أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة حكما ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة على مواطن ادين بالشروع في الذهاب إلى أماكن الصراع بخروجه من السعودية وعودته إليها تهريبا عن طريق الحدود اليمنية ونقضه لما سبق أن تعهد به. وقررت المحكمة تعزير المدعى بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة ثلاث سنوات. وبإعلان الحكم للحاضرين المدعي العام والمدعى عليه وإفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلبا تقديم لائحة اعتراضية.