خادم الحرمين يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام في جدة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    وادي "الفطيحة" أجواء الطبيعة الخلابة بجازان    موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في "روشن"    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    زيارات الخير    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 8 تهدد الحكم المرداسي
لائحة الانضباط تغرم وتشطب.. ونظام مكافحة الرشوة تعده موظفا عاما
نشر في عكاظ يوم 17 - 05 - 2018

في حادثة تسجل الأولى من نوعها في الرياضة السعودية أحال الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم السعودي فهد المرداسي، وهو الحكم المعين لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي، إلى المباحث الإدارية وإبعاده عن تحكيم المباراة، ثم صدور قرار لجنة الانضباط رقم (189/ل ض /2018) وتاريخ 29/08/1439ه الذي تضمن ثبوت التهمة باعترافه الشخصي بطلب الرشوة وإيقافه مدى الحياة بموجب المادة (77) من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك بعد تقدم رئيس نادي الاتحاد بشكوى رسمية وتقديم الدليل على التهمة، وهو محادثة واتساب من الحكم المتهم.
وبناء على ما ورد في البيان وشكوى رئيس نادي الاتحاد، فإن الحكم قد طلب مبلغا ماليا مقابل مساعدة فريقه على الفوز، وبالتالي فإن المادة (3) من نظام مكافحة الرشوة تنص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى وهي السجن والغرامة.
المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة تنص على أنه يُعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة عامة أو مؤقتة، كما أنه يُعد في حكم الموظف العام من يعمل لدى الشركات والمؤسسات التي تقوم بمباشرة خدمة عامة، والاتحاد السعودي وبناء على ما ورد في نظامه الأساسي هو هيئة رياضية خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تأسس وفقا لأنظمة الدولة ويباشر مهامه واختصاصاته المنوطة به بمقتضى هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، ومعنى ذلك هو أن إحالة الحكم إلى المباحث الإدارية هو إجراء يتوافق مع النظام، وبعد ذلك فإن الإجراء هو إحالة القضية بعد استكمال التحقيقات إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لإصدار العقوبة المناسبة وفقا لأحكام نظام مكافحة الرشوة وتقدير الهيئة القضائية وبناء على الوقائع.
وبناء على المادة (76) من لائحة الانضباط والأخلاق، فإن الفقرة (1) منها تنص على أن «أي شخص يتآمر مع الآخرين للتلاعب بنتائج أي مباراة بتقديم رشوة أو الشروع في تقديمها أو الوعد بها أو باستلام رشوة أو السعي لأخذها أو التأثير على نتيجة أي مباراة بطريقة تخالف الأخلاق الرياضية بغرض الحصول على ميزة لنفسه أو لغيره فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال (مادة 1/1)، وفي الحالات الخطيرة يعاقب بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة (مادة 1/3)»، ومعنى ذلك أن المادة التي يجب تطبيقها، وهي التهمة المحال بسببها الحكم كما ورد في القرار في حين أن المادة (77) في فقرتها (3) قد ورد فيها «السعي للحصول على ميزة غير مبررة» إلا أن العقوبة في المادتين جاءت متوافقة من حيث النتيجة وهي الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة نشاط كرة القدم.
* محامٍ ومحكم في مركز التحكيم السعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.