«أرامكو» تواصل أرباحها التاريخية لمساهميها.. بقيمة 116.5 مليار ريال    الهلال على أعتاب لقب الدوري (19)    أمير الشرقية ونائبه يتلقيان تهاني الرزيزاء بتأهل القادسية لدوري روشن    مهما طلّ.. مالكوم «مالو حلّ»    «الشورى» يسأل «الأرصاد»: هل تتحمل البنى التحتية الهاطل المطري ؟    «إنفاذ»: 30 مزاداً لبيع 161 عقاراً    عدالة ناجزة وشفافة    برعاية وزير الإعلام.. تكريم الفائزين في «ميدياثون الحج والعمرة»    محمد عبده اقتربت رحلة تعافيه من السرطان    4 أمور تجبرك على تجنب البطاطا المقلية    وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة    جامعة طيبة تختتم مسابقة «طيبة ثون»    أمين الرياض يحضر حفل سفارة هولندا    مساعد رئيس الشورى تلتقي وفداً قيادياً نسائياً هولندياً    أمير المدينة يستعرض جهود جمعية «لأجلهم»    التأكيد على الدور السعودي في مواجهة التحديات    أمير نجران يقلد مدير الجوازات رتبة لواء    بيئةٌ خصبة وتنوّعٌ نباتي واسع في محمية الملك سلمان    استعراض المؤشرات الاستراتيجية لتعليم جازان المنجز والطموح    «التواصل الحضاري» يعزز الهوية الوطنية    بدء أعمال ملتقي تبوك الدولي الأول لتعزيز الصحة    أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة ال60 من طلاب الجامعة الإسلامية    النفط يرتفع مع تعقّد محادثات الهدنة وتصاعد مخاطر الإمدادات    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة تصحيحية معقدة لعمليات سمنة سابقة لإنقاذ ثلاثيني من تبعات خطيرة    سحب لقاح أسترازينيكا عالمياً لتسببه بآثار جانبية نادرة وخطيرة    الاتحاد يطرح تذاكر مواجهة الاتفاق .. في الجولة 31 من دوري روشن    الأول بارك يحتضن مواجهة الأخضر أمام الأردن    بونو: لن نكتفي بنقطة.. سنفوز بالمباريات المتبقية    ديميرال: اكتفينا ب«ساعة» أمام الهلال    اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات في "الخبر"    رحلة استجمام الى ينبع البحر    أسواق ومسالخ العاصمة المقدسة تحت المجهر    اللجنة الأولمبية الدولية تستعين بالذكاء الاصطناعي لحماية الرياضيين من الإساءات خلال الأولمبياد    استقبل مواطنين ومسؤولين.. أمير تبوك ينوه بدور المستشفيات العسكرية    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    تحذير قوي    "الجوازات" تعلن جاهزيتها لموسم الحج    مؤتمر الحماية المدنية يناقش إدارة الحشود    إدانة دولية لعمليات الاحتلال العسكرية في رفح    الحرب العبثية في غزة    اقتصاد المؤثرين    البنتاغون: الولايات المتحدة أنجزت بناء الميناء العائم قبالة غزة    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر" العلوم الإدارية"    غاب مهندس الكلمة.. غاب البدر    عبدالغني قستي وأدبه    بدر الحروف    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    تغريدتك حصانك !    تحقيقات مصرية موسعة في مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية    ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات    تحويل «التحلية» إلى «الهيئة السعودية للمياه»: أمن مائي.. موثوقية.. استدامة وابتكار    الرؤية والتحول التاريخي ( 1 – 4)    الفوائد الخمس لقول لا    بدء التسجيل ب"زمالة الأطباء" في 4 دول أوروبية    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالجملة على 50 شخصاً كفروا الحكومة وخططوا لاستهداف "الجزائية"
"سبق" تنشر تفاصيل الإدانات والأحكام وتبرئة بعض المتهمين
نشر في سبق يوم 04 - 11 - 2014

أصدر قضاة المحكمة الجزائية جملة من أحكام السجن والمنع من السفر لأعضاء خلية تكفيرية مكونة من 50 عضواً، حيث تفاوتت الأحكام بين مدان وآخر وفقاً للإدانات المثبتة عليه.

