موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الحزم وتحقيق لقب دوري روشن    الهاجري يتوج «الرياض» بكأس كرة الطائرة من الجلوس    جازان: القبض على 13 مخالفاً لتهريبهم 195 كيلوغراما من نبات القات    رابطة العالم الإسلامي تدشّن «مجلس علماء آسْيان»    «سدايا».. تقدم خدمات تقنية وممكنات رقمية ضمن مبادرة طريق مكة لعام 1445ه    بتوجيهات ولي العهد.. الدبلوماسية السعودية تنتصر لفلسطين    دعم وتطوير العلاقات بين المملكة وغانا    إختتام مهرجان المنتجات الزراعية الثآلث في ضباء بعد 4 أيام    الأمن العام يدعو لتجنب الإعلانات المضللة بمواقع التواصل    كريسبو مدرب العين واثق من الفوز بدوري أبطال آسيا رغم الخسارة باليابان    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في جنوب البرازيل إلى 136    "الوطنية للإسكان" و"طلعت مصطفى" تضعان حجر أساس "مدينة بنان"    محافظ جدة يشرف أفراح الغامدي    الأمير سعود بن نهار يدشن أكبر مجمع "قرآني تعليمي نسائي "على مستوى المملكة    غدا.. انطلاق اختبارات نافس    "البيئة" ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    المياه الوطنية تُكمل الاختبارات التشغيلية لمخطط درب الحرمين بجدة    تعليم عسير يُعرّف ب«نافس» تعليمياً ومحلياً.. و8 ميداليات ومركزان في الأولمبياد الوطني للتاريخ    أروقة الشعر بين علم الاجتماع والنفس    الأرض تشهد أقوى عاصفة مغناطسية منذ 21 سنة    توقف معظم المستشفيات بعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح    "رئاسة الشوون الدينية" تستقبل طلائع الحجاج بالهدايا    99% من مسكنات الألم بها مواد مخدرة    مخالفو أنظمة الإقامة يتصدرون ضبطيات الحملات المشتركة    وزارة الحج تدعو لاستكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل    التدريب التقني والمهني" ينظم معرض "مبتكرون 2024" بالشرقية غداً    تدشين خدمة الرعاية الطبية المنزلية بمدينة الجبيل الصناعية    الجامعة العربية: القمة العربية تنعقد في ظرف استثنائي    جدة تشهد الملتقى التدريبي لفورمولا1 للمدارس    خمسة نجوم مُرشحون للانضمام إلى رونالدو في النصر الصيف المقبل    الفياض: نستثمر في التكنولوجيا لمعالجة التحديات الصحية العالمية    ليندمان: رؤية 2030 حفّزت 60 بعثة أمريكية للعمل بالمملكة    أبل تطور النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي    حظر الأظافر والرموش الصناعية بالمطاعم ومتاجر الأغذية    "الصحة" توضح الوقت المسموح للجلوس أمام الشاشات    نجاح علاج رضيعة صماء بالجينات    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة    مدير ناسا يزور السعودية لبحث التعاون الفضائي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في آيسف 2024    جمعية الرواد الشبابية تنظم دورة "فن التصوير" في جازان    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة    شرطة الرياض: القبض على (5) أشخاص لمشاجرة جماعية بينهم    العطاوي: سنكمل نجاحات غرفة الرياض التجارية ونواكب المرحلة وتطلعات القيادة    الهلال ينهي تحضيراته للحزم    سورية: مقتل «داعشي» حاول تفجير نفسه في السويداء    وزير الشؤون الإسلامية يدشن المنصة الدعوية الرقمية في جازان    «سلمان للإغاثة» ينتزع 719 لغماً عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع    رومارينهو: الخسارة بهذه النتيجة شيء ⁠محزن .. و⁠⁠سعيد بالفترة التي قضيتها في الاتحاد    الاتفاق يقسو على الاتحاد بخماسية في دوري روشن    إيغالو يقود الوحدة بالفوز على الخليج في دوري روشن    رئيس جمهورية المالديف يزور المسجد النبوي    مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    رَحِيلُ البَدْرِ    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    دلعيه عشان يدلعك !    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    القيادة تعزي رئيس البرازيل إثر الفيضانات وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم ...................
نشر في الجزيرة يوم 18 - 04 - 2006

* هل يجوز تصحيح الأجور التي تم على أساسها سداد الاشتراكات إلى المؤسسة؟
- لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك المسجل، إلا إذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدى خلالها الاشتراك، أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية لها على الأكثر، ويجوز بموافقة المحافظ النظر في تعديل الأجور إذا تبين ان صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة على الوجه النظامي ولو كان ذلك بعد فوات المدة المذكورة أعلاه.
- لا يجوز تصحيح أجر الاشتراك بعد حدوث إصابة عمل للمشترك
* ما الحكم إذا ثبت تسجيل أي من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام؟
- إذا ثبت تسجيل أي عامل من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام أو عامل غير سعودي لفرع المعاشات أو ان التسجيل قد شابه أي من المخالفات، يتم إلغاء مدة الاشتراك مع رد الاشتراكات.
* هل يمكن إعفاء صاحب العمل الذي يسدد الاشتراكات من سداد غرامات التأخير؟
- يتم إيقاف حساب غرامات التأخير متى بلغت نسبة (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.
- يجوز إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير في سداد الاشتراكات عن عشرة أيام، بشرط ألا يكون قد سبق له التأخير في السداد خلال السنة التأمينية.
- يجوز لمحافظ المؤسسة إعفاء صاحب العمل المتجاوب من نسبة (50%) من قيمة غرامات التأخير، وما يجاوز هذا القدر تكون الموافقة عليه من مجلس الإدارة.
* كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي حسم الاشتراكات من عماله ولم يقم بأدائها إلى المؤسسة؟
- إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات ولم يقم بتوريدها الى المؤسسة، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاماً، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم متى توافرت فيهم شروط الخضوع للنظام، كما تفرض عليه غرامات التأخير.
- وإذا تبين أن أياً من العمال الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوفر بحقهم شروط الخضوع فإنه يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكانية الاشتراك عنهم في النظام وأن عليه إعادة ما تم حسمه من أجور العمال إليهم.
* كيف يتم سداد الاشتركات الى المؤسسة؟ وكيف يتم إثبات واقعة السداد؟
- يتم سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة بشيكات على البنوك العاملة في دائرة مكتب المؤسسة، أو عن طريق نقاط البيع المتوفرة في المكاتب، أو بأي وسيلة أخرى تحددها المؤسسة، على أن يرفق مع شيك السداد النماذج التأمينية، وتؤدى خلال الخمسة عشر يوما التالية لشهر الاستحقاق.
- يتم إثبات واقعة السداد عن طريق تاريخ تسليم شيك السداد لمكتب المؤسسة، او تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة إرساله بالبريد وإذا لم يكن هذا التاريخ واضحا يتم اعتبار صاحب العمل قد قام بالسداد قبل وصول خطابه بخمسة أيام، ما لم يكن الشيك مؤرخاً بعد ذلك إذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحالة هو تاريخ السداد او تاريخ الإيداع في البنك لحساب المؤسسة.
- إذا كان أي يوم من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يتم تمديد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات بعدد مماثل لها بحد أقصى خمسة أيام.
* ما الإجراءات التي تتخذها المؤسسة في حالة عدم قيام صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير؟
- إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق جاز للمؤسسة اتخاذ إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بعد إنذاره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء وتعطيه مهلة قدرها 15 يوما التالية لسداد الاشتراكات وغرامات التأخير، تبدأ بعدها في اتخاذ الإجراءات او ان تمنحه مهلة أخرى على ضوء ما يتبين لها من ظروفه.
- يتم اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية بعد الحصول على أمر قضائي - على أية أموال مملوكة لصاحب العمل او مستحقة له لدى أي جهة حكومية او غير حكومية أو فرد.
- ولا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعا للمهلة المحددة أعلاه، وعليه في حالة رغبته إيقاف سريان غرامات التأخير أن يؤدي كافة المبالغ المطالب بها تحت الحساب وفي حالة قبول اعتراضه ترد إليه، وإذا ما رفض الاعتراض فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه.
- ولا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات بمرور الزمن مهما كانت الأسباب، ولا تنقضي بوفاة صاحب العمل او حل المنشأة او تصفيتها او دمجها مع غيرها او تجزئتها او انتقال ملكيتها بالوصية او البيع او التنازل للغير او تحويلها الى شكل قانوني آخر، وفي حالة وفاة صاحب العمل فإن مسؤولية الورثة تكون تضامنية في حدود ما آل الى كل وريث من التركة، أما في حالة التصرف في المنشأة فيكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع المستحقات السابقة على تاريخ التصرف أما المستحقات الجديدة فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده.
* هل يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل، وما هو المبلغ الذي يتم تقسيطه، وماهي أحوال إلغاء قرار التقسيط؟
- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أقساط دورية بشرط توافر أحد الضمانات الآتية:
1- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة مع كف يد صاحب العمل عن التصرف فيها حتى تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.
2- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة على ان يكون الضمان غير معلق على شرط ويسري مفعول هذا الخطاب طوال مدة التقسيط، ويجوز الإعفاء من بعض هذه الضمانات.
- والمبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط، وغرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار وغرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على أن لا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.
- ولا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها.
- ويحق للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:
أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت الى صدروه.
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
ج- إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
د- إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية او انهاء النشاط، الهجرة، او المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب اي دائن سواء كان التغيير إدارياً أو قضائياً، او وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية. ويترتب على الالغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تايخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
* كيف يعامل صاحب العمل الذي انتهى نشاطه نهائياً وعليه مستحقات للمؤسسة؟
- إذا انتهى نشاط صاحب العمل نهائياً بسبب وفاة صاحب المنشأة الفردية او اشهار إفلاس صاحب العمل أو صدور الحكم بإعساره او انقضاء المنشأة ودخولها في دور التصفية او اندماجها مع غيرها، او ترك صاحب العمل نشاطه بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب فإنه يتم التعامل مع حالته على النحو التالي:
أ- إيقاف سريان غرامات التأخير اعتباراً من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط، ويجوز لمحافظ المؤسسة الاعفاء من كل أو بعض الغرامات المستحقة على المنشأة التي انتهى نشاطها قبل هذا التاريخ.
ب - حساب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ويكون هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة.
- وإذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل وتبين أن له فروعا او أنشطة أخرى مسجلة لدى المؤسسة يتم تحويل الأرصدة المدينة او الدائنة الى مكتب المؤسسة الذي لا يزال حساب ونشاط صاحب العمل قائما في نطاق اختصاصه.
- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط.
- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو صاحب العمل يزيد على ألف ريال فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط.
- وبعد فوات المهلة (سنة للمبلغ الأقل من ألف ريال، سبع سنوات للمبلغ الذي يزيد عن ألف ريال)، يتم اقفال حساب صاحب العمل وتعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة ديوناً معدومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.