«الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج هي من أسعد الليالي التي احضرها لتخريج أبنائي وبناتي    أمير المدينة يرعى تخريج البرامج الصحية ويترأس اجتماع المحافظين    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    خارطة طريق سعودية – أمريكية للتعاون بالطاقة النووية    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    150 مبتكراً ومبتكرة يتنافسون في الرياض    أوشحة الخيل.. تنافس على إرث ثقافي سعودي    ارتفاع معدل البطالة في استراليا إلى 4.1% في شهر أبريل الماضي    النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    شتلات شارع الفن    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    نائب أمير مكة يستقبل عدد من اصحاب السمو والمعالي والفضيله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الحصول على إعانة حافز
نشر في المواطن يوم 14 - 02 - 2020

- الرياض نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حول تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل حافز.
وجاء قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (93941) وتاريخ 13-05-1441ه كما يلي:
إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية
بناءً على الصلاحية المخولة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على تنظيم إعانة تنظيم اعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم (353) وتاريخ 25-12-1432ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1379) بتاريخ 6-3-1435ه .
يقرر ما يلي:
أولاً : تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم اعانة البحث عن عمل بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ثالثاً: يبدأ العمل باللائحة المعدلة بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله ولي التوفيق.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أحمد بن سليمان الراجحي
وجاءت التعديلات كما يلي:
المادة الثالثة
تعديل فقرة 3-1-1 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:
(3-1-1 رفض المتقدم عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. ويجوز للصندوق او مفوض من الصندوق أن يقدم للمتقدم عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على الا يترتب على رفض المتقدم لتلك العروض رفض طلبه.)
تعديل فقرة 3-1-2 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:
(3-1-2 عدم حضور المتقدم لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل او التدريب او خدمات التوظيف او عدم التحاقه بأي دورة تدريبية تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها او عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات – متتالية او متفرقة – خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التي تشرف على التدريب او التعليم. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق او الالتحاق بدورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التعليمية او التدريبية في هذا الخصوص.)
تعديل فقرة 3-1-3 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:
(3-1-3 عدم حضور المتقدم في المواعيد التي يحددها الصندوق او أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال او الجهات الحكومية او الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المتقدم عن الحضور لثلاث مرات – متتالية او متفرقة – خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق او المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال او ممثلي الجهات الحكومية او الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق هذا الخصوص.)
تعديل فقرة 3-2 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:
(3-2 مع مراعاة شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللائحة، إذا رفض طلب المتقدم بموجب البند (3-1) من هذه المادة، جاز له التقدم بطلب اخر للحصول على الإعانة بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ رفض طلبه.)
المادة الرابعة
تعديل فقرة 4-1 من المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:
(4-1 تستحق الإعانة عن كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم للحصول على الإعانة خلال الشهر، يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم نافذا وساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي تمت فيه الموافقة على طلب المتقدم.)
المادة الخامسة
تعديل فقرة 5-2 من المادة الخامسة لتكون بالنص التالي:
(5-2 يتم إيقاف الإعانة فورا إذا بلغ سن المستفيد (35) سنة حتى ولو لم يكن قد تم صرف الإعانة له لمدة اثني عشر شهرا.)
المادة التاسعة
تعديل فقرة 9-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:
(9-1 مع مراعاة البند (9-10) من هذه المادة، يوقف صرف الاعانة للمستفيد إذا رفض عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الاعانة له. ويجوز للصندوق او مفوض من الصندوق أن يقدم للمستفيد عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على الا يترتب على رفض المستفيد لتلك العروض إيقاف صرف الاعانة له.)
تعديل فقرة 9-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:
(9-2 مع مراعاة البند (9-9) من هذه المادة، يوقف صرف الاعانة للمستفيد في حال عدم حضوره لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل او التدريب او خدمات التوظيف او عدم التحاقه بأي دورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها او عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات – متتالية أو متفرقة – خلال مدة صرف الاعانة له دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التي تشرف على التدريب او التعليم. ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق او الالتحاق بدورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف الاعانة له على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التعليمية او التدريبية في هذا الخصوص.)
تعديل فقرة 9-3 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:
(9-3 مع مراعاة البند (9-9) من هذه المادة، يوقف صرف الاعانة للمستفيد في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق أو أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المستفيد عن الحضور لثلاث مرات – متتالية أو متفرقة – خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف الإعانة له على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص.)
تعديل فقرة 9-11-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:
(9-11-1 مضي اثني عشر شهرا من تاريخ إيقاف صرف الاعانة.)
تعديل فقرة 9-11-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:
(9-11-2 ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة – سواء كانت مستمرة او متقطعة – اثني عشر شهرا.)
تعديل فقرة 9-12-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:
(9-12-2 ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة – سواء كانت مستمرة او متقطعة – اثني عشر شهرا.)
تعديل فقرة 9-13 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:
(9-13 دون الإخلال بشروط الاستحقاق وإجراءات تقديم الطلبات المنصوص عليها في التنظيم واللائحة، يجوز للمستفيد الذي تم إيقاف صرف الإعانة له بموجب الفقرة (9-5-2) من هذه المادة أو الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الثامنة من التنظيم، التقدم في أي وقت بطلب اخر لاستكمال صرف الإعانة له على ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة –سواء كانت مستمرة او متقطعة – اثني عشر شهرا.)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.