الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبداً.. ونريد تحقيق الدوري من دون أي خسارة    الدفاع المدني ينبه من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين في المنطقة الشرقية    ضمك يتعادل مع الفيحاء في" روشن"    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    السعودية والأمريكية    فتياتنا من ذهب    الدراسة في زمن الحرب    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        فوائد صحية للفلفل الأسود    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر
لائحة انتهاء الخدمة في نظام الخدمة المدنية
نشر في الجزيرة يوم 22 - 08 - 2006

تمت الموافقة على هذه اللائحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 813 وتاريخ 20-8-1423ه المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7- ب - 44764 وتاريخ 17-11-1423ه وحلت محل جميع المواد الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من المادة (30-1) حتى المادة (30- 17) بالإضافة إلى إلغاء المادة (30- 18) والعمل بها اعتباراً من تاريخ تبليغها في 17-11-1423ه.
وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، وتضمن نص القرار الصادر ما يلي:
نص في فقرته الأولى على تعديل المواد 30-1 و 30-3 و30- 4 و 30-5 و30-8 و30-9 و30- 10 و30-11 و30-13 و30-14 و30-15 و30-16 30-17 المتعلقة بانتهاء الخدمة الواردة باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حسب الصيغة الواردة بالقرار مع إلغاء حكم المادة 30-18 من اللائحة، وقد نص في مادته الثانية على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد الحالية التي لم يطرأ عليها تعديل، وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة في شكل لائحة تسمى (لائحة انتهاء الخدمة) وذلك تسهيلاً للرجوع إليها من قبل الجهات التنفيذية ومراجعتها مستقبلاً وفق مقتضيات الحاجة.
وقد صدر بناء على ذلك قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 36-2 وتاريخ 24-11-1423ه.
وقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد الصيغة المعدة (للائحة انتهاء الخدمة) المرفقة وتحل محل جميع المواد الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من المادة 30-1 حتى المادة 30-17 بالإضافة إلى ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 431 وتاريخ 29-6-1417ه المتعلق بانتهاء الخدمة بالاستقالة أو التقاعد لموظفي المرتبتين (14 - 15).
ثانياً: يعمل بهذه اللائحة من تاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه بتاريخ 17-11-1423ه.
ثالثاً: على الإدارات المختصة بالوزارة استكمال الإجراءات اللازمة حيال طباعة هذه اللائحة وتوزيعها على الأجهزة الحكومية حسب الإجراءات المتبعة.
(لائحة انتهاء الخدمة):
الاستقالة والإحالة
على التقاعد المبكر:
المادة الأولى:
أ- الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلناً رغبته في ترك الخدمة.
ب- يتم قبول استقالة من يشغل أياً من المرتبتين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي، ويتم قبول استقالة من يشغل المراتب الأخرى من صاحب الصلاحية (تم وضع الفقرة ب) من المادة الأولى وفقاً لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية 1-431 وتاريخ 29-6- 1417ه).
ج- لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي تسعين (90 يوماً) من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة التسعين يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع عومل بموجب حكم المادة (10) من هذه اللائحة.
د- يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين (90) يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة أشهر من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة.
المادة الثانية:
على الرئيس المباشر تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه، ويعتبر تسجيل الطلب هو تاريخ تقديمه.
المادة الثالثة:
لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته أو طلب الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد موافقة الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة، وبشرط أن تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل.
المادة الرابعة:
تكون إحالة الموظف على التقاعد المبكر - مهما كانت مرتبته بما في ذلك شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة بموافقة الجهة التي تملك حق التعيين لمثله إذا بلغت خدماته عشرين سنة، ولم تتجاوز خمساً وعشرين سنة، لكن متى بلغ من يشغل إحدى المرتبتين (الخامسة عشرة) أو (الرابعة عشرة) خمساً وعشيرن سنة فأكثر تكون إحالته على التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي (تم وضع المادة الرابعة وفقاً لما سبق أن صدر به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 431 وتاريخ 29-6-1417).
