الرياض عاصمة القرار    الهلال يتغلب على الفتح برباعية في دوري روشن للمحترفين    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سلام نجد وقمة تاريخيّة    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    طارق السعيد يكتب.. العميد يستعيد الذهب والأمجاد    صامطة تنضم رسميًا إلى برنامج المدن الصحية وتعقد أولى اجتماعاتها لتعزيز جودة الحياة    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    مدير عام الجوازات المكلّف يتفقّد أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    تدشين فرع نادي المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    "متوسّطة الملك سعود" تحرز بطولة دوري المدارس على مستوى تعليم صبيا    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    غداً.. انطلاق منتدى حائل للاستثمار 2025 والذي يجمع المستثمرين مع متخذي القرار وعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    ندوة عن الهوية الوطنية ودورها في الاستراتيجيات بمكتبة الملك عبدالعزيز    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    أسعار النفط ترتفع وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    لوران بلان يُعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد    استقبال ولي العهد للأبطال.. تشريف وتحفيز من مُلهم لشباب الوطن    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية جدة»: سجن ومنع من سفر وغرامة مالية على 15 متهماً بالانضمام للقاعدة
الحكم على ثلاثة منهم غيابياً
نشر في الجزيرة يوم 21 - 05 - 2014

أصدر قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بجدة عدة أحكام ابتدائية بحق 15 متهماً بالانضمام لتنظيم القاعدة وتكوين خلية إرهابية، وقررت المحكمة بالحكم على المتهم الأول: بالسفر إلى أفغانستان والتدرب فيها على السلاح والمشاركة بالقتال والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى أفغانستان والتدرب على السلاح والذهاب إلى الشيشان وحصوله على جواز سفر مزور مع علمه بحقيقة تزويره واستخدامه في الخروج من المملكة والذهاب به إلى أفغانستان. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وغرامة مالية ألف ريال استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
ثالثاً: ثبت لدى المحكم إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر وسفره إلى أفغانستان مرتين بعد الحظر بقصد التدرب على السلاح دون إذن ولي الأمر وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، كذلك ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بالافتيات على ولي الأمر وذلك بالسفر إلى أفغانستان أكثر من مرة بعد الحظر والتدرب فيها على مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمشاركة بالقتال هناك قررت المحكمة، أولاً: تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
خامساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالافتيات على ولي الأمر وذلك بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والتدرب فيها على الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والمشاركة في القتال هناك وقرر القاضي أولاً: تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
سادساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والالتحاق بمعسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والتدرب فيه على السلاح وقررت المحكمة أولاً: تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه في 2-7-1428ه ثانياً: ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
سابعاً: ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه السابع بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والالتحاق بمعسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والتدرب فيه على السلاح والمشاركة في القتال الدائر هناك وقررت المحكمة أولاً: تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ثانياً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
ثامناً: ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الثامن بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والتدرب فيها على مختلف الأسلحة ثم عودته لها مرة أخرى والمشاركة في القتال الدائر وحكم بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
تاسعا: ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه التاسع بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال في أفغانستان بعد الحظر والالتحاق بمعسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والتدرب فيه على السلاح والعودة مرة أخرى إلى أفغانستان والمشاركة في القتال وتم تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
عاشراً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر التدرب في مناطق الصراع على السلاح والمشاركة في القتال وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
الحادي عشر: ثبت لدى ناظر المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر وذلك بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والتدرب فيها على السلاح والمشاركة في القتال هناك وقررت المحكمة أولاً: تعزير المدعى عليه والسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
وبعد انتهاء القاضي من إعلان الأحكام وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام والمدعى عليه الخامس الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية وأفهم ناظر القضية باستلام نسخة من الحكم والاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً، وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضه سيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة (195) من نظام الإجراءات الجزائية أما المدعى عليهم الحاضرين في ذات الجلسة فقرروا القناعة بالحكم وأفهمت المدعي العام أن بقية المدعى عليهم سيتم الحكم عليهم في الجلسة القادمة.
أما الجلسة الثانية فحكم على المتهم الثاني عشر بعد ثبوت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس عشر بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر وانضمامه مع قوات طالبان والتدرب فيها على السلاح والمشاركة في القتال هناك وحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
أما المدعى عليهم الحادي عشر والثالث عشر والسادس عشر ولأن المدعى عليهم الغائبين عن هذه الجلسة قدموا أجوبة على دعوى المدعي العام وعلى إقراراتهم المصدقة شرعاً في عدة جلسات ويعتبر ذلك حضوراً وتبليغاً كون القضية قيد النظر وبناءً على المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة السابعة والخمسين وتفسيراتها من نظام المرافعات قررت الحكم على المدعى عليهم الحادي عشر والثالث عشر والسادس عشر غيابياً، وقرر ناظر القضية بحق المدعى عليه الحادي عشر ما يلي: ثبت لدى إدانة المدعى عليه الحادي عشر بالسفر إلى الشيشان والتدرب فيها على مختلف الأسلحة، والسفر إلى أفغانستان بعد الحظر والالتحاق بمعسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والتدرب فيه على الأسلحة وحكم عليه بالسجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، كما قرر القاضي بحق المدعى عليه الثالث عشر بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.
كما حكم على المتهم السادس عشر بالسجن أربع سنوات منها سنة وغرامة مالية ألف ريال استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.