وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم طائرة مروحية    وصول أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن    «التعليم» تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول أمطار بعدد من المناطق ورياح نشطة في الشمال    حبس البول .. 5 آثار أبرزها تكوين حصى الكلى    رئيس وزراء اليونان يستقبل العيسى    يوتيوبر يكشف عيباً خطيراً في iPad Pro الجديد    أوتافيو يتجاوز الجمعان ويسجل الهدف الأسرع في «الديربي»    4 نصراويين مهددون بالغياب عن «الكلاسيكو»    الفضلي: «منظمة المياه» تعالج التحديات وتيسر تمويل المشاريع النوعية    برعاية الملك.. انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. اليوم    خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية في العيادات الملكية    «عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات    1.8 % معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان    البنيان: تفوق طلابنا يبرهن الدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة    السعودية.. يدٌ واحدةٌ لخدمة ضيوف الرحمن    متحدث «الداخلية»: «مبادرة طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    جائزة الرعاية القائمة على القيمة ل«فيصل التخصصي»    السعودية من أبرز 10 دول في العالم في علم «الجينوم البشري»    5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والسمنة    وزارة الحج والعمرة تنفذ برنامج ترحاب    المملكة تؤكد استعدادها مساعدة الأجهزة الإيرانية    نائب أمير منطقة مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    وزير الخارجية يبحث ترتيبات زيارة ولي العهد لباكستان    جائزة الصالح نور على نور    مسابقة رمضان تقدم للفائزين هدايا قسائم شرائية    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    تنظيم مزاولة مهن تقييم أضرار المركبات بمراكز نظامية    تأجيل تطبيق إصدار بطاقة السائق إلى يوليو المقبل    أمير تبوك يرأس اجتماع «خيرية الملك عبدالعزيز»    «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 42 موقعاً حول المملكة    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra.. نقلة نوعية في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    الاشتراك بإصدار مايو لمنتج «صح»    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    5.9 % إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    المتحف الوطني السعودي يحتفي باليوم العالمي    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    يوم حزين لهبوط شيخ أندية الأحساء    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    الانتخابات بين النزاهة والفساد    165 ألف زائر من بريطانيا للسعودية    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة

تمسك مجلس الشورى بقراره السابق رقم 12/ وتاريخ 23 /3/ 1439ه القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق , والذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وكانت لجنة النقل والاتصالات قد أكدت في رأيها أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية , مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية , على الرغم من المبالغ الطائلة التي انفقتها الدولة , والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها.
كما أكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على فقرات التباين بين المجلس والحكومة تأييدهم لرأي اللجنة القاضي بالتمسك بقرار المجلس القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
وشدد الأعضاء على أهمية وجود نظام لنقل وتوطين التقنية في المملكة كنظام شامل ومتكامل وحديث وكجهاز مؤسسي ومركزي لضمان إيجاد هذا الجهاز (نقل وتوطين التقنية) وحوكمته للشباب السعودي.
وطالب الأعضاء بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة لبلورة مشروع النظام , وتحوير هذا النظام بما يتناسب ومتطلبات التقنية بالمملكة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في "مشروع نظام الشركات المهنية" الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (10 / 3) وتاريخ 25 /3/ 1440ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه عدد من مواد "مشروع النظام " المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ونص قرار المجلس على الموافقة على تعديل المواد (السابعة , والثامنة , والثالثة عشرة , والخامسة عشرة , والثانية والعشرون , والثالثة والعشرون , والخامسة والعشرون) الواردة في مشروع النظام.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري , الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 /7/ 1440ه .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام
مجلس الشورى.
ونص قرار المجلس بالموافقة على إضافة مادة جديدة (العاشرة) وتعديل المواد (الثامنة , والتاسعة , والثالثة عشرة , والرابعة عشرة , والتاسعة عشرة , والعشرون , والثالثة والعشرون , والسادسة والعشرون) الواردة في مشروع نظام الامتياز التجاري , الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 /7/ 1440ه .
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثامنة) الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي , الصادر
بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (150 / 41) وتاريخ 3 /9/ 1440ه .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وقد نص قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثامنة) لتنص بعد ذلك على أن يكون المشرف , والمنفذ , مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية , وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.