مؤسسة التقاعد: أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد فيما يخص عموم الموظفات والمتقاعدات على نظام التقاعد المدني والعسكري أن النظام كفل للموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل، مشيرة إلى أنّ نظام التقاعد قد كفل للمرأة الموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل وعدد من الحقوق منها: حق المرأة في الحصول على معاشها بعد انتهاء خدمتها حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً على قيد الحياة أو متوفى إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها. وأكّدت المؤسسة أن المرأة على وظيفة مدنية تستحق (40%) من راتبها كحد أدنى في حال العجز أو الوفاة بغير سبب العمل، وبنسبة 80% من راتبها إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل وإذا كانت على وظيفة عسكرية 70% من راتبها كحد أدنى في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل وبنسب تتراوح ما بين 80% إلى 100% في حالة الوفاة أو العجز بسبب العمل، كما تستحق المرأة على وظيفة مدنية الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 300 شهر مهما كان سبب انتهاء خدمتها، وإذا كانت على وظيفة عسكرية تستحق الحصول على المعاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 216 شهراً مهما كان سبب انتهاء خدمتها. كما أكّدت المؤسسة على حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين نظام القطاع العام والخاص أو العكس، ونظام مد الحماية التأمينية في حال عملها في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة في الحصول على معاش من والدتهم في حال وفاتها حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً. وقالت المؤسسة: إنّ نظام التقاعد يكفل إعادة صرف نصيب المرأة المستفيدة من معاش والدها أو والدتها في حال ترملها أو طلاقها، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر يعكس بجلاء أن المؤسسة تمنح المرأة الموظفة التمتع بجميع المزايا والحقوق الواردة في نظام التقاعد مدى حياتها وعدم سقوط حقوقها التقاعدية بعد وفاتها بل يتم صرف مستحقاتها للمستفيدين عنها. هذا وقد ابتهجت الموظفات واللاتي عاش نسبة كبيرة منهن في قلق حول المعاش التقاعدي فيما لو كان الزوج موظفاً حيث كان يستقطع من راتبها شهرياً لخلفيات التقاعد وهن موظفات قدمن وخدمن ومن حقهن أن يتمتعن وأبناؤهن بما يمنح للموظفين والمتقاعدين من ميزات مالية مختلفة سواء كان والدهم موظفاً أو كلاهما معاً وكل ذلك يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويؤتي كل ذي حق حقه.