نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة ضابط بالتجسس وإفشاء معلومات عن مواقع تسليح أحد القطاعات
نشر في عكاظ يوم 21 - 08 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ضابطا بارتكابه جريمة التجسس والخيانة باستغلال وظيفته في دعم التنظيم الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وإطلاع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي على معلومات بالغة السرية تتعلق بمواقع الأسلحة وذخيرتها الخاصة بعمله وعدد أفراد الحراسة وأنواع الأسلحة التي يتسلحون بها، وحكم عليه بسجنه لمدة 25 سنة.
ومثل أمام رئيس الجلسة المشتركة المشكلة من ثلاثة قضاة أمس في آخر جلسات النطق بالأحكام الابتدائية على أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي (خلية الخمسين) 18 متهما، بحضور عدد من ذويهم وممثلين من وسائل الإعلام وممثل من هيئة حقوق الإنسان.
وأصدر رئيس الجلسة حكما على المدعى عليه ال20 بالسجن 25 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمه ب15 ألف ريال لثبوت تورطه بعدد من الجرائم الإرهابية أبرزها تستره على عضو في التنظيم الإرهابي في سفره إلى مواطن القتال للمشاركة في القتال الدائر هناك وتواصله معه بعد عودته بقصد تحقيق أهداف التنظيم داخل المملكة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ نصف مليون ريال من عضو التنظيم وحفظه لديه مع علمه بأنه معد لما يزعزع أمن البلد واستقراره.
كما تضمنت لائحة الدعوى تجنيد أحد الأشخاص لاستثمار مبلغ نصف مليون ريال لصالح التنظيم الإرهابي داخل المملكة وتجنيد عدد من معارفه للانضمام للمجموعة الإرهابية وارتكابه جريمة التجسس والخيانة باستغلال وظيفته العسكرية في دعم التنظيم الإرهابي بتسليمه لعضو التنظيم الإرهابي في الداخل بدلته العسكرية مع الرتبة لاستخدامها في تنفيذ علميات إرهابية داخل المملكة وتضليل الجهات الأمنية بذلك وإطلاع عضو التنظيم الإرهابي على معلومات بالغة السرية تتعلق بمواقع الأسلحة وذخيرتها الخاصة بأحد القطاعات العسكرية وعدد أفراد الحراسة عليها وكيفية مناوبتهم وأنواع الأسلحة التي يتسلحون بها، ومواقع سكن الأجانب وكيفية حراستهم والقوة التي ستواجههم في حال اقتحام الموقع واستعداده التام بتزويده بما يحتاجه التنظيم الإرهابي من معلومات تهدف إلى تحقيق ما يسعى إليه التنظيم الآثم، والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنون والمعاهدون بالمنطقة الشرقية بقصد تفجيرها واستغلال سلامة وضعه الأمني ومكانته الاجتماعية والعملية في نقل عدد من المطلوبين أمنيا بسيارته الخاصة.
فيما حكم على المدعى عليه ال33 بالسجن لمدة 7 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتستره على بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بعد علمه بأنهم مطلوبون وحيازته لعدد من الكتب والمنشورات والأسطوانات الليزرية الممنوعة وبعضها تتحدث عن التكفير المنحرف وطريقة صناعة المتفجرات.
وأصدر رئيس الجلسة حكمه ضد المدعى عليه ال34 بالسجن مدة 8 سنوات ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن لثبوت إيوائه أعضاء التنظيم الإرهابي في منزله وبحوزة أحدهم قنبلة يدوية بقصد مقاومة رجال الأمن، وقيامه باستطلاع ثلاثة مواقع مستهدفة ومحددة سلفا من قبل التنظيم وتستره عليهم وعلى أهدافهم واشتراكه مع أحد أعضاء التنظيم في التمركز والاستعداد لتصوير عمليات التفجير والتخريب قبل موعد تنفيذ العملية والاشتراك في حيازة قنبلة يدوية تعود لأحد أعضاء التنظيم بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
وحكم على المدعى عليه ال35 بالسجن لمدة 8 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال لثبوت تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال شراء الأسلحة والذخيرة للمجموعة الإرهابية من احد تجار الأسلحة ثم بيعها على عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وحيازة 7 رشاشات وصندوقي ذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وانضمامه إلى جماعة محظورة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة والسفر معهم خارج المملكة، وتستره على عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي واجتماعه معهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنيا.
وأدين المدعى عليه ال36 بالسجن لمدة 15 سنة والمنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة وتغريمه 5 آلاف ريال لثبوت تورطه بعدد من الجرائم ابرزها تأمين بعض وسائل النقل للتنظيم الإرهابي في الداخل بقيامه بتسجيل إحدى السيارات باسمه وتسليمها لعضو التنظيم الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، واستضافته أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل في منزله عشرة أيام والقيام على خدمته وتأمين متطلباته رغم علمه أنه مطلوب أمنيا، وتستره على أحد اعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل بعدما علم أنه يبحث عن أسمدة كيمائية وشك في استخدامها في العمليات الإرهابية.
وحكم بحق المدعى عليه ال37 بالسجن لمدة 12 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجن بعد انتهاء محكوميته وتغريمه ب15 ألف ريال لثبوت تورطه بالاجتماع بعدد من حملة المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاشتراك في حيازة مطبوعات مشبوهة بغرض نشرها على صفحة محظورة والاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيواء بعض أخطر أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل وممن يرون الخروج المسلح والاشتراك في حيازة مسدس وقنبلة يدوية عائدة لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل ومن المطلوبين امنيا.