وتنشر "سبق" تفاصيل المحاكمة:
‏‫أولاً: ثبت إدانة المدعى عليه الأول بتكفيره الحكومة السعودية واعتقاده أن فكر تنظيم القاعدة هو عقيدة أهل السنة والجماعة وأن البيعة لا تتم إلا لرئيس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وخروجه إلى اليمن تهريباً بطلب من سعيد الشهري لمقابلة قادة تنظيم القاعدة هناك وعودته بعد ذلك إلى المملكة تهريباً وتستره على موافقة قيادة التنظيم استقبال سعيد الشهري وتستره على خطط تنظيم القاعدة القيام بأعمال تخريبية داخل المملكة واستعداده في البحث عن أشخاص لتجنيدهم للعمل لصالح تنظيم القاعدة وحيازته بجهازه الحاسب الآلي لما فيه مساس بالنظام العام. وحكمت المحكمة بسجنه مدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

ثانياً: ثبت قيام المدعى عليه الثاني بالتنسيق لخروج مجموعة من الشباب إلى اليمن وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي لما من شأنه المساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بسجنه مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

ثالثاً: ثبت إدانة المدعى عليه الثالث بتكفير الدولة السعودية وولي أمرها والعاملين في جهاز المباحث العامة وبحثه عن طريق للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه ومساعدته في تهريب عدة أشخاص إلى اليمن وشراءه لذخيرة مسدس دون ترخيص وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بسجنه مدة خمس سنوات وثمانية أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

رابعاً: ثبت إدانة المدعى عليه الرابع بتكفيره لولي أمر هذه البلاد والعاملين في جهاز المباحث العامة ومبايعته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومساعدته في تهريب عدد من الأشخاص إلى اليمن حتى يسافروا إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه.وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي والذي قام بإتلافه بعد القبض على رفاقه لما من شأنه المساس بالنظام العام. وحكمت المحكمة بسجنه مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

خامساً: نظراً لما ورد للمحكمة أن المدعى عليه الخامس قد غادر إلى سوريا فقد جرى إفهام المدعي العام أنه سيتم الحكم عليه متى ما تم إحضاره.

سادساً: ثبت قيام المدعى عليه السادس باختلاطه مع أشخاص ممن يحملون الفكر التكفيري والقتالي ومساعدتهم في تهريب مجموعة من الأشخاص إلى اليمن ليذهبوا بعدها إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وحكمت المحكمة بسجنه مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

سابعاً: ثبت قيام المدعى عليه السابع بالتنسيق لخروج أحد الأشخاص لليمن بطريقة غير نظامية وارتباطه بمجموعة أشخاص ممن يعتنقون المنهج التكفيري والقتالي وعرضه عليهم فكرة استهداف أحد المستأمنين من الجنسية الأمريكية في خميس مشيط وحكمت المحكمة عليه بسجنه مدة أربع سنوات يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

ثامناً: ثبت إدانة المدعى عليه الثامن بتكفير ولي أمر هذه البلاد وجميع العلماء والدولة السعودية وموافقته على دعوته للانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والمطالبة بالإفراج عنهم من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على هذه المحاكمات من قضاة ورجال أمن وخيانته للأمانة من خلال أخذه من مقر عمله بالقاعدة الجوية لبعض المستلزمات وتسليمها لأحد الأشخاص دعماً للتنظيم وتسليمه العهدة العسكرية المسلمة له وهي (بدلتين وحذاء وجعبة)، وبيعه لمسدس من نوع أبو محالة بدون ترخيص وتخزين لما من شأنه المساس بالنظام العام. واختفائه عن رجال الأمن عند البحث عنه ومحاولته الخروج إلى اليمن وحكمت المحكمة بسجنه مدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

تاسعاً: ثبت انضمام المدعى عليه التاسع إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والمطالبة بالإفراج عنهم من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على هذه المحاكمات من قضاة ورجال أمن وأن دوره في هذا التنظيم جمع السلاح والمال والمعلومات عن ضباط المباحث وتحديد أماكن سكنهم وسياراتهم تمهيداً لاختطافهم أو اختطاف أحد أفراد أسرهم ودعمه لهذا التنظيم بمبالغ مالية وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته لما من شأنه المساس بالنظام العام وحكمت المحكمة عليه بسجنه مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

عاشراً: ثبت حيازة المدعى عليه العاشر في جهازه الحاسب الآلي لما فيه مساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بسجنه مدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الحادي عشر: لم يثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بتلك التهم لعدم الدليل وأخلت سبيله من هذه الدعوى.

