تراجع الذهب إلى 3383 دولارًا للأوقية    استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    8.4 مليار تمويل سكني    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترام الذات الإلهية واجب لا ينفصل عن الاعتقاد
بعد ورود قضايا للمحاكم واللجان المختصة .. علماء ومختصون ل عكاظ :
نشر في عكاظ يوم 30 - 09 - 2011

شدد علماء ومختصون على أن سب الذات الإلهية كفر صريح، لافتين إلى ضوابط ينبغي توافرها في المتهم حتى تثبت إدانته ويلحق به أحكام المتورط بهذا الجرم الكبير، دون أن يغفلوا عقاب من يطلق التهم زوراً وبهتاناً ويستحق إيقاع العقوبة بحقه ويدخل في الإثم المنهي عنه شرعا، ويدخل ضمن هذا الجرم الكبير سب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وسب الصحابة رضوان الله عليهم، وامتهان المصحف الشريف والاستهزاء بآيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أوضح، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أنه إذا بلغ بالإنسان الغضب الذي يخرجه عن الشعور، فإنه لا يؤاخذ لأنه أصبح مثل المجنون، لكن إن كان غضبه لا يصل إلى حد زوال الإدراك فإنه يؤاخذ بقوله، إذا طلق تطلق زوجته، وإذا تكلم بكلام الكفر والشرك يحكم عليه إن كان يدري ما يقول ويعقل ما يقول.
كفر بالإجماع
ورأى عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ يوسف الغفيص أن وقوع الإشكالات عند بعض المعاصرين في مسائل بينة كسب الله أو سب نبيه، وإكثار الجدل والخوض الذي لا معنى له في مسألة شرط الاعتقاد أو عدمه «هذا كله قدرٌ من التكلف»، مؤكداً أن سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام كفرٌ بإجماع المسلمين، ولكن من الخطأ أن يُقال: إن من لم يكفر من سب الله أو سب نبيه فهو على قول المرجئة؛ لأن المرجئة كانوا يكفرون بذلك.
وأضاف: حكى أبو المعالي الجويني، وهو من المرجئة الأشعرية، والرازي وغيرهما إجماع المسلمين على أن هذا كفر، وليس هناك أحد في المسلمين يخالف ذلك، وإنما قد يقع بعض الإشكال في بعض الصور التي يتردد فيها في مسألة ثبوت العلم عند القائل في كون الكلام من السب مثلاً، أو في كون هذا هو القرآن، أو نحو ذلك على صورٍ يفرضها من يفرضها في بعض أحوال الجدل أو المناظرة أو المباحثة، فهذه مسائل لا ينبغي كثرة شغل الناس بها، لأنها مسائل محكمة، ومعلومٌ أن من نطق عاقلاً فسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم؛ أنه يكون كافراً ولا بد.
وزاد: أما إذا كان في حالٍ من الإغماء أو في حال من فقد العقل، أو غير ذلك من الصور التي تعرض؛ فمن البدهي في العقل والشرع أن مثل هذه الأحوال لا يؤاخذ بها العبد، فإن الكفر لا يكون إلا على قدرٍ من التكليف المصاحب لحال العبد عند وقوعه، أو عند الحكم به عليه.
سب الدهر
ويعلق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، على من يشبه سب الدهر بسب الله مباشرة مستدلا بما ورد في الحديث القدسي: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)، إذ نقل قول الخطابي في شرح الحديث: إن «معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر».
ويضيف: من سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا: بؤساً للدهر، تباً للدهر. وزاد: لا تعارض بين هذا الحديث القدسي وبين قوله تعالى: (في يوم نحس مستمر)، فنحوسة هذا اليوم بالنسبة لهم، لا إلى ذات اليوم، فمن المعلوم أن ذلك اليوم لم يكن نحساً على الصالحين، بل على الكفار من قوم عاد، وكان يوم نصر وتأييد للمؤمنين الصادقين، مبيناً أن «سب الدهر راجع إلى سب الله جل وعلا بالوسيلة؛ لأنه إن سب الدهر فسب الدهر راجع إلى سب مقلب الدهر، فقوله سبحانه: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر»، وقال: سب من لا يملك شيئاً من هو مدبَّر، فيرجع السب إلى من دبَّره، فإذا سب الدهر، فقد سب الله جل وعلا.
وزاد «شتم الدهر، وصف الدهر بالنقائص، كقول بعضهم: هذه الأيام إنما هي خبط عشواء، مثلاً، قال: هذه السِّنون تأتي وتذهب دون حكمة، مثلا، أو يقول: الأيام تأخذ وتعطي عمياء فيما تأخذ وتعطي وتميت بعمى، ونحو ذلك مما فيه سب وانتقاص، وهذا سب لله جل وعلا في المآل: لأن الدهر مخلوق يقلبه الله جل وعلا كيف يشاء».
وشدد على ضرورة العلم بأن وصف الأيام بالسوء أو بالنحس أو بالسواد أو بالظلمة ونحو ذلك مما فيه إضافة للعبد، أن هذا ليس من سب الدهر، كما يقال مثلا: هذا يوم نحس، أو هذا يوم أسود، وهذه أيام مظلمة، أو سنة مظلمة، وأشباه ذلك، هذا وصف وليس من السب، إنما وصف لتلك الأيام بالإضافة إلى من حصل له فيها أشياء سيئة وهذا كما قال جل وعلا: (في يوم نحس مستمر)، وقوله تعالى (في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي).
أمور واضحة
أما عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز الراجحي فقال «إن من سب الله أو سب الرسول أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يكفر بعينه لأنها أمور واضحة بينة».