المادة الخامسة:
لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة العاشرة من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده (وقد سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 135 وتاريخ 12-7-1407ه بتفويض (وزارة الخدمة المدنية) صلاحية إجازة حالات التعيين للموظفين والمستخدمين الذين سبق أن تركوا الخدمة ثم عادوا لها قبل صدور هذا القرار دون إمضاء فترة الحظر النظامية.
كما صدر بعده قرار المجلس رقم 1-381 وتاريخ 28-6- 1416ه باستمرار معالي وزير الخدمة المدنية بممارسة صلاحية إجازة حالات التعيين لمن عادوا للخدمة دون إمضاء فترة الحظر النظامية.
المادة السادسة
أ- يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله سن الستين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مد خدمته مرة أو أكثر حتى إكماله سن الخامسة والستين، كما يجوز للمجلس رفع سن الاحالة على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية إلى الخامسة والستين.
ب - إذا بلغ من يشغل أياً من المرتبتين (الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة) سن الإحالة على التقاعد بقوة النظام فيصدر الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة القرار التنفيذي لذلك.
المادة السابعة:
يحال الموظف الذي يبلغ السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء إيقافه من قبل السلطة المختصة أو أثناء كف يده عن العمل، أو محاكمته أو التحقيق معه على التقاعد إذا كانت خدماته المحتسبة لأغراض التقاعد حتى تاريخ كف يده خمساً وعشرين سنة فأكثر، وتسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له وفقاً للنظام وتؤجل تسوية مستحقاته المالية الأخرى من قبل جهة عمله إلى حين البت في القضية التي أوقف أو كفت يده عن العمل من أجلها، ولا ينظر في احتساب فترة كف اليد لأغراض التقاعد إلا بعد انتهاء القضية. أما إذا كانت خدمته تقل عن خمس وعشرين سنة فتؤجل تسوية حقوقه التقاعدية وصرف مستحقاته حتى الانتهاء من القضية.
المادة الثامنة:
أ- إذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي:
1- لا تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية.
2- يعتبر ما تقاضاه مقابل ما أداه من عمل، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
3- تقوم الجهة بمساءلة المتسبب في استمرار الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي.
كما يطبق هذا الحكم على الموظف الذي يتهم في قضية وهو مستمر على رأس العمل خلال الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي والقضائي حتى تاريخ صدور القرار التنفيذي بإنهاء خدمته.
ب- يعامل الموظف الذي تسحب منه الجنسية السعودية أو تسقط عنه لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة معاملة الموظف الفعلي وتنهى خدمته، ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله، وتعاد الحسميات التقاعدية المستقطعة من الراتب لمن سحبت منه الجنسية، أما من حصل على الجنسية بطريقة غير مشروعة فتعاد الحسميات التقاعدية إلى آخر جهة حكومية عمل بها (صدر قرار مجلس الوزراء رقم 152 وتاريخ 10-5-1425ه وقضى بعدم استفادة الباقي على رأس العمل بعد السن النظامية للتقاعد من الحقوق التقاعدية إلا بعد انتهاء مباشرته أعمال الوظيفة نهائياً، ويتم مساءلة المتسبب في ذلك، ويشمل العسكريين والمدنيين بحيث لا يجمع في هذه الحالة بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة.
(العجز الصحي عن العمل)
المادة التاسعة:
تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك، ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقاً أو غيرها بالشروط الآتية:
1- أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقاً صحياً لشغل الوظيفة العامة.
2- ألا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين.
3- ألا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.
وتتم الاعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها، وإلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في الجهات الحكومية الأخرى.
(الفصل من الخدمة)
المادة العاشرة:
يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:
1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك.
2- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
3- إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أية فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوماً.
المادة الحادية عشرة:
1- الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيبه وإلا جاز للجهة الإدارية طي قيده لغيابه (صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-1045 وتاريخ 7- 3-1426ه المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 14095-ب ونص في (ثانياً) على ما يأتي (على الجهات الحكومية إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن أسباب انقطاعه، وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال خمسة عشر يوماً باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه).
2- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-1045 وتاريخ 7- 3-1426ه المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 14095 - ب ونص في (ثانياً) على ما يأتي (على الجهات الحكومية إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن أسباب انقطاعه، وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال خمسة عشر يوماً باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
3- إضافة إلى ما ورد بآخر هذه الفقرة (أ) من المادة (الثانية عشرة) أعلاه فقد صدر المرسوم الملكي رقم م - 44 وتاريخ 28-7-1425ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 21-7-1425ه ونص على أنه (لا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالادانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الاصلية ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك).
المادة الثانية عشرة:
أ- يفصل الموظف بقوة النظام، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية:
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً.
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس.
3- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية:
(الرشوة - التزوير - الاختلاس - التهريب أو الترويج، أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات).
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.
ب - إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاماً توقيع عقوبات معينة، ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقاً للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة حكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية إذا كان المفصول من الخدمة مكفوف اليد، أو من في حكمه فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو حبسه احتياطياً.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك، ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار، ولا يجوز عودة الموظف للخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله.
(أحكام عامة)
المادة الخامسة عشرة:
يعامل المعين قبل إكماله مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرتين (و - ز) من المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية والمادة (5) من هذه اللائحة كالآتي:
أ- إذا اتضح أمره قبل إكماله فترة الحظر النظامية يطوي قيده، ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظيرعمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
ب - إذا اتضح أمره بعد إكماله فترة الحظر النظامية فيستمر في عمله ومنذ إكماله هذه الفترة تعتبر خدمته نظامية، ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله.
ج - إذا اتضح أمره بعد انتهاء خدمته فتعتبر خدمته نظامية اعتباراً من تاريخ إكماله فترة الحظر النظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل انتهاء فترة الحظر مكافأة مقابل ما أداه من عمل.
وفي كل الأحوال إذا ثبت أن تعيينه قبل إكمال فترة الحظر تم بتحايل منه أو بتقصير من الموظف المختص فيحال المتسبب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
الماة السادسة عشرة:
مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغى وظيفته إلى وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة أو المصلحة، فإذا لم يتيسر ذلك ينقل إلى وظيفة أدنى ويسري عليه حكم المادة (18 - ج) من نظام الخدمة المدنية، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة أو رغب عن الانتقال تنهى خدمته ويعتبر منسقاً.
المادة السابعة عشرة:
يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل إلى مرتبة أقل بالنسبة للموظفين المعينين في وظائف مستثناة من شرط المؤهل والمسابقة، كما يجوز إنهاء خدمتهم على أساس عدم الصلاحية للعمل.
المادة 30 من نظام الخدمة المدنية:
تيسيراً للباحثين والمختصين فقد تم وضع المادة (30) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 49 وتاريخ 10-7- 1397ه التي صدرت تنفيذاً لها هذه اللائحة فيما يلي:
مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ- الاستقالة.
ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ث - إلغاء الوظيفة.
د - بلوغ السن النظامية للتقاعد - ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
ه - العجز الصحي عن العمل.
و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
ز - الفصل لأسباب تأديبية.
ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على لائحة انتهاء الخدمة:
س - 1 ما المقصود بعبارة (السنة السابقة لإصدار القرار) الواردة في عجز المادة العاشرة فقرة - 2 من لائحة انتهاء الخدمة، وذلك عندما يتغيب الموظف خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال سنة التي يجوز بعدها إنهاء خدمته؟
ج - 2 - المقصود (بالسنة السابقة لإصدار القرار) هي السنة السابقة على صدور قرار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف وهو (قرار إنهاء خدمة الموظف نفسه) وليس المقصود بذلك السنة الهجرية أو المالية.
