"الخبير المالية" تعلن عن تحديد تاريخ الاكتتاب في وحدات    النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    الأرصاد: الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية    اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تعقد اجتماعها التاسع في الجيومكانية    جامعة الفيصل تضخ 200 خريجاً وخريجة للقطاع الهندسي    توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي ومطار الرس    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    "سيبرانيو المستقبل".. تجربة الأمان والحماية الرقمية    حارس العين: حاولت تهدئة اللعب بإضاعة الوقت    جيسوس: الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة    «تأشير» ل «عكاظ»: 200 مركز لخدمات التأشيرات في 110 دول    محافظ الزلفي يطلق حملة الدين يسر    «التعليم»: اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين    «السياحة»: «الممكنات» يخلق استثمارات تتجاوز 42 مليار ريال و120 ألف وظيفة    فائدة جديدة لحقنة مونجارو    علامات ضعف الجهاز المناعي    القوات الجوية تشارك في "علَم الصحراء"    المطبخ العالمي    أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    مبادرة 30x30 تجسد ريادة المملكة العالمية في تحقيق التنمية المستدامة    شاهد | أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي (5-0)    «خيسوس» يحدد عودة ميتروفيتش في «الدوري أو الكأس»    في انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة.. الأهلي والاتحاد يواجهان النصر والهلال    الهلال يستضيف الفيصلي .. والابتسام يواجه الأهلي .. في ممتاز الطائرة    يوفنتوس يبلغ نهائي كأس إيطاليا بتجاوزه لاتسيو    إنسانية دولة    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان التعاون والتطورات    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    تفاهم لتعزيز التعاون العدلي بين السعودية وهونغ كونغ    مكافحة إدمان الطلاب للجوال بحصص إضافية    وزارة البيئة والمياه والزراعة وجولات غير مسبوقة    أضغاث أحلام    الدرعية تكشف تفاصيل مشروع الزلال    تأثير الحياة على الثقافة والأدب    حضور قوي للصناعات السعودية في الأسواق العالمية    معادلة سعودية    تكريم الفائزين بجائزة الإبداع في النقل و«اللوجستية»    إشادة عالمية بإدارة الحشود ( 1 2 )    دورة حياة جديدة    المملكة تجدد مطالباتها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في غزة    عدوان الاحتلال.. جرائم إبادة جماعية    طريقة عمل ديناميت شرمب    طريقة عمل مهلبية الكريمة بالمستكه وماء الورد    5 عوامل خطورة لمتلازمة القولون العصبي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة 45 من طلبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة مساعدات أوكرانيا    عبدالعزيز بن سعد يناقش مستقبل التنمية والتطوير بحائل    الشورى يدعو «منشآت» لدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية من ريادة الأعمال    الشرطة تقتل رجلاً مسلحاً في جامعة ألمانية    سورية.. الميدان الحقيقي للصراع الإيراني الإسرائيلي    متى تصبح «شنغن» إلكترونية !    سعود بن نايف يشدد على تعريف الأجيال بالمقومات التراثية للمملكة    محافظ الأحساء يكرم الفائزين بجوائز "قبس"    مركز التواصل الحكومي.. ضرورة تحققت    أتعبني فراقك يا محمد !    أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب السمو والفضيلة وأهالي المنطقة    أخضر تحت 23 يستعد لأوزباكستان ويستبعد مران    الإعلام والنمطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل عن قضية لمى: لن نسمح بالطعن في القضاء
نشر في الوطن يوم 29 - 08 - 2015

حذرت وزارة العدل أمس من الإساءة للقضاء في المملكة أو الطعن في عدالته، مؤكدة عدم السماح لاستغلال وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في أي قضية عدلية، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية كافة لمحاسبة كل من خالف الأنظمة وقام بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات بدون الرجوع للجهة المختصة.
وأتى هذا التحذير على لسان المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، وذلك بعد تناول قضية الطفلة "لمى" في مواقع التواصل الاجتماعي وتداول معلومات مغلوطة عن الحكم الصادر في هذه القضية. وقال القفاري إن القضاء لم يبرئ أحدا من تهمة القتل كما يدعي البعض، كون الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلا، وما تم نشره في بعض وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من ذلك محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة.وأشار القفاري إلى أن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب إثبات نسبتها إليهما ومعاقبتهما هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس، وذلك بضرب الطفلة ضربا مفرطا ولم تربط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين.
وفيما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص، وفي الجلسة المحددة للنظر في الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وهو ما حدث وثبت في المحكمة.
وأكد القفاري أن القضاء فصل في القضية حيث ثبتت إدانة والد الطفلة بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعا وصدر الحكم بمعاقبته، وذلك بسجنه ثلاثة أعوام وجلده 400 جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها (زوجة والد الطفلة) بالتهمة المنسوبة إليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة، ولكن ثبتت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، وحكم عليها بالسجن عشرة أيام وجلدها 150 جلدة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
وأكد القفاري أن القضاء في المملكة لا يستند في أحكامه إلى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استنادا إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، كما أن النظام القضائي في المملكة في جوانبه الإجرائية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حسن سير العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.