"الحج" تختبر خطط التفويج بفرضية ثانية    نيمار يبدأ الجري حول الملعب    من أعلام جازان .. الشيخ عيسى بن رديف بن منصور شماخي    26 % ارتفاع أعداد الركاب في المطارات لعام 2023    الصمعاني يشارك في قمة رؤساء المحاكم في دول G20    قمّة المنامة دعامة قوية للتكامل العربي والسلام الإقليمي    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    السوق السعودية ضمن أول 10 دول في العالم المملكة أكثر الاقتصادات تسارعاً آخر 6 سنوات    بمشاركة 11 دولة.. ورشة لتحسين نظم بيانات المرور على الطرق    أفضل الإجراءات وأجود الخدمات    5 استخدامات ذكية ومدهشة يمكن أن تقدمها القهوة    جناح طائرة ترامب يصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا    النفط يرتفع.. و"برنت" عند 82.71 دولاراً للبرميل    بايدن سيستخدم "الفيتو" ضد مشروع قانون يلزمه بإرسال الأسلحة لإسرائيل    أمير القصيم: تطوير القدرات البشرية يحظى بعناية كبيرة من القيادة    أمير تبوك ينوه بجهود القيادة في خدمة ضيوف الرحمن    سعود بن نايف: رؤية المملكة أسهمت في تحسين جودة الحياة    خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن ويوجه بتقديم أجود الخدمات    سفيرة المملكة في واشنطن تلتقي الطلبة المشاركين في آيسف    سعود بن بندر يثمّن جهود هيئة النقل    «الداخلية» و«سدايا» تطلقان جهازاً متنقلاً لإنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة»    إطلاق مبادرة «دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس»    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران    المجون في دعم كيان صهيون    صحة نباتية    الاحتراف تحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في دوري روشن و"يلو"    المان سيتي يكسر عقدة ملعب توتنهام الجديد وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي    الهلال والنصر.. والممر الشرفي    ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بخماسية في شباك ديبورتيفو ألافيس.. وفينيسيوس يُسجل هاتريك    كأس إيطاليا بين خبرة اليوفي وطموح أتالانتا    لجلب صفقات من العيار الثقيل.. النصر يعتزم الاستغناء عن 3 أجانب    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل الجبلين.. والعدالة في مواجهة العين    بلادنا وتحسين إنتاجية الحبوب والفواكه    الأمن والاستقرار    نائب أمير مكة يستقبل عدد من اصحاب السمو والمعالي والفضيله    أهمية الاختبارات الوطنية «نافس» !    شرطة الرياض تقبض على مروجي حملات حج وهمية    الهواء داخل السيارة يحتوي مواد كيماوية ضارة    حالة مطرية في معظم المناطق حتى السبت    وزير العدل يبحث مع رئيس المحكمة العليا في أستراليا سُبل تعزيز التعاون    طموحنا عنان السماء    أمير تبوك يثمّن إهداء البروفيسور العطوي جامعة تبوك مكتبته الخاصة    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    مكانة بارزة للمملكة في عدد مقاعد «آيسف»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    محتوى الغرابة والفضائح !    ليس لأحد الوصول    إعفاءات.. جمركية بالأسوق الحرة    وزارة لتشجيع زيادة المواليد بكوريا الجنوبية    واتساب تطلق تصميماً جديداً    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    الوجه الآخر لحرب غزة    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    مواد كيميائية تسبب السرطان داخل السيارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على تعديل مواد نظام التقاعد المدني
نشر في الشرق يوم 16 - 02 - 2015

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس .
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري لتقرير اللجنة المالية بشأن المقترحين, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس يتضمنان تعديل وحذف بعض المواد وإضافة ثلاث مواد جديدة، ويهدفان إلى تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الأربعين عاماً الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
كما رأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة نظراً لطبيعة دورة حياتها التي تختلف فيها اختلافاً كبيراً عن الرجل.
من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى مطالبة الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
كما أكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على "سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي".
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وجاء نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد التعديل على أنه "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ".
وأكدت الفقرة الرابعة على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً .
وأشارت الفقرة الرابعة إلى أنه يجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالبت في التظلم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه.
كما أكدت الفقرة الرابعة على أنه في حال صدور القرار برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، على أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
كما نصت الفقرة الرابعة على أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال الستين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح , التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي .
وكان المجلس قد استمع لعدد من المداخلات منها مؤيد للمقترح أكدت أهميته وأهدافه التي جاءت في تسع عشر مادة إلى بهدف حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها من مقومات الهوية الوطنية .
فيما كان رأى المعارضين للمقترح بأن حماية اللغة العربية تتطلب المزيد من التجويد فضلاً عن أن مشروع النظام لم يحدد الجهة الحاضنة له والمسؤولة عن تطبيقه، وأن صدوره بالصيغة المرفقة لا يخدم الهدف منه .
ولفت عضو آخر إلى أن مشروع النظام يمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها وأرقامها، لكنه لا يشير على سبيل المثال أي الأرقام يقصد خصوصاً أن الأرقام المستخدمة في الكتابة حالياً هي أرقام هندية .
ورأى أحد الأعضاء أن إلزام مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها تعميم لا يراعي على سبيل المثال بعض المعاملات الالكترونية التي تستخدم اللغة الإنجليزية.
وانتقد عضو آخر ما حددته المادة الرابعة عشرة من النظام المقترح حول معاقبة كل من خالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن ألف ريال ،لافتاً الانتباه إلى أن مبلغ ألف ريال لا يعد رادع للمخالفين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.