* كيف تتم معاملة صاحب العمل الذي انتهى نشاطه نهائيا وعليه أو له مستحقات على المؤسسة؟ - إذا انتهى نشاط صاحب العمل نهائياً بسبب وفاة صاحب المنشأة الفردية أو اشهار افلاس صاحب العمل أو صدور الحكم باعساره، أو انقضاء المنشأة ودخولها في دور التصفية أو اندماجها مع غيرها، أو ترك صاحب العمل لنشاطه بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب فانه يتم التعامل مع حالته على النحو التالي: أ- ايقاف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط، ويجوز لمحافظ المؤسسة الاعفاء من كل أو بعض الغرامات المستحقة على المنشأة التي انتهى نشاطها قبل هذا التاريخ. ب- حساب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ويكون هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة. - وإذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل وتبين ان له فروعا أو أنشطة أخرى مسجلة لدى المؤسسة يتم تحويل الأرصدة المدينة أو الدائنة الى مكتب المؤسسة الذي لا يزال حساب ونشاط صاحب العمل قائما في نطاق اختصاصه. - إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط. - إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو صاحب العمل يزيد على ألف ريال فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط. وبعد فوات المهلة المنصوص عليها سابقا« سنة للمبلغ الأقل من ألف ريال، سبع سنوات للمبلغ الذي يزيد عن ألف ريال» يتم اقفال حساب صاحب العمل وتعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة ديوناً معدومة. * هل يجوز لصاحب العمل أو المشترك الاعتراض على القرار الصادر من أي مكتب من مكاتب المؤسسة؟ - يحق لصاحب العمل أو المشترك أو من يقوم مقامهما الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في مسألة الخضوع وعدم الخضوع للنظام أو تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات ويقدم الاعتراض الى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار «المحافظ بالنسبة للقرارات الصادرة من مدير المكتب ومجلس الادارة بالنسبة للقرارات الصادرة من المحافظ». * ما هو الوضع النظامي للعمال المسجلين قبل العمل بالنظام الجديد وتبين ان هناك مخالفات شابت عملية التسجيل؟ - العمال الذين تم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبة ثلاث سنوات قبل العمل بالنظام الجديد يعتبر تسجيلهم صحيحاً ولو كان هذا التسجيل قد شابه أي من المخالفات. - إذا كان من تم اشتراكه ليس بعامل ولم يمض على تسجيله وسداد الاشتراكات ثلاث سنوات يتم ايقاف اشتراكه فور العلم بالمخالفة، ويتم تخييره بين استرداد ما سبق ان سدد من اشتراكات أو التقدم للاشتراك اختيارياً طبقاً للنظام الجديد مع مد اشتراكه الاختياري ليشمل الفترة التي سبق ان سدد عنها اشتراكات بوجه الخطأ في ظل النظام السابق، على أن يحسب عنها اشتراك جديد على أساس شريحة الدخل التي يختارها. * ما هي المستندات التي يجب على من يطلب الاشتراك الاختياري تقديمها الى مكتب المؤسسة المختص؟ - المستندات الواجب تقديمها هي: أ- طلب الاشتراك على النموذج رقم 7/ تأمينات. ب- تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط. ج- صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة. د- تقرير طبي صادر من جهة علاج عامة أو احدى الجهات العلاجية الخاصة على النموذج 24/ لجان طبية. * كيف يتم تحديد أجر الاشتراك للمشتركين اختيارياً؟ - يختار طالب الاشتراك شريحة الدخل المحددة في الجدول رقم «1» المرافق للنظام، وتعتبر هذه الشريحة هي الأجر الخاضع للاشتراك، ويشتمل الجدول على أربعين شريحة تبدأ من 1200 ريال حتى 45000 ريال. - يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي سبق اختيارها الى شريحة أعلى منها مباشرة أو الى أي شريحة أدنى من شريحته المختارة بشرط ان يقضي في هذه الشريحة مدة سنة على الأقل، ويلزم في الحالتين تقديم طلب تعديل شريحة الاشتراك قبل بداية السنة التأمينية بشهرين على الأقل. - بالنسبة للمشترك الذي كانت له مدة اشتراك الزامية وطلب الاشتراك في النظام اختياريا فإنه يلزم الاشتراك على الشريحة التي لا تزيد بنسبة 10% على أجره المسجل وإذا وقع الأجر بين شريحتين يتم اختيار الأعلى منها، كما يجوز له طلب الاشتراك على فئة أعلى من ذلك ويتم في هذه الحالة حساب الفترة الالزامية كشريحة وفترة الاشتراك الاختياري كشريحة ويحصل على معاش بمجموع معاش هاتين الشريحتين. * هل هناك شروط خاصة بالسن بالنسبة للمشترك الاختياري؟ - يشترط أن تكون سن طالب الاشتراك الاختياري «18» سنة على الأقل ودون سن الستين، وبالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك في النظام السابق فإنه يحق له طلب الاشتراك الاختياري مهما كان سنه في تاريخ طلب الاشتراك. * كيف يتم تحديد سنة الاشتراك للمشترك اختيارياً؟ - سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختيارياً هي سنة هجرية، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، حسب رغبة المشترك، ولا يجوز له العدول عن اختياره.