النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    معاً لمستقبل عظيم !    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    شتلات شارع الفن    خارطة طريق سعودية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    السفير الإيراني يزور «الرياض»    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التقاعد كفل للمرأة حقوقها ولم يفرق بينها وبين الرجل
رداً على المفاهيم المغلوطة عن حقوق المرأة في نظام التقاعد..
نشر في الرياض يوم 01 - 07 - 2005

كثيراً ما يتردد السؤال عن حقوق المرأة الموظفة التي كفلها لها نظام التقاعد وتدور عن تلك الحقوق العديد من المفاهيم غير الصحيحة لدى المستفيدين من أنظمة التقاعد أو غيرهم من المختصين.
ورغبة في إيضاح تلك الحقوق التقاعدية أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393ه حدد نطاق سريانه من حيث الأشخاص حسبما نصت عليه المادة الثانية على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما أشار هذا النظام في الفصل الأول منه بأن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث، لذلك فإن نظام التقاعد يشمل الموظف الحكومي الخاضع لأنظمة التقاعد سواء كان رجلاً أو امرأة، وبالتالي فإن كافة الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف فلقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً سن التقاعد بستين سنة ولا يختلف الأمر بالنسبة للموظف أو الموظفة سواء في هذا الجانب أو فيما عداه من أحكام نظام التقاعد الأخرى باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج، حيث تسوى على أساس 11٪ بدلاً من 10٪ ويعتبر ذلك ميزة للمرأة.
إضافة على ذلك فقد كفل نظام التقاعد للمرأة الموظفة تخصيص وصرف المعاش التقاعدي بعد انتهاء خدماتها التي استحقت عنها معاشاً حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً إذا لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب.
كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخت والأخ والجد والجدة).
وفيما عدا الابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملاً إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي، مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها.
يضاف إلى ما سبق ما كفله نظام التقاعد للمستفيدة من الإناث في حالة ايقاف نصيبها لتوظفها أو لزواجها بإعادة صرف نصيبها وذلك بعد تركها للوظيفة أو انتهاء الرابطة الزوجية.
ويتضح مما سبق ذكره أن نظام التقاعد قد كفل للموظفة الحصول على كافة المزايا الواردة فيه بعد توفر ضوابط الاستفادة من معاش أو مكافأة وحصول المستفيدين من ورثتها على معاش تقاعدي بعد وفاتها.
كما أن للمرأة سواء كانت موظفة أو مستفيدة الحق في استلام مستحقاتها مباشرة بنفسها أو توكيل من تراه للاستلام عنها باستثناء كون المستفيدة قاصراً أو ناقصة الأهلية فيصرف للولي أو الوصي الشرعي. يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد واهتماماً منها بالمرأة الموظفة والمتقاعدة والمستفيدة أنشأت قسماً نسوياً يتولى من خلاله موظفات مدربات متابعة إنجاز معاملات النساء على وجه السرعة والإجابة على كافة استفساراتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.