الثاني عشر: ثبت إدانة المدعى عليه الثاني عشر بتكفيره للدولة تأثراً بعدة أشخاص ممن يحملون الفكر التكفيري والقتالي كان يجتمع بهم. وحكمت المحكمة عليه بسجنه مدة أربع سنوات ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثالث عشر: لم يثبت إدانة المدعى عليه الثالث عشر بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بتلك التهم لعدم الدليل أخلت سبيله من هذه الدعوى.

الرابع عشر: لم يثبت إدانة المدعى عليه الرابع عشر بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه وردت المحكمة طلبه إثبات إدانة المدعى عليه بتلك التهم ومعاقبته عليها لعدم الدليل وأخلت سبيله من هذه الدعوى.

الخامس عشر: ثبت إدانة المدعى عليه الخامس عشر بتكفيره لولاة أمر هذه البلاد واستضافته في منزله لعدة أشخاص ممن يحملون الفكر التكفيري والقتالي وعرضه لمقاطع صوتية ومرئية لعمليات إرهابية داخل المملكة وخارجها، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما كان يخطط له أحد الأشخاص الذين كان يجتمع بهم من إنشاء تنظيم داخل المملكة لاستقبال المطلوبين أمنياً وإيوائهم كي يقوموا بإعمال إرهابية ضد سجون المباحث العامة وضد القائمين على محاكمة الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وعرضه فكرة الهروب إلى اليمن على أحد الأشخاص بعد علمه بالقبض على رفقاه، وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام. وحكمت المحكمة بسجنه مدة خمس سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

السادس عشر: ثبت إدانة المدعى عليه السادس عشر بتكفير ولي أمر هذه البلاد وحيازته في جهازه الحاسب الآلي وملحقاته لما من شأنه المساس بالنظام العام. وحكمت المحكمة عليه بسجنه مدة أربع سنوات يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية.

السابع عشر: ثبت إدانة المدعى عليه السابع عشر باجتماعه مع عدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري والقتالي المخالف للكتاب والسنة عدة مرات وطلب أحدهم في إحدى الاجتماعات دعم تنظيم القاعدة في اليمن بالمال والسلاح وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وحكمت المحكمة بسجنه مدة سنة وستة أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثامن عشر/ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثامن عشر بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بتلك التهم لعدم الدليل وأخلت سبيله من هذه الدعوى.

التاسع عشر/ ثبت اجتماع المدعى عليه التاسع عشر بعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري والقتالي وتأثره بما هم من أفكار تكفيرية ومشاهدته معهم لمقاطع قتالية وعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما دار في إحدى اجتماعاتهم من مناقشة القيام بعمل إرهابي لإيقاف محاكمات الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وتزويده لأحد الأشخاص الذين كان يجتمع بهم باسم أحد ضباط المباحث العامة لغرض مشبوه ومخالفته لنظام العمل بالاشتغال في غير مهنته والعمل لدى صاحب عمل آخر غير كفيله وحكمت المحكمة بسجنه مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغاً وقدره سبعة آلاف ريال.

العشرون/ ثبت إدانة المدعى عليه العشرون بتكفير الدولة السعودية وارتباطه بعدة أشخاص ممن يحملون ويروجون للمنهج التكفيري والقتالي وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وتخزينه في ذاكرة قلمية قام بإتلافها عند علمه بالقبض على رفاقه لما من شأنه المساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بسجنه مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الحادي والعشرون/ ثبت إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين بتكفير الدولة السعودية واجتماعه بعدة أشخاص ممن يحملون الفكر التكفيري والقتالي وطلب أحد الأشخاص في تلك الاجتماعات الانضمام لتنظيم القاعدة وجمع معلومات عن القضاة الذين يتولون محاكمة الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وحكمت المحكمة عليه بسجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثاني والعشرون/ ثبت إدانة المدعى عليه الثاني والعشرون بالاشتراك في الرمي بسلاح رشاش مع مجموعة أشخاص لغرض التعلم على الرمي تمهيداً للذهاب إلى العراق، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي لما من شأنه المساس بالنظام العام وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما دار في أحد الاجتماعات التي حضرها من تخطيط لتفجير مبنى المباحث العامة بخميس مشيط وبما أنه وردت المحكمة في إقرار المدعى عليه أنه قام بنصح أحد الأشخاص الحاضرين ذلك الاجتماع بالابتعاد عن أولئك الأشخاص وهذا مما يلاحظ عند تقدير العقوبة فقد حكمت المحكمة بسجنه مدة سنتين يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثالث والعشرون/ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثالث والعشرون بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بتلك التهم لعدم الدليل أخلت سبيله من هذه الدعوى.

الرابع والعشرون/ ثبت اجتماع المدعى عليه الرابع والعشرين بعدة أشخاص ممن يحملون الفكر القتالي ومشاهدته معهم لبعض الأفلام المحرضة للقتال في أماكن الصراع وسماعه معهم لمقاطع صوتية عن وجوب القتال في العراق وحكمت المحكمة بسجنه مدة عشرة أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

السابع والعشرين/ ثبت إدانة المدعى عليه السابع والعشرين بالتنسيق لخروج مجموعة من الأشخاص إلى اليمن عن طريق التهريب كما ثبت شربه للمسكر والحشيش المخدر وحيازته لمسدس وخمس طلقات نارية بدون ترخيص وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال الشخصي حسبما جاء في إقراره المصدق شرعاً ونظراً إلى أنه ورد المحكمة في إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً أنه لم يكن يعلم أن من قام بالتنسيق لهم مطلوبين أمنياً فقد حكمت المحكمة بجلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة وسجنه سنتين وستة أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثامن والعشرين/ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بتلك التهم لعدم الدليل وأخلت سبيله من هذه الدعوى

التاسع والعشرين/ ثبت قيام المدعى عليه التاسع والعشرين بالسفر إلى أفغانستان والتدرب على الأسلحة بهدف الذهاب للشيشان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وارتباطه بشخص ينتهج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأثره بما هم من أفكار تكفيرية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه واشتراكه في إطلاق ثلاث طلقات من سلاح رشاش يعود لأحد الأشخاص على بعض المجهولين الذين يقومون ببيع المخدرات بقصد إخافتهم وحكمت المحكمة عليه بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الحادي والثلاثون/ ونظراً لما ورد المحكمة في بعض إقرارات المدعى عليهم المصدقة شرعاً والمتضمنة أن المدعى عليه الحادي والثلاثون يعتنق الفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال قيامه بتكفير الدولة السعودية وولاة أمرها وكل من هو متعاون مع الدولة في سبيل القضاء على الإرهاب وقيامه بنشر هذا الفكر التكفيري في المجتمع وحث الشباب عليه وإقناعهم به ولما ورد المحكمة في إقرارات بعض المدعى عليهم المصدقة شرعاً والمتضمنة أن المدعى عليه أحد أفراد التنظيم الإرهابي داخل المملكة والذي يستهدف إيقاف محاكمات الموقوفين على ذمة قضايا أمنية والإفراج عنهم من خلال القيام بعمليات إرهابية ضد القائمين على هذه المحاكمات وسعيه لإيجاد مأوى في المناطق الجبلية جنوب المملكة لوضع المخطوفين من رجال الأمن والسجناء فيه وطلبه من الآخرين دعم هذا التنظيم بالمال والأسلحة والذخائر ولعدم وجود عداوة سابقة بين المدعى عليه وبقية المدعى عليهم فإن التهمة تتوجه بحق المدعى عليه الحادي والثلاثين في اعتناقه للفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال قيامه بتكفير الدولة السعودية وولاة أمرها وكل من هو متعاون مع الدولة في سبيل القضاء على الإرهاب وقيامه بنشر هذا الفكر التكفيري في المجتمع وحث الشباب عليه وإقناعهم به وأنه أحد أفراد التنظيم الإرهابي داخل المملكة والذي يستهدف إيقاف محاكمات الموقوفين على ذمة قضايا أمنية والإفراج عنهم من خلال القيام بعمليات إرهابية ضد القائمين على هذه المحاكمات وسعيه لإيجاد مأوى في المناطق الجبلية جنوب المملكة لوضع المخطوفين من رجال الأمن والسجناء فيه وطلبه من الآخرين دعم هذا التنظيم بالمال والأسلحة والذخائر كما ثبت حيازته في جهازه الهاتف الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام وتعزيره على ذلك بسجنه خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثاني والثلاثون/ ثبت إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثون بتكفير الدولة السعودية وانضمامه إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا أمنية من خلال اختطاف رجال الأمن ثم مساومة الدولة للإفراج عنهم وأن دوره في هذا التنظيم جمع الأسلحة والذخيرة والتبرعات وتأمين المأوى بمؤنه الأكل والشرب وشراءه وحيازته لعدد من الأسلحة الفردية والذخيرة دعماً لهذا التنظيم واستلامه مبالغ مالية من عدة أشخاص دعماً لهذا التنظيم ومساعدته في تهريب المدعى عليه الأول إلى اليمن ثم استقباله بعد ذلك عند الحدود اليمنية ونقله إلى داخل المملكة وتخطيطه لاعتداء مسلح على عمالة تمارس القمار في أحد المنازل داخل المملكة بهدف الاستيلاء على ما هم من أموال وحكمت المحكمة بسجنه ست عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثالث والثلاثون/ ثبت إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين بتكفيره للحكومات العربية والقدح والانتقاص لعلماء المملكة ووصفهم بأنهم عملاء وخونة واعتناقه لفكر تنظيم القاعدة بالجزيرة العربية ومتابعته لأخبارهم وحيازته في جهازه الحاسب الآلي المكتبي لما من شأنه المساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بسجنه خمس سنوات يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الرابع والثلاثون/ ثبت إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين بتكفير الدولة السعودية وانضمامه إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والمطالبة بالإفراج عنهم من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على هذه المحاكمات وكان دوره في هذا التنظيم جمع أسماء وعناوين ضباط رجال الأمن وتمويله لهذا التنظيم بمبالغ مالية وبندقية وشراءه لسلاح شاخوفة بدون تصريح وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المكتبي لما من شأنه المساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بسجنه تسع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الخامس والثلاثون/ ثبت اعتناق المدعى عليه الخامس والثلاثين للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجتماعه بعدة أشخاص يخططون للقيام بعمليات خطف لرجال الأمن بهدف إيقاف المحاكمات التي تجري للموقوفين على ذمة القضايا الأمنية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وسفره إلى اليمن عن طريق التهريب بقصد السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعودته بعد ذلك إلى المملكة تهريباً وبحثه عن طريق للخروج إلى أفغانستان وشراءه لسلاح رشاش ومسدس وذخيرة دون ترخيص وحيازته اسطوانات ليزرية تحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بسجنه ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

السادس والثلاثون/ ثبت إدانة المدعى عليه السادس والثلاثون بتكفير الدولة السعودية واستضافته في منزله لعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري والقتالي وربطه لاثنين من الشباب الراغبين في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بأحد المنسقين وحكمت المحكمة عليه بسجنه خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

السابع والثلاثون/ ثبت خيانة المدعى عليه السابع والثلاثون للأمانة من خلال اتفاقه مع عدة أشخاص ممن يعتنقون الفكر التكفيري والقتالي على إنشاء تنظيم إرهابي داخل المملكة يهدف إلى إيقاف المحاكمات وتحرير السجناء وإقامة مخبأ للتنظيم في المناطق الجبلية في جنوب المملكة والاختباء فيه عند حدوث مواجهات مع الدولة واشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثلاثين في نقل الأغراض التموينية والعسكرية والأجهزة لهذا المخبأ والاشتراك مع أحد الأشخاص في دفن الأسلحة المعدة للتنظيم بتوجيه من المدعى عليه الثاني والثلاثين وحيازته لسلاح رشاش وخمس وعشرين طلقة وتمويله للتنظيم من خلال دعمه بهذا السلاح والذخيرة وحكمت المحكمة بسجنه عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثامن والثلاثون/ ثبت استعداد المدعى عليه الثامن والثلاثين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي هدفه القتال في اليمن والمملكة العربية السعودية وعدم ارتداعه بما سبق له من عقوبة وحكمت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

