رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي    مواقع التواصل تحتفي بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى    ⁠87% من مبادرات رؤية المملكة 2030 مكتملة    الأمير محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة 19 من طلبة جامعة جازان    نائب وزير الخارجية يجتمع بالوزير المستشار لرئيس نيكاراغوا للسياسات والعلاقات الدولية ويوقعان مذكرة تفاهم    نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك المركزي في نيكاراغوا    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس مجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة    كاوست ونيوم تكشفان عن أكبر مشروع لإحياء الشعاب المرجانية في العالم    "أدوبي" ترقي الفيديو بالذكاء الاصطناعي    "رسائل الأمل" من أطفال السعودية إلى غزة    استقرار أسعار النفط    "الجمعة".. ذروة استخدام الإنترنت بالمملكة    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    هل تشتعل جبهة جنوب لبنان ؟    روسيا: زيارة بلينكن للصين تهدف لتمزيق العلاقات بين موسكو وبكين    الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    الإبراهيم: إستراتيجياتنا تحدث نقلة اقتصادية هيكلية    الراقي في اختبار مدرسة الوسطى.. الوحدة والفيحاء يواجهان الحزم والطائي    ميندي وهندي والنابت مهددون بالغياب عن الأهلي    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    «الرابطة» تُدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب في غزة    فهد بن سلطان يتسلّم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحيّة    أدوات الفكر في القرآن    4 نصائح طبية عند استعمال كريم الوقاية من الشمس    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    الأوبرا قنطرة إبداع    مركز وقاء بمنطقة الرياض يبدأ المرحلة الأولى لتحصين المواشي    الملك يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصات روتينية    حجار التعصب تفرح بسقوط الهلال    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    النفع الصوري    حياكة الذهب    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    أمير الشرقية: القيادة تولي العلم والتنمية البشرية رعاية خاصة    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    الإسباني "خوسيلو" على رادار أندية الدوري السعودي    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    أمير عسير يواسي أسرة آل جفشر    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر التدخين في 13 موقعاً.. واختبارات «الغذاء والدواء» شرط لفسح منتجات التبغ
نشر في عكاظ يوم 24 - 01 - 2020

وافق وزير الصحة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، وذلك بعد الاطلاع على نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1436/7/28، إذ تضمنت التعديلات حظر التدخين في 13 موقعاً، وأن تتجاوز منتجات التبغ اختبارات فحص هيئة الغذاء والدواء، وزيادة المسافة التي يحظر استهلاك التبغ فيها.
ووفقا للتعديلات التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة)، فقد تضمنت التعديلات، تعديل المادة (م5/5-1) لتصبح كالآتي: يجب أن تكون جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيء من مشتقاته في تكوينها، مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشورة في موقعها الإلكتروني وما يطرأ عليها من تعديلات.
كما اشتملت التعديلات على إضافة الفقرة (م5/5-2) التي تنص على ما يلي: على الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لمراجعة وتعديل المواصفات الخاصة ببطاقة عبوات منتجات التبغ ومشتقاته متى ما دعت الحاجة لذلك.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (م6/6-1) لتصبح كالتالي: لا يتم الفسح النهائي (مع عدم الإخلال بميزة الفسح بتعهد عدم التصرف) للتبغ وأي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها إلا بعد أن تتجاوز هذه المنتجات اختبارات فحصها من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو المختبرات المعتمدة لديها، وكذلك المادة (م6/6-2) لتصبح كالتالي: يتم سحب عينات عشوائية من الأسواق بواسطة الجهات الرقابية المختصة أو من المنافذ الجمركية، واختبارها لدى المختبرات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء والتأكد من مطابقة منتجات التبغ المعروض بالأسواق، على أن يتحمل مستوردو هذه المنتجات تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
وشملت التعديلات، تعديل المادة (م7/7-1) لتصبح بالنص التالي: حفاظا على الصحة العامة والسلامة والحد من تعاطي التبغ ولحماية الأفراد غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته، يحظر تعاطي التبغ ومشتقاته عن طريق التدخين أو أي طريقة أخرى يتم من خلالها استهلاك التبغ في الأماكن التالية:
1- المساجد والساحات المحيطة بها، لاسيما الحرمان الشريفان وما حولهما.
2- المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاتها، بما في ذلك المنشآت التعليمية التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، ويشمل ذلك مواقع التدريب.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية وفروعها.
4- المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف.
5- قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات.
6- المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومدن طبية وعيادات وعيادات متنقلة ومراكز ومختبرات وصيدليات وما في حكمها.
7- جميع وسائل النقل العامة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المركبات، الحافلات، القطارات، السفن، القوارب، والطائرات.
8- محطات النقل العام، محطات القطارات، محطات السكك الحديدية، والمطارات.
9- وسائل نقل الأدوية وتخزينها أو المستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات.
10- الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم والمقاهي والكشكات وعربات الطعام المتنقلة والثابتة والمصانع والمطابخ وما في حكمها.
11- محطات توزيع الوقود وبيعها.
12- وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال.
13- كبائن الصراف الآلي المغلقة وما في حكمها.
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات، تعديل المادة (م7/7-2) لتنص على حظر استهلاك التبغ ضمن مسافة 10 أمتار عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس في الأماكن المشار إليها في فقرات نظام مكافحة التدخين، أو غيرها من الأماكن كالمجمعات والمراكز التجارية والمعارض والمهرجانات والملتقيات والمنتديات والمطاعم والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه والحدائق العامة والمتنزهات وما في حكمها، ويستثنى من ذلك الأماكن المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما شملت التعديلات، تعديل المادة (م8/8-1) لتنص على منع بيع منتجات التبغ أو أحد من مشتقاته إلا داخل عبوات مغلقة، ويكون بيع السجائر في عبوة مغلقة على أن لا تقل عن (20 سيجارة)، ولا يجوز البيع بالحبة، وأن يراوح الوزن المصفى لعبوة بقية منتجات التبغ الأخرى المعروض بيعها للمستهلك المباشر بين (250-500) غرام، وتشمل هذه المنتجات على سبيل المثال لا الحصر المعسل والجراك والغليون من تبغ الجراك أو المعسل أو الغليون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.