س - 2 - موظف أحيل للتحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده عن العمل، فما مدى نظامية طي قيده في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع؟
ج - 2- ما دام الموظف تمت إحالته للتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده فإنه في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع يجوز إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وفقاً للفقرة - 2- من المادة العاشرة من لائحة انتهاء الخدمة المشار إليها أعلاه، ولا يمنع ذلك من استمرار التحقيق معه وفقاً لنظام تأديب الموظفين.
س - 3- موظف تقدم بطلب الاستقالة من العمل وتم تأجيلها من قبل صاحب الصلاحية فمتى يعتبر في حكم المستقيل؟
ج - 3- ورد بالفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة انتهاء الخدمة بأنه (يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين يوماً إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت مصلحة العمل بذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة التأديبية) على ضوء هذا النص فإن الموظف عند تأجيل طلب الاستقالة يعتبر بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حكم المستقيل وعلى الجهة الادارية أن تصدر القرار التنفيذي اللازم لذلك ما لم يكن الموظف مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكمة التأديبية بسبب اتهامه بمخالفة إدارية أو مالية أو ارتكابه لجريمة معينة، أو أن يكون مطالباً بخدمة الزامية في الدولة.
س - 4- هل يمكن قبول استقالة الموظف المبتعث للدراسة في الخارج إذا فشل في إنهاء دراسته بنجاح؟ وهل يعامل المتدرب معاملة المبتعث للدراسة في هذا الجانب؟
ج - 4- إذا ابتعث الموظف للدراسة في الخارج فلا يمكن قبول استقالته سواء نجح في دراسته أو لم ينجح إلا بعد أن يؤدي ما عليه من التزام للدولة سواء بدفع التكاليف التي صرفت عليه أو بالخدمة مدة تعادل المدة التي قضاها من البعثة، وذلك وفقاً للمادة (25) من لائحة الابتعاث، أما المبتعث للتدريب فإن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات الوظيفة لرفع مستوى الموظف من الناحية العملية، وهو لا يؤدي للحصول على مؤهل تعليمي فلا يلزم الموظف بالخدمة مدة تعادل مدة التدريب وبالتالي لا يوجد ما يمنع من قبول استقالته.
س - 5- موظف يشغل وظيفة مستثناة من شرطي المؤهل والمسابقة أنهيت خدمات على أساس عدم الصلاحية وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من لائحة انتهاء الخدمة هل يطالب بإمضاء فترة حظر معينة قبل التقدم بطلب العودة مرة أخرى للخدمة الحكومية؟
ج - 5- الموظف الذي تنهى خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهة المختصة بمكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلاً أو منقطعاً عن العمل، كما لا يعتبر مفصولاً لأسباب تأديبية، كما أنه لا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي تنهى لعدم الصلاحية في فترة التجربة، لذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من التقدم بطلب العودة للخدمة مرة أخرى، وعدم اشتراط مدة معينة متى توفرت لديه شروط ومؤهلات الوظيفة المتقدم لها.
س 6 - في حالة غياب الموظف عن العمل وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بسبب ذلك فهل تحتسب أيام الغياب التي عوقب بها ضمن أيام الغياب التي يجوز للإدارة طي قيد الموظف بسببها وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة العاشرة من لائحة انتهاء الخدمة.
ج - 6- إن صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسبب الانقطاع عن العمل استناداً للفقرة المشار إليها من المادة العاشرة.
س - 7 - ما مدى احتساب ساعات التأخر عن الحضور للعمل أو التقدم بالانصراف منه قبل نهاية الدوام ضمن الأيام التي يجوز عند حصولها إنهاء خدمة الموظف؟
ج - 7- ساعات التأخر عن الحضور للعمل أو الخروج مبكراً منه التي يتم تجميعها وتحسم عليه كيوم غياب إذا بلغت سبع ساعات لا تعامل معاملة من يغيب يوماً كاملاً، ولا تحسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاء خدمة الموظف بسببها إذا غاب خمسة عشر يوماً فأكثر دون عذر مشروع وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة لأن هذه المادة نصت على أيام الغياب دون ساعات التأخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.