الأخضر يخسر ودية مصر    إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي... إنجاز وطني يجسد التزام المملكة بالاستدامة البيئية    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    الذهب يرتفع ويتجه نحو خسارة أسبوعية رابعة على التوالي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يشارك في جلسة "التهديدات العابرة للحدود والسيادة"    توقعات بوجهة محمد صلاح في السعودية    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    تعرّض ميناء الشويخ الكويتي لهجوم بمسيّرات دون وقوع إصابات    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    الكويت تُفعّل نظام الإنذار المبكر للحالات الطارئة عبر الأجهزة الذكية    استشهاد فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديوان الملكي يوجه "العدل" بسرعة اعتماد وتنفيذ نظام المرافعات الشرعية
نشر في أنباؤكم يوم 14 - 01 - 2014

وجّه الديوان الملكي وزير العدل باعتماد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 الصادر في 18/ 1/ 1435ه والقاضي بالموافقه على نظام المرافعات الشرعية، وذلك بحسب ما نشرته "سبق" اليوم الثلاثاء.
وذكرت "سبق" أن المرسوم الملكي اشتمل على الموافقة على نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويُستثنى من ذلك المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام والمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى ميعاده الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام، والنصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
ويلغى هذا النظام البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم 32بتاريخ 15/ 1/ 1350ه ويلغى منه كذلك العبارة الورادة في الفقرة (د) من المادة (2) التي جاء فيها "متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها" والعبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية" وذلك اعتباراً من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.
كما يلغى هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 بتاريخ 23/ 8/ 1426ه الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية وتحل عبارة "المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية" محل عبارة "هيئة تسوية الخلافات العمالية، أو هيئات تسوية الخلافات العمالية بحسب الأحوال أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتباراً من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها.
ويلغي النظام أيضاً الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي والصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24/ 1/ 1372ه على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.
وأضافت "سبق" أنه لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 78بتاريخ 19/ 9/ 1428ه في ما يتعلق بالفترات الانتقالية.
وقالت "سبق" أن المحكمة العليا تستمر في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى -المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية وتطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين- بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حالياً محاكم الاستئناف, وذلك مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.