التاسع والثلاثون/ ثبت اجتماع المدعى عليه التاسع والثلاثون بعدة أشخاص ممن يحملون الفكر التكفيري والقتالي ويخططون لإنشاء معسكرات باليمن لتدريب الشباب ثم الدخول إلى السعودية للقيام بعمليات إرهابية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وعدم ارتداعه بما سبق له من عقوبة وحكمت المحكمة بسجنه سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الأربعون/ ثبت مخالطة المدعى عليه الأربعون لأشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري والقتالي المخالف للكتاب والسنة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وربطه لأحد الشباب الراغبين في الخروج إلى أفغانستان بأحد المنسقين للمشاركة في القتال الدائر هناك وحيازته لما من شأنه المساس بالنظام العام، وحكمت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الحادي والأربعون/ ثبت إدانة المدعى عليه الحادي والأربعون بتكفير الدولة السعودية واستعداده للانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف اختطاف رجال الأمن من أجل مساومة الدولة على إطلاق سراح السجناء على ذمة القضايا الأمنية وسفره إلى سوريا بهدف الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعودته بعد ذلك من تلقاء نفسه قبل دخوله العراق واستلامه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال من أحد الشباب الراغبين في الذهاب إلى أفغانستان وتسليمها لأحد الأشخاص لإيصالها إلى أحد المزورين لعمل جواز سفر مزور وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي لما من شأنه المساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بسجنه ست سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه منها ثمانية أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثاني والأربعون/ ثبت اجتماع المدعى عليه الثاني والأربعون بعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التفكيري والقتالي المخالف للكتاب والسنة واستضافتهم في منزله وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وعلمه عن عزم شقيقه للخروج إلى العراق عن طريق اليمن بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وإتلافه لمضبوطات تعود له بعد القبض على شقيقه وحكمت المحكمة عليه بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الثالث والأربعون/ ثبت شراء المدعى عليه الثالث والأربعون ل (5750) طلقة ساكتون ناري و(200) طلقة ساكتون نارية متفجر و(225) طلقة بندقية شوزن، وشرائه وبيعه لأربع بنادق شوزن، وبيعه لسلاح رشاش ولم يثبت تستره على أصحاب الفكر التكفيري وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الدليل وحكمت المحكمة عليه بسجنه ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغاً وقدره ألفا ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وردت المحكمة طلب المدعي العام منع المدعى عليه من السفر لعدم موجبه.

الرابع والأربعون/ ثبت قيام المدعى عليه الرابع والأربعون بربط مجموعة من الأشخاص الراغبين في الخروج إلى أفغانستان بأحد المنسقين لخروج الشباب وتواصله مع مجموعة من الأشخاص ممن يحملون الفكر القتالي واستعداده بتأمين طلقات نارية لرشاش لأحدهم ثم رجوعه عن ذلك الأمر لخطورته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وحكمت المحكمة بسجنه سنتين وستة أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الخامس والأربعون/ ثبت حيازة المدعى عليه الخامس والأربعون في جهازه الحاسب الآلي المكتبي لما من شأنه المساس بالنظام العام وحكمت المحكمة بسجنه مدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

السادس والأربعون/ لم يثبت إدانة المدعى عليه السادس والأربعين بما نسبه إليه المدعي العام في دعواه وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بتلك التهم لعدم الدليل أخلت سبيله من هذه الدعوى

الثامن والأربعون/ ثبت قيام المدعى عليه الثامن والأربعون بتحريض الشباب المتواجدين في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة على القتال في أماكن الصراع واختلاطه بعدة أشخاص ممن ينتهجون الفكر القتالي واستعداده لهم بالذهاب معهم إلى اليمن عن طريق التهريب وتسليمه لأحدهم مبلغاً وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال استرجع منها مبلغاً وقدره ستة آلاف ريال وحكمت المحكمة بسجنه ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنتين استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

التاسع والأربعون/ ثبت إدانة المدعى عليه التاسع والأربعون بتكفير حكام الدول العربية وانضمامه لتنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والإفراج عنهم من خلال القيام بعمليات خطف لمسؤولين ورجال أمن ثم مساومة الدولة للإفراج عنهم وشروعه في شراء المستلزمات الشخصية لأفراد التنظيم ومحاولته تجنيد الشباب للانضمام لهذا التنظيم ثم تركه لهذا التنظيم وقطع علاقته بالمدعى عليه الثاني والثلاثين قبل القبض عليه. ومحاولته البحث عن طريق لخروجه إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وحيازته لسلاح رشاش ومسدس وحيازته في قرص صلب خارجي لملفات حاسوبية فيها مساس بالنظام العام وتصديقه لمزاعم أحد الأشخاص ممن يدعي أنه المهدي المنتظر وتنفيذه لطلبه بمقابلة أحد الأشخاص لإقناعه بتصديق هذا الداعي وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه ولم يثبت بقية التهم الموجهة للمدعى عليه وتعزيره على ذلك بسجنه ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه سنة استناداً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استناداً للعقوبة الواردة في المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الخمسون/ ثبت اجتماع المدعى عليه الخمسون بعدة أشخاص ممن يحملون الفكر التكفيري والقتالي وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وكتابته لرسالة إلكترونية تتضمن مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن على السمع والطاعة وطلبه من أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن مساعدته للسفر إلى أي مكان فيه جماعة مقاتلة وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بإرسال هذه الرسالة إلى تنظيم القاعدة في اليمن باستخدام برنامج أسرار المجاهدين وحكمت المحكمة بسجنه أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.