نار «الأصلية» أم هجير «التشاليح» ؟    492 ألف برميل نفط يومياً وفورات يومية    مقامة مؤجلة    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    أمير جازان ونائبه يهنئان القيادة بما تحقق من إنجازات ومستهدفات رؤية المملكة 2030    60 مزارعا يتنافسون في مهرجان المانجو    هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2023م.    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    "أوبرا زرقاء اليمامة" تبدأ عروضها بحضور عالمي    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    الأخضر تحت 23 عاماً يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    تحول تاريخي    المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع    العين يكشف النصر والهلال!    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    الفيحاء يتجاوز الطائي بهدف في دوري روشن    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    لو ما فيه إسرائيل    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    مقال «مقري عليه» !    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الرياض    الكشف عن مدة غياب سالم الدوسري    أرامكو السعودية و«الفيفا» يعلنان شراكة عالمية    ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام سوسيداد    مانشستر سيتي يضرب برايتون برباعية نظيفة    النواب اللبناني يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية    الهجوم على رفح يلوح في الأفق    سلمان بن سلطان يرأس لجنة الحج والزيارة بالمدينة    رئيس الشورى يرأس وفد المملكة في مؤتمر البرلمان العربي    حزمة الإنفاق لأوكرانيا تشكل أهمية لمصالح الأمن الأمريكي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    أمير القصيم يثمن دعم القيادة للمشروعات التنموية    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    مريض سرطان يؤجل «الكيماوي» لاستلام درع تخرجه من أمير الشرقية    "ذكاء اصطناعي" يرفع دقة الفيديو 8 أضعاف    مستشفى ظهران الجنوب يُنفّذ فعالية "التوعية بالقولون العصبي"    «رؤية 2030»: انخفاض بطالة السعوديين إلى 7.7%.. و457 مليار ريال إيرادات حكومية غير نفطية في 2023    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المملكة    تسليم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    أدوات الفكر في القرآن    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    النفع الصوري    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة والد لمى بالضرب المفرط وزوجته بالتستر
نشر في عكاظ يوم 29 - 08 - 2015

كشفت وزارة العدل تفاصيل الحكم الصادر على والد الطفلة «لمى»؛ مؤكدة أن حكم السجن والجلد الصادر على الأب جاء لضربها المفرط فيما لم توجه له أي تهمة بالاعتداء الجنسي أو القتل؛ مبينة أن زوجته صدر عليها حكم بالسجن والجلد لعدم إبلاغها للجهات المختصة لحماية الطفلة.
وأكد المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري في بيان صدر أمس، أن جهة الادعاء العام لم تربط في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين.
وأضاف القفاري: «ما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحا، وثبت هذا الصلح قضاء».
واستطرد: «بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح، فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه (والد الطفلة) بتهمة الضرب المبرح والمفرط؛ حيث ثبتت إدانته بالضرب المبرح للطفلة؛ بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعا، وصدر الحكم بمعاقبته؛ وذلك بسجنة ثلاث سنوات؛ ابتداء من تاريخ توقيفه وجلده (400) جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها (زوجة والد الطفلة) بالتهمة المنسوبة إليها، المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة؛ ولكن ثبتت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة؛ وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر، وجلدها (150) جلدة، وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى».
وتابع: «بحسب ما تم إيضاحه، يتبين أن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه؛ فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي؛ لعدم طرحها أمام القضاء أصلا، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها؛ بحسب ما تقضي به الأنظمة».
وأردف المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل: «وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها، تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن في عدالتها ونظامها القضائي؛ استنادا إلى هذه المعلومات المغلوطة، وانسياقا وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة، والوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة».
واستكمل: «أؤكد للجميع أن القضاء في المملكة لا يستند في أحكامه إلى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام؛ وإنما يصدر أحكامه استنادا إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، وأن النظام القضائي في المملكة -بحمد الله- تتحقق فيه كل الضمانات القضائية التي تضمن حسن سير العدالة؛ سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة في تطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه؛ طبقا لما نص عليه في النظام الأساسي للحكم، وما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة؛ كنظام القضاء، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية».
واختتم القفاري قائلا: «أدعو الزملاء المحامين، أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا متحلين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها؛ فدورهم هو توضيح العدالة ونصرتها، وليس الدفاع عن موكليهم دفاعا مجردا عن موازين العدالة وشرف المهنة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.