تنسق وزارة التجارة والاستثمار مع الجهات المختصة بالجمارك والبريد لمعاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار، وذلك بحضور مندوب الجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله. وذكرت الوزارة وفقا لأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي صدرت أمس، أنه إذا تبين أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية والعلامة التجارية فيفرج عنها، ويجوز سحب عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به. أما إذا تبين من فحص المشغولات أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية، فللمستورد طلب إعادة تصديرها على حالتها مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب الشأن، وإلا فتكسر وترد إلى مالكها. وتابعت الوزارة أنه في حالة قامت شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية، فعلى الموظف المختص سحب عينات ممثلة للأصناف التي يشتبه فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بعد إبلاغه بذلك من الوزارة. ويجب إجراء الفحص خلال (15) يوماً من تاريخ السحب وإلا اعتبرت العينة مطابقة للنظام، ولا يخل ذلك بمسؤولية المستورد في حال ثبت خلاف ذلك. وحددت الوزارة العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها منها المشغولات الذهبية عيار 22 قيراطا أو 916,6 جزء في الألف من الذهب النقي، وعيار 21 قيراطا أو 875 جزءا في الألف من الذهب النقي، وعيار 18 قيراطا أو 750 جزءا في الألف من الذهب النقي. أما العيارات النظامية في المشغولات الفضية فتشمل 925 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية و900 سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية، و800 سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية. والمشغولات البلاتينية النظامية تتضمن 950 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي، و850 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي، أما سبائك المعادن الثمينة فتعتبر نظامية لأي نسبة ألفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي للسبيكة، ويعتبر العيار صحيحاً ونظامياً إذا تبين من الفحوص وجود نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، وذلك من كامل القطعة وعلى أن تؤخذ العينة من مكانين مختلفين. وحسب اللائحة، يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول، وفقاً للشروط منها أن تكون هذه المسكوكات مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم، وأن تدمغ المسكوكات بالعلامة التجارية للصانع أو المستورد بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية، وأن تدمغ المسكوكات بعيارها الفعلي. ولا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توافرت فيها الشروط السابقة، وعلى المتعاملين إعادة المسكوكات المخالفة إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافها وفقاً لتلك الشروط مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم إضافتها لتعديل العيار. ويحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع لمشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبينا عليها العلامة التجارية، والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى. كما يحظر بيع الأحجار شبه الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه، والمسكوكات التقليد للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية.