كشفت جولات ميدانية لمكتب العمل في المنطقة الشرقية رصد مخالفات وقعت فيها منشآت عدة من القطاع الخاص، شغلت عمالتها تحت الشمس. فيما تنسق جمعية وهيئة حقوق الإنسان مع مكاتب العمل، لتطبيق قرار إلزامية منع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس الحارة في أشهر الصيف، ورصد المؤسسات المخالفة وإنزال العقوبات عليها، التي تصل إلى الغرامات المالية، وصولاً إلى إغلاق المنشأة جزئياً أو كلياً. فيما كشفت جمعية حقوق الإنسان عن «تحسن محدود جداً» في ما يتعلق بأوضاع العمالة، بالاستناد إلى حجم الشكاوى التي تصلها. وأبلغت وزارة العمل المكاتب التابعة لها بضرورة «رصد المخالفات، وفي حال إنكار المؤسسة أن سبب تضرر عمالتها العمل تحت الشمس، سيكون التقرير الطبي هو نقطة الفصل»، منوهة إلى ضرورة «الحصول على تقارير تثبت ما إذا كانت ضربة الشمس والأضرار التي تعرض لها العامل نتيجة العمل ساعات طويلة تحت الشمس». وذكرت إدارات طبية في مستشفيات أهلية ل«الحياة»، أن مكاتب العمل تطلب منهم تقارير طبية «في حال استدعى الأمر». وقال الدكتور عبدالسلام يوسف (مدير طبي لأحد المستوصفات): «إن حالات الإصابة بضربات الشمس تصل إلى المستوصف بشكل شبه يومي، بسبب العمل تحت الشمس. وفي حال طلب مكتب العمل تقريراً طبياً بعد تقدم المتضرر بشكوى، نقوم بتزويدهم به، وتزويد العامل بنسخة منه، كإثبات لصحة الحالة». بدوره، قال مدير فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح ل«الحياة»: «إن فرع العمل في الشرقية يتابع هذا الملف، وهو من الأولويات لديه، وذلك بحسب القرار الوزاري الذي ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت الشمس من ال12 ظهراً إلى الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الأول من يونيو إلى نهاية 15 سبتمبر من كل عام. كما أكد القرار على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98 و99 و100 من نظام العمل، مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من القرار». وأكد الفالح أن فرع الوزارة في الشرقية «لن تتهاون في تطبيق النظام على المخالفين من دون استثناء، بحسب أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد عن 10 آلاف ريال، عن كل مخالف أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، أو الاثنين معاً». وأضاف: «إن الوزارة خصصت الرقم 920001173، لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار، وإحالتها لوكالة التفتيش مباشرة». من جهته، قال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري في تصريح ل«الحياة»: «إن عقوبات من يقوم بتشغيل عمالة فترة الظهيرة لم يعد مقتصراً على الغرامات المالية، فهناك نية لتعليق نشاط المنشأة، إذا ثبت أنها من قامت بتشغيل العامل، لأنه نكتشف خلال الجولات أن بعض العمالة يعملون لحسابهم الخاص، ولا علاقة للمؤسسات أو الكفلاء بذلك، فلا يوجد إجبار للعمل». وأضاف الفاخري: «جمعية حقوق الإنسان تقوم مع وزارة العمل بضبط الحالات، وتلقي البلاغات من المواطنين أو العاملين أنفسهم، ونراقب بدقة تطبيق قرار وزارة العمل، القاضي بمنع تشغيل العمالة، مع إيضاح العقوبات التي تترتب على الجهة المخالفة، أو حتى العمالة المخالفة. لأننا نعمل على كفالة حقوق العمالة، وفقاً للأنظمة الحقوقية العالمية، ووفقاً لنظام العمل في المملكة». وعن عدد القضايا في هذا الشأن، ذكر الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان أنها «لم تنخفض العام الماضي عن العام الذي قبله، إلا بنسبة واحد في المئة، وأقصد القضايا العمالية إجمالاً، التي تتصدرها قضايا تشغيل العمالة وانتهاك حقوقها»، مضيفاً: «نعمل حالياً على التنسيق مع الجهات المعنية، من أجل ضمان حقوق العمالة، وعدم الإساءة لسمعة المملكة في معاملة العمالة المقيمين فيها».