان الوزارة استحدثت جهة مختصة ووكالة تعنى بذلك.
وحددت المادة 17 آلية تسليم التبليغ للمطلوبين للقضاء حيث نصت المادة على ما يلي:
المادة السابعة عشرة: آليات تسليم التبليغ للأشخاص.
يكون تسليم صورة التبليغ وفقا للآتي:
- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من - يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
دعاوى الطلاق: معالجة النظر في الدعاوى المقامة على غير السعوديين.
وعالج النظام اختصاصات محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي ودعاوى طلب الطلاق أو فسخ عقد زواج، اذا كانت مرفوعة من الزوجة السعودية على زوجها الاجنبي المقيم بالمملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة. وإذا كانت دعاوى طلب النفقة للمقيم غير السعودي أو إذا كانت الدعوى في شأن نسب أو متعلقة بمسألة الولاية على النفس أو المال.
وأوكل النظام الجديد الى المحكمة العامة النظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. في حين حدد اختصاصات محاكم الاحوال الشخصية والعمالية والتجارية، وحصر اثبات النسب والارث والقضايا الاسرية والخلع واثبات الوقف والحجر على السفهاء وإثبات توكيل الاخرس الى محاكم الاحوال الشخصية.
المنازعات العمالية:
في حين أوكل للمحاكم العمالية مهام عدة ابرزها المنازعات العمالية وتطبيق انظمة التأمينات الاجتماعية وقضايا الفصل من العمل كل ذلك سواء للقطاع الخاص او لموظفي الحكومة.
المادة 39: للزوجة الخيار في حيثيات إقامة الدعوى.
وجاء في المادة التاسعة والثلاثون ما نصه «1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي».
كما أن للزوجة -في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
النظر في حوادث السير خلال 24 ساعة:
من جهة اخرى يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.
وحددت المادة الثانية والأربعون موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وأجاز في الدعاوى الناشئة من حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة.
وانتصر النظام في المادة 57 الفقرة 3 للزوجات اللاتي يعانين في قضايا الحضانة والنفقة فنصت الفقرة الثالثة من المادة 57 على «إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام».
وأجاز النظام في مادته الستين للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا إذا طلب المحكوم عليه ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
التأكيد على علانية الجلسات القضائية:
وأوجب النظام انعقاد الدائر القضائية بعددها الكامل نظاما وفي حالة عدم توفره فيكلف رئيس المحكمة احد قضاتها لإكمال النصاب، واكد النظام مجددا على علانية الجلسات ما لم ير القاضي سريتها مراعاة للآداب العامة او لحرمة الاسرة.
وتضمن النظام معالجة حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
اضافة الى تعدد المدعى عليهم وغياب الخصوم أو أحدهم وشطب الدعوى القضائية وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية الا بإذن من المحكمة العليا.
ضبط الجلسات عبر الحاسب الآلي:
وجاء في النظام إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبط الجلسات عبر الحاسب الالي وتدوين صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت مواد المرافعات الشرعية نظام الجلسة القضائية وضبطها واحالة المتجاوزين او ممن يحدث فوضى أثناء الجلسة الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنح المحكمة حق تعزير المدعى عليه إن ماطل او تغيب عن جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، أو إذا كان الحكم يتوقف على حضوره، وخصص النظام مواد مستقلة للدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها، وأفرد النظام القضائي المعدل بابا لتنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، وتطرق التنظيم الى استجواب الخصوم والإقرار والامر بالإحضار بالقوة الجبرية وشرح النظام الجديد طرق أداء اليمين والنكول والتعامل مع الخصوم في هذا الصدد، وقدم النظام الجديد آلية المعاينة الميدانية من المحاكم والشهادة، ومنحت المحاكم حق الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم والاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.