شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    131 مليارا أرباح قطاع التجزئة في عام    100 ألف مستفيد من تمويل بنك التنمية الاجتماعية    تطبيق نظام الشرائح على ضريبة المشروبات المحلاة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    منصات النحت    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    الصين تنتقد صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    300 ألف متطوع في البلديات    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    الرئيس الأمريكي يلوح باقتراب السلام.. وزيلينسكي: ضمانات 50 عاماً على طاولة ترمب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    7.5 % معدل بطالة السعوديين    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الحالات التي تستثنى من ضريبة التصرفات في العقارات؟
نشر في عكاظ يوم 02 - 10 - 2020

كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية (اطلعت «عكاظ» عليها) عن وجود 12 حالة تستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% التي أقرتها الجهات المختصة أخيراً، وذلك في حالات «قسمة التركة أو توزيعها، أو التصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري، أو التصرف في العقار لجهة حكومية، وكذلك عند قيام جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي، أو حالات نزع العقار بصورة قسرية عند نزع الملكيات للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، أو منح العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي، أو استخدام العقار مؤقتاً لغرض ضمان التمويل أو الائتمان في حال لم يتم نقله بشكل دائم للمول أو الغير، أو عقود الإيجار التمويلي وعقود الإجارة التي تمت قبل تطبيق اللائحة، أو نقل العقار بين صندوق وأمين حفظ بشكل مؤقت، أو تقديم العقار كحصة عينية من قبل أي شخص في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها مدة 5 سنوات، أو التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية عند التعامل بالمثل، أو التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيق التوريد في حال تم توثيقه لاحقاً».
وبينت اللائحة أن ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بنسبة 5% تستحق على أساس القيمة المتفق عليها بين الطرفين، بشرط أن لا تقل عن القيمة السوقية العادلة، وتفرض على العقارات المنجزة أو التي قدم الإنجاز على الخارطة على أن لا تتضمن احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل، ويكون موعد سداد الضريبة قبل أو خلال عملية التوثيق لعمليات «بيع العقار لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد، توثيق هبة عقار غير مستثنى، عقود الإجارة المنتهي بالتملك وعقود الإيجار التمويل، وحقوق الانتفاع طويلة الأمد، وتوثيق بيع عقار بالمزاد العلني سواء كان البيع تجارياً أو تنفيذاً جبرياً»، فيما ستسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ويعد بمثابة التوثيق توقيع عقد التنازل في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق وذلك عند التنازل عن حقوق الانتفاع سواء الإيجارية المنتهية بالتمليك أو طويلة الأمد، أما بيع العقار على الخارطة فإن الضريبة تسدد قبل أو خلال تاريخ توثيق عقد البيع، ويعد بمثابة التوثيق توقيع العقد أو اتفاقية البيع في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق.
وعن آلية التعامل مع المبالغ غير المسددة، أوضحت لائحة التصرفات العقارية أنه في حال لم يتم سداد المبالغ المستحقة بصورة نهائية فسيتم إشعار المدين بوجوب سدادها خلال 30 يوم عمل عبر الوسائل الإلكترونية أو النظامية، وفي حال عدم السداد يتم إنذاره نهائياً خلال 15 يوم عمل، وعند انقضاء المدة دون سداد يتم اتخاذ إجراء بالحجز على أمواله في حدود المستحقات محل المطالبة.
ولن تسمح البنوك والمؤسسات المالية بأي سحوبات أو دفعات من حساب المحجوز عليه بعد تسلم إشعار الحجز على المدين باستثناء النفقات الشخصية الضرورية المقررة بموجب الأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.