جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    إطلاق مبادرة «صون» لدعم مرضى السرطان    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    صعود النفط    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    5 مليارات دولار لعلامة سابك    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر التدخين في 13 موقعاً.. واختبارات «الغذاء والدواء» شرط لفسح منتجات التبغ
نشر في عكاظ يوم 24 - 01 - 2020

وافق وزير الصحة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، وذلك بعد الاطلاع على نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1436/7/28، إذ تضمنت التعديلات حظر التدخين في 13 موقعاً، وأن تتجاوز منتجات التبغ اختبارات فحص هيئة الغذاء والدواء، وزيادة المسافة التي يحظر استهلاك التبغ فيها.
ووفقا للتعديلات التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة)، فقد تضمنت التعديلات، تعديل المادة (م5/5-1) لتصبح كالآتي: يجب أن تكون جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيء من مشتقاته في تكوينها، مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشورة في موقعها الإلكتروني وما يطرأ عليها من تعديلات.
كما اشتملت التعديلات على إضافة الفقرة (م5/5-2) التي تنص على ما يلي: على الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لمراجعة وتعديل المواصفات الخاصة ببطاقة عبوات منتجات التبغ ومشتقاته متى ما دعت الحاجة لذلك.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (م6/6-1) لتصبح كالتالي: لا يتم الفسح النهائي (مع عدم الإخلال بميزة الفسح بتعهد عدم التصرف) للتبغ وأي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها إلا بعد أن تتجاوز هذه المنتجات اختبارات فحصها من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو المختبرات المعتمدة لديها، وكذلك المادة (م6/6-2) لتصبح كالتالي: يتم سحب عينات عشوائية من الأسواق بواسطة الجهات الرقابية المختصة أو من المنافذ الجمركية، واختبارها لدى المختبرات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء والتأكد من مطابقة منتجات التبغ المعروض بالأسواق، على أن يتحمل مستوردو هذه المنتجات تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
وشملت التعديلات، تعديل المادة (م7/7-1) لتصبح بالنص التالي: حفاظا على الصحة العامة والسلامة والحد من تعاطي التبغ ولحماية الأفراد غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته، يحظر تعاطي التبغ ومشتقاته عن طريق التدخين أو أي طريقة أخرى يتم من خلالها استهلاك التبغ في الأماكن التالية:
1- المساجد والساحات المحيطة بها، لاسيما الحرمان الشريفان وما حولهما.
2- المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاتها، بما في ذلك المنشآت التعليمية التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، ويشمل ذلك مواقع التدريب.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية وفروعها.
4- المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف.
5- قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات.
6- المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومدن طبية وعيادات وعيادات متنقلة ومراكز ومختبرات وصيدليات وما في حكمها.
7- جميع وسائل النقل العامة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المركبات، الحافلات، القطارات، السفن، القوارب، والطائرات.
8- محطات النقل العام، محطات القطارات، محطات السكك الحديدية، والمطارات.
9- وسائل نقل الأدوية وتخزينها أو المستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات.
10- الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم والمقاهي والكشكات وعربات الطعام المتنقلة والثابتة والمصانع والمطابخ وما في حكمها.
11- محطات توزيع الوقود وبيعها.
12- وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال.
13- كبائن الصراف الآلي المغلقة وما في حكمها.
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات، تعديل المادة (م7/7-2) لتنص على حظر استهلاك التبغ ضمن مسافة 10 أمتار عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس في الأماكن المشار إليها في فقرات نظام مكافحة التدخين، أو غيرها من الأماكن كالمجمعات والمراكز التجارية والمعارض والمهرجانات والملتقيات والمنتديات والمطاعم والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه والحدائق العامة والمتنزهات وما في حكمها، ويستثنى من ذلك الأماكن المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما شملت التعديلات، تعديل المادة (م8/8-1) لتنص على منع بيع منتجات التبغ أو أحد من مشتقاته إلا داخل عبوات مغلقة، ويكون بيع السجائر في عبوة مغلقة على أن لا تقل عن (20 سيجارة)، ولا يجوز البيع بالحبة، وأن يراوح الوزن المصفى لعبوة بقية منتجات التبغ الأخرى المعروض بيعها للمستهلك المباشر بين (250-500) غرام، وتشمل هذه المنتجات على سبيل المثال لا الحصر المعسل والجراك والغليون من تبغ الجراك أو المعسل أو الغليون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.