التسجيل الصوتي
وفيما يتعلق بالإشهاد على المتهم بمثل هذه القضايا عبر التسجيل الصوتي والاعتبار به لدى القضاء من عدمه، أوضح المستشار القانوني ورئيس لجنة المحامين في منطقة عسير يحيى الشهراني، أن التسجيل يعد قرينة ولا يعد قرينة دون وجود بينة، ولا يثبت التسجيل مع نفي المتهم وعدم وجود بينات، مشدداً على أن التسجيل بحد ذاته مجرم نظاما وتجسس وتنصت معاقب عليه ومحرم شرعا، خصوصا إذ ما صدر هذا الأمر من شخص غير ذي صفة تؤهله للتسجيل.
وحول الجهة التي تقيم مثل هذه الدعاوى، أكد الشهراني أنه لا يجوز نظاما لأي من أفراد المجتمع إقامة الدعوى على من صدر منه أي من تلك الأفعال أمام الجهات القضائية بخصوص الفعل ذاته على اعتبار أن مشروعية الاحتساب في رفع الدعاوى مصادرة وللأسف في مجتمعنا، إذ لا يوجد نص قانوني يتيح لأي من أفراد المجتمع الاحتساب في رفع الدعاوى سوى نص قانوني واحد في المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية والتي «أجازت قبول الدعوى من ثلاثة من المواطنين على الأقل في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة»، وذلك ما يعني مصادرة احتساب المجتمع في رفع الدعاوى على اعتبار أنه لا يوجد لدينا أية مصلحة ليس لها جهة رسمية مختصة.
الجهات المختصة
وبين الشهراني أن الجهات المختصة بضبط مثل هذه الجرائم حال صدورها هم رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية، في حين ينحصر حق إقامة الدعوى بمواجهة من نسب إليه أي من تلك الأقوال أو الأفعال في هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تتولى بدورها تحريك الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، في حين ينعقد الاختصاص للجنة المطبوعات والنشر في تحريك الدعوى العامة بحق من صدرت منه أي من تلك الأقوال في وسائل النشر أمام اللجنة المشكلة لذات الخصوص في وزارة الثقافة والإعلام. وأضاف: مفارقة عجيبة لا بد من الإشارة إليها في هذا السياق، حيث إن من المبادئ القانونية العامة التي أجمعت عليها كل المراجع القضائية في العالم بأن العقوبة لابد وأن تتناسب مع حجم الجرم الصادر من المتهم حال ثبوت إدانته بما نسب إليه، ويتم تقدير العقوبة بمدى الضرر الذي أحدثه ذلك الجرم. وواصل حديثه بالقول: يحال الشخص الذي سب الذات الإلهية أو أساء لأي من الأنبياء أمام ملأ من الناس إلى المحكمة للمطالبة بإيقاع حد الردة بحقه والمطالبة بقتله، بينما من يتطاول على الذات الإلهية على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام يحال إلى لجنة المطبوعات والنشر، والتي ينص نظامها على معاقبته بتغريمه مبلغا من المال لا يتجاوز في حده الأعلى 500 ألف ريال.
إقامة الدعاوى
وزاد الشهراني: من المهم الإشارة إلى أن بعض أفراد المجتمع قد تنعقد لهم الصفة الصحيحة في إقامة الدعاوى بمواجهة من ارتكب أيا من الأفعال التي نتكلم عنها على اعتبار أن مطالبتهم تعد في أصلها أثرا من آثار الجريمة التي ارتكبها من نسبت إليه، فمن المعلوم بأنه يحق للزوجة المطالبة بالتفريق بينها وبين زوجها متى ما ثبت ارتكابه لأي من تلك الأفعال المسيئة التي تجعل من مطالبتها بالتفريق أمرا مشروعا يمكنها منه القضاء، كما أنه يحق للزوج كذلك مفارقة زوجته متى ما ثبت ارتكابها لأي من تلك الأفعال المحرمة، كما يحق للورثة المطالبة بحرمان من ثبت ارتكابه لأي من تلك الأفعال من مشاركتهم في مال مورثهم المسلم، على اعتبار أن الكافر لا يرث المسلم، كما يحق للأبناء أو البنات إقامة الدعاوى للمطالبة بنزع ولاية من ثبت ارتكابه لأي من تلك الأفعال المحرمة على اعتبار أنه لا ولاية للمرتد على أبنائه من المسلمين.
وكانت لمفتي المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز -يرحمه الله- فتوى حيال هذه القضية، وقد أجاب فيها بأن «سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب الرب عز وجل، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام، ومن أسباب الردة عن الإسلام، فإذا كان من سب الرب أو سب الدين ينتسب إلى الإسلام فإنه يكون بذلك مرتدا عن الإسلام ويكون كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية»، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل؛ لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلزم الحق. وأضاف: ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة، وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الرب عز وجل من نواقض الإسلام، وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو النار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة، فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). وكان عضو هيئة كبار العلماء الراحل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال إن سب الدين الإسلامي يكفر، فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه، وقد حكى الله عن قوم استهزأوا بدين الإسلام أنهم كانوا يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، فبين الله -عز وجل- أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله وأنهم كفروا به فقال تعالى (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). وأضاف «الاستهزاء بدين الله، أو سب دين الله أو سب الله ورسوله، أو الاستهزاء بهما، كفر مخرج من الملة»، محذرا المسلمين من مجالسة هؤلاء حتى لا يصيبهم إثم وتحل بديارهم العقوبة، محرماً البقاء بين أمثال هؤلاء المستهزئين وقال: لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل لقوله تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.