أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق المستهلك في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال لم يكن راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصيراً في تقديم الخدمة. وأشارت الهيئة إلى أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له من قبل مقدم الخدمة، مثل: التأخير في إيصال الخدمة، وحساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، وتعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه، وفصل الخدمة أو التأخر في إعادتها، التعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها، وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة. وبينت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات فإن عليه اتباع الخطوات الآتية: 1- الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكوى لديه. 2- إذا لم يكن المستخدم راضياً بنتيجة حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع إلكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000). 3- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء). 4- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم لدى ديوان المظالم خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.