أعاد الشورى للجنة الأمنية والعسكرية في المجلس تقريرها بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المتضمن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والمقدم وفقًا للماده 23 من نظام المجلس من الدكتور هادي اليامي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، أعيد التقرير لمزيد من الدراسة وقد رأت اللجنة في توصية تقريرها الذي تلاه تحت القبة رئيسها اللواء علي ال الشيخ، رفض التعديل المقترح، لكن مداخلات عدد من الأعضاء عارضت هذا الرفض وتباينت أراء الأعضاء المداخلين على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة ما بين مؤيد له ومطالب في التريث فقد أيًّد رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني التعديل المقترح ونبه على أنه ليس ضد تعديل النظام لكنه مع التريث وقال «أوقف الجلد بأمر ملكي لذلك من الأفضل التريث في إقرار التعديل المقترح حتى يرد نظام العقوبات للمجلس والذي سيشمل العقوبات التعزيرية ومنها الجلد سواء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره من الأنظمة»، وأضاف: وليس من المناسب التعديل الآن فقد يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل لذلك التريث أفضل وأكد «الجلد ألغي بأمر ملكي وبقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا وبالتعميم للمحاكم». ولم يتفق عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل مع رأي اللجنة الأمنية لثلاثة أسباب أولها أنها استندت في رأيها على المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا الذي جاء تنفيذاً للأمر الملكي الذي قضى على قيام الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيزية، والاكتفاء بعقوبات أخرى، وإلزام المحاكم بتطبيق هذا المبدأ، وهذا لا يعني بأن تبقى الأنظمة تنص على عقوبة الجلد في موادها وإنما ينبغي مواكبة الأمر الملكي الكريم سالف الذكر من خلال تعديل الأنظمة القائمة التي ورد في موادها عقوبة الجلد من قبل السلطة التشريعية، وقال آل فاضل: في رأيي أن الأنظمة هي المكان الطبيعي للعقوبات سواء بالوضع أو التعديل أو الإلغاء وذلك بناء على المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي»، والمادة السابعة والستين من ذات النظام التي نصت على أن «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى»، ولعله من نافلة القول بأن المحكمة العليا هي جهة قضائية وليست جزءا من السلطة التشريعية. وأضاف عضو الشورى: ذكرت اللجنة أنه «وبحسب إفادة بعض الجهات التي تم الاستفسار منها أو التي تم الاستئناس برأيها في المجلس، والتي رأت مناسبة التريث في دراسة هذا المقترح انتظاراً لورود نظام العقوبات الذي سيرد إلى المجلس قريباً، إذ أن النظام سينظم العقوبات التعزيزية ومنها الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورأت أنه ليس من المناسب العمل على تعديل عقوبة قد يأتي نظام العقوبات بما يخالف المقترح، ويرد على اللجنة بأن هذه الإفادات لم ترفض المقترح وتؤكد ضمنياً على مناسبته وترى التريث في دراسة هذا المقترح انتظاراً لورود نظام العقوبات الذي سيرد إلى المجلس قريباً، فلماذا لا تتريث اللجنة في دراستها ولا تستعجل في توصيتها بعدم الموافقة على المقترح، كما يبرز سؤال مهم أوجهه الى اللجنة الأمنية والعسكرية وهو كيف توصلت إلى أن مشروع نظام العقوبات سينظم العقوبات الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بينما تضمنت إفادة وزارة الداخلية وهي الجهة المختصة بوجود لجنة مشكلة لدراسة مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟. وقال الدكتور آل فاضل: إن موافقة المجلس على توصية اللجنة الأمنية في هذه المرحلة ربما سيكون لها في تقديري انعكاسات ورسائل إعلامية سلبية، وتابع: أتمنى أن يأتي اليوم الذي أرى فيه بأن تكون عقوبة السجن هي الأساس بدلا من عقوبة الجلد والقتل وأن يتم تضييق نطاق موجبات الحكم بهما تعزيراً، واقترح على اللجنة ألا تستعجل في الرد اليوم وتستفيد من تجربة لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس مع المقترحات التشريعية التي تبين لها مناسبتها وأنها محل الدراسة في هيئة الخبراء. إلى ذلك أبرز تقرير مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عضو الشورى الدكتور هادي علي اليامي، أهمية تعديل النصوص النظامية الخاصة بعقوبة الجلد التعزيرية وتضمن التأكيد على مواكبته للتطور التشريعي الذي يستهدف حوكمة القطاع العدلي وتوحيد الاجتهاد القضائي في فهم النصوص ومنع التباين في إصدار الأحكام، إضافة إلى اتساق التعديل المقترح مع توجه المملكة الحد من العقوبات التعزيرية، وجرى التأكيد في تقرير المقترح أن السند الأساس له الأمر الملكي الصادر في 20-4-1441 المفضي لاستبعاد الحكم بالجلد ولفت الدكتور اليامي إلى أن تعديله المقترح على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ليس له علاقة بنظام العقوبات المنتظر. د. هادي اليامي وعن يساره م. نبيه البراهيم اللواء على آل الشيخ