قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل "حافز". وبمقتضى التعديلات يتم إيقاف الإعانة فورا إذا بلغ سن المستفيد (35) سنة حتى ولو لم يكن قد تم صرفها له لمدة اثني عشر شهرا وإذا رفض عرضين وظيفيين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الإعانة له. كما يوقف الصرف في حال عدم حضوره لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف أو عدم التحاقه بأي دورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق الالتحاق بها أو عدم إتمامها بنجاح، وبحسب الجريدة الرسمية سيبدأ العمل باللائحة المعدلة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، وتم تعديل فقرة 3-1-2 من المادة الثالثة لتؤكد على أنه لا يجوز للمتقدم الاعتذار عن الدورات التدريبية لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق أو الجهة التعليمية أو التدريبية في هذا الخصوص. ويؤكد تعديل فقرة 3-2 من المادة الثالثة على انه مع مراعاة شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللائحة، إذا رفض طلب المتقدم بموجب البند (3-1) من هذه المادة، جاز له التقدم بطلب آخر للحصول على الإعانة بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ رفض طلبه. وتستحق الإعانة عن كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم للحصول على الإعانة خلال الشهر، يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم نافذا وساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي تمت فيه الموافقة على طلب المتقدم، ووفقا لتعديل فقرة 5-2 من المادة الخامسة يتم إيقاف الإعانة فورا إذا بلغ سن المستفيد (35) سنة حتى ولو لم يكن قد تم صرف الإعانة له لمدة اثني عشر شهرا.وقضى تعديل فقرة 9-1 من المادة التاسعة بصرف الإعانة للمستفيد إذا رفض عرضين وظيفيين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الإعانة له. ويجوز للصندوق أو مفوض منه أن يقدم للمستفيد عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على ألا يترتب على رفض المستفيد لتلك العروض إيقاف صرف الإعانة له. ولا ينبغي أن تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أو متقطعة- اثني عشر شهرا، ودون الإخلال بشروط الاستحقاق وإجراءات تقديم الطلبات المنصوص عليها في التنظيم واللائحة، يجوز للمستفيد الذي تم إيقاف صرف الإعانة له بموجب الفقرة (9-5-2) من هذه المادة أو الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الثامنة من التنظيم، التقدم في أي وقت بطلب آخر لاستكمال صرف الإعانة له.