أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بانتهاج الفكر التكفيري، والانضمام لتنظيم إرهابي، في محاولة لزعزعة الاستقرار بالمملكة. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التفكيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره حكومة المملكة العربية السعودية ، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وخلعه البيعة التي في عنقه وعزمه مبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي الضال/ أبو بكر البغدادي ، وانضمامه لمجموعات من أعضاء التنظيم تتواصل فيما بينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتتناقل أخبار وإصدار التنظيم وأعماله الإرهابية في مناطق الصراع وحضوره اجتماعات أعضاء التنظيم ومطلقي السراح من مؤيديه وتستره على عزم مجموعة من الأعضاء للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة. كما أدانت المحكمة، المواطن، بالقيام بتخزين صور ومقاطع من إصدارات تنظيم داعش وموضوعات يكفر فيها الدولة السعودية وحضوره دروساً في التكفير وتستره على ذلك، ومحاولته الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في مناطق الصراع بسوريا وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم هناك لمعاونته في ذلك وتواصله مع منسق لخروج الشباب للأراضي السورية وتستره عليهما ، وإتلافه جهازه الجوال المحتوي على مواد إرهابية وتكفيرية خشية من انكشاف أمره للجهات المختصة. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/4/1435ه ومنها سنتان استنادا ًللمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق موقعه الإلكتروني إغلاقاً نهائياً استناداً للمادة (13) من ذات النظام ، وبقية سجنه لما ثبت بحقه ، ونظراً لصغر سنة أثناء ارتكاب ما أدين به فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ أربع سنوات من المدة المحكوم بها عليه استناداً للمادة ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.