قال المستشار القانوني خالد الشهراني:"إن نظام الجرائم المعلوماتية صدر في جلسة مجلس الوزراء قبل نحو ثلاثة أعوام، وينص على أن"يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بالتنصت على ما هو مُرسل من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، من دون مسوغ نظامي صحيح، أو التقاطه واعتراضه، أيضاً الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، والتشهير في الآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة". وأكد الشهراني، ان الجرائم المعلوماتية"جديدة على المجتمع، لذلك نرى تاريخ القضايا المتعلقة في جرائم المعلوماتية، لم تصل إلى مرحلة الظاهرة في انتشارها، وصدور مثل هذه العقوبات سيحد من انتشارها".