وجهت وزارة الداخلية أقسام الشرط بتوجيه المشتكين كافة في قضايا "الشيكات بدون رصيد"، إلى قضاء التنفيذ مباشرة، دون المرور بالشرطة؛ وذلك بعد العمل بنظام قضاء التنفيذ. ويأتي هذا القرار تنفيذا للمادة التاسعة من نظام قضاء التنفيذ، الذي يعدّ الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، ومن ثم فإن البيان الذي يصدر من البنك بعدم وجود رصيد أو رصيد كاف، يعد إثباتا لعدم الوفاء بالشيك كورقة تجارية تعد أداة وفاء وتقوم مقام النقود، ومن ثم سندا تنفيذيا تسري عليه أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن أقسام الشرط أوعزت موظيفها بضرورة توجيه المتقدمين بشكاوى الشيكات بدون رصيد إلى قاضي التنفيذ؛ من أجل مباشرة القضية وإصدار الأحكام، دون مرور المشتكي أو المشتكى عليه بالشرطة، ومن ثم يأتي دور الشرطة إذا لم تنفذ الأحكام القضائية التي يصدرها قاضي التنفيذ، مثل امتناع أو عجز المدعى عليه عن السداد، فيتم إيقافه حتى سداد المبالغ المطلوبة. وبينت المصادر أن هذا القرار يأتي تفعيلا لنظام القضاء التنفيذي الذي بدأ العمل في عدة محاكم في المملكة، وهو يفعل المادة التاسعة من النظام، الذي يعدّ الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، ومن ثم فإن البيان الذي يصدر من البنك بعدم وجود رصيد وعدم وجود رصيد كاف، يعد إثباتا لعدم الوفاء بالشيك كورقة تجارية تعد أداة وفاء وتقوم مقام النقود، ومن ثم سندا تنفيذيا تسري عليه أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.