عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    كبرى شركات النفط تستعد لأوقات عصيبة مع تأثر المنتجين بانخفاض الأسعار    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء «غرفة الأحساء»    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    سياسيون ل«الرياض».. زيارة ترمب تفتح آفاق المستقبل للعلاقات الدبلوماسية    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    العميد على بعد خطوة من التتويج    الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 770 طفلًا من الضفة منذ بدء حرب الإبادة    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحج بتصريح.. نظام يحفظ الأرواح ويعظم الشعائر    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    تعزيز الأمن الدوائي    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الحالات التي تستثنى من ضريبة التصرفات في العقارات؟
نشر في عكاظ يوم 02 - 10 - 2020

كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية (اطلعت «عكاظ» عليها) عن وجود 12 حالة تستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% التي أقرتها الجهات المختصة أخيراً، وذلك في حالات «قسمة التركة أو توزيعها، أو التصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري، أو التصرف في العقار لجهة حكومية، وكذلك عند قيام جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي، أو حالات نزع العقار بصورة قسرية عند نزع الملكيات للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، أو منح العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي، أو استخدام العقار مؤقتاً لغرض ضمان التمويل أو الائتمان في حال لم يتم نقله بشكل دائم للمول أو الغير، أو عقود الإيجار التمويلي وعقود الإجارة التي تمت قبل تطبيق اللائحة، أو نقل العقار بين صندوق وأمين حفظ بشكل مؤقت، أو تقديم العقار كحصة عينية من قبل أي شخص في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها مدة 5 سنوات، أو التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية عند التعامل بالمثل، أو التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيق التوريد في حال تم توثيقه لاحقاً».
وبينت اللائحة أن ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بنسبة 5% تستحق على أساس القيمة المتفق عليها بين الطرفين، بشرط أن لا تقل عن القيمة السوقية العادلة، وتفرض على العقارات المنجزة أو التي قدم الإنجاز على الخارطة على أن لا تتضمن احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل، ويكون موعد سداد الضريبة قبل أو خلال عملية التوثيق لعمليات «بيع العقار لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد، توثيق هبة عقار غير مستثنى، عقود الإجارة المنتهي بالتملك وعقود الإيجار التمويل، وحقوق الانتفاع طويلة الأمد، وتوثيق بيع عقار بالمزاد العلني سواء كان البيع تجارياً أو تنفيذاً جبرياً»، فيما ستسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ويعد بمثابة التوثيق توقيع عقد التنازل في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق وذلك عند التنازل عن حقوق الانتفاع سواء الإيجارية المنتهية بالتمليك أو طويلة الأمد، أما بيع العقار على الخارطة فإن الضريبة تسدد قبل أو خلال تاريخ توثيق عقد البيع، ويعد بمثابة التوثيق توقيع العقد أو اتفاقية البيع في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق.
وعن آلية التعامل مع المبالغ غير المسددة، أوضحت لائحة التصرفات العقارية أنه في حال لم يتم سداد المبالغ المستحقة بصورة نهائية فسيتم إشعار المدين بوجوب سدادها خلال 30 يوم عمل عبر الوسائل الإلكترونية أو النظامية، وفي حال عدم السداد يتم إنذاره نهائياً خلال 15 يوم عمل، وعند انقضاء المدة دون سداد يتم اتخاذ إجراء بالحجز على أمواله في حدود المستحقات محل المطالبة.
ولن تسمح البنوك والمؤسسات المالية بأي سحوبات أو دفعات من حساب المحجوز عليه بعد تسلم إشعار الحجز على المدين باستثناء النفقات الشخصية الضرورية المقررة بموجب الأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.