النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    معاً لمستقبل عظيم !    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    شتلات شارع الفن    خارطة طريق سعودية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    السفير الإيراني يزور «الرياض»    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات بإعادة إدراج مقترح نظام التحرش على جدول أعمال الشورى
نشر في عكاظ يوم 17 - 01 - 2015

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن هناك مطالبات في مجلس الشورى بإعادة طرح مقترح نظام التحرش الجنسي وإقراره ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية، وذلك لأهميته ودوره في تنظيم التعامل مع هذا النوع من القضايا.
ويهدف المقترح إلى سد ثغرة مهمة وضرورية لعدم وجود نظام لمكافحة التحرش في المملكة ومعاقبة مرتكبه، ولحماية الأعراض وفق منظور إسلامي، خاصة مع تزايد سلوكيات التحرش سواء في الأماكن العامة أو الخاصة.
وينتظر أن يشتمل النظام (الاتجار بالبشر) و(الابتزاز)، وذلك بعد ورود توجيه إلى المجلس بدراسة إمكانية ضمهما في لائحة موحدة، على أن يتم الرفع بما يراه المجلس حيال ذلك.
ولم يفرق النظام المقترح في مواده (17 مادة)، بين الرجال والنساء، إذ يجري على المرأة ما يجري على الرجل في حال التحرش، وحددت العقوبات على المتحرشين من الجنسين بالسجن مدة تتراوح بين (6 أشهر - 5 سنوات) مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال كحد أعلى.
وأوضح النظام أن السلوك الذي يعد تحرشا معاقبًا عليه هو كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على الرغبة في الإيقاع بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو العين، يستوي - حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها - في دلالة القول المعتبر تحرشا أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى.
وفي مجال العمل، فسرت المادة الثانية التحرش بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي، فيما حددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة.
كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش المنصوص عليها.
وتضمن المقترح نقطة مهمة تواجه الكثير من قضايا التحرش (وهي التعامل مع القضية بعد التنازل من قبل الضحية أو أسرته)، حيث تضمن معاقبة المتحرش حتى وإن عفا أو تنازل الضحية عن دعواه وحقه الشرعي أو تنازل ولي أمره، وذلك خشية من أن يتم التنازل خوفا وضعفا أو في حال إغرائه ماديا من أجل أن يتنازل، على أن تتولى أمارات المناطق هذه القضايا.
كما لم يغفل المقترح حالات التحرش التي يتعرض لها الأطفال أو ذوو الاحتياجات الخاصة أو الحالات التي تحدث في حال الكوارث والأزمات أو في التكرار، حيث شدد العقوبات في هذه الحالات.
واهتم النظام المقترح بجوانب السمعة والحفاظ على سرية معلومات الشخص الذي تعرض للتحرش، حيث اشتملت مبادئ النظام على حماية ضحايا التحرش من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ مع تقديم جميع أنواع الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.