وأدين المدعى عليه ال38 بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لاجتماعه بعدد ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتأثره بهم وتستره عليهم رغم علمه بأن بعضهم مطلوبون أمنيا، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليم أحد أعضاء التنظيم الإرهابي مبلغ 35 ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق.
فيما صدر حكم على المدعى عليه ال39 بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لاشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ مالي من عضو التنظيم الإرهابي وإيصاله إلى أحد الأشخاص لدعم المقاتلين في مواطن الصراع ثم أعاده إليه لعجزه عن إيصاله والشروع في دعم أحد المطلوبين أمنيا للسفر إلى مواطن الصراع والمشاركة في القتال الدائر هناك وتستره على عدد من الذين قاموا بالشروع في السفر إلى مواطن الصراع.
ونطق رئيس الجلسة على المدعى عليه ال40 بالحكم بسجنه مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لارتكابه جريمة خيانة الأمانة واستغلال الوظيفة من خلال تسليمه احد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بطاقات أحوال مدنية ودفاتر عائلة خالية البيانات لاستخدامها في ما يخدم التنظيم داخل المملكة، وارتكابه جريمة الرشوة من خلال استلامه مبلغ 2500 ريال من أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي مقابل تسليمه عددا من بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة (خالية البيانات).
وحكم على المدعى عليه ال41 بالسجن لمدة أربع سنوات وتغريمه خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن لثبوت تستره على ما طلبه منه أحد قادة التنظيم الإرهابي من تأمين مأوى لأفراد المجموعة الإرهابية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن عدد من أعضاء التنظيم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنيا وتستره على ذهاب شقيقه إلى أحد الأماكن الإرهابية لعلاج أحد أفراد التنظيم أصيب بطلق ناري في بطنه أثناء إحدى المواجهات مع رجال الأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وصدر حكم على المدعى عليه ال42 بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمعه مبالغ مالية بطريقة غير نظامية مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي واجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وتستره على ذلك كله ونقضه لما سبق أن تعهد به، وانتمائه لجماعة محظورة وسفره معهم وتوزيعه أشرطة ممنوعة.
فيما صدر بحق المدان عليه ال43 بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن وتغريمه 10 آلاف ريال لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بشراء سيارتين باسمه للشخص المطلوب أمنيا حيث طلب منه شراءها لأنه شخص ليس عليه أي شبهة وهو مطلوب ويريد التنقل بها مع أشخاص مطلوبين ودعم التنظيم الإرهابي باستلام إحدى السيارات وإصلاحها ثم حفظها لديه خدمة للتنظيم مستغلا بذلك سلامة وضعه الأمني والتستر على أعضاء التنظيم.
وأدين المدعى عليه ال44 بالسجن لمدة 6 سنوات مع المنع من السفر فور خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه لافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الصراع والمشاركة في القتال الدائر هناك والالتحاق بمعسكرات والتدرب فيها على عدد من الأسلحة واشتراكه في تزوير جواز سفره بوضع تأشيرات سفر مزورة عليه والدخول به إلى المملكة وتمكين الغير من العبث به والتقدم لإدارة الجوازات بتقديم بلاغ كاذب ومحاولة استبداله بحكم أنه تالف بقصد التخفي والإدلاء بمعلومات كاذبة لجهة التحقيق بإخفاء سفره لمواطن الصراع وتضليل الجهات الأمنية في ذلك وإدانته بحيازة سلاحي رشاش دون تصريح.
فيما صدر بحق المدعى عليه ال45 حكم بالسجن 8 سنوات والمنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة وتغريمه 5 آلاف ريال لتورطه في أنه يرى بأن النظام الحاكم في السعودية فيه بعض الجوانب الكفرية وأنه قام بنقد بعض مواقف العلماء في السعودية ووصفهم بأنهم أضلوا الناس وكتموا الحق في بعض القضايا وقد قام بذلك أكثر من مرة في أكثر من جلسة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية ببيع سيارتين بمبلغ 155 ألف ريال لأجل أن يستفاد من قيمتهما لدعم المقاتلين في أماكن الصراع، وإدانته بحيازة مذكرة تحث على القتال، وعن تفجير أحد المجمعات السكنية داخل البلاد (مجمع المحيا) وشريط عن أحد منظري تنظيم القاعدة الإرهابي.
فيما ادين المدعى عليه ال46 بالسجن 10 أشهر والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه ل قيامه بأخذ أرقام عدد من لوحات السيارات من أحد اعضاء التنظيم الإرهابي طلب منه معرفة ما إذا كانت مطلوبة أم لا وإدانته بحيازته 48 طلقة حية مسدس دون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وحكم على المدعى عليه ال47 بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لتستره على عضو التنظيم الإرهابي بعدما علم أن لديه أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة في خمس شنط مليئة بالأسلحة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك ونقل تلك الأسلحة والذخيرة إلى منزله والاحتفاظ بها وتمكين عضو التنظيم الإرهابي من نقلها من منزله على فترات والمشاركة في حيازة أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وأدين المدعى عليه ال48 بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه لتواصله مع متهم والذهاب إلى منزله واجتماعه عنده بأحد أعضاء التنظيم الإرهابي من المطلوبين أمنيا وتستره على عرض التنظيم الإرهابي عليه استئجار مكان لخدمة التنظيم إلا أنه قام برفض ذلك .
وحكم على المدعى عليه ال49 بسجنه 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية لاستئجاره مأوى عبارة عن شقة وتأثيثها وكل ذلك من أموال التنظيم الإرهابي بعد تسلمه للمبلغ المالي واستخراجه باسمه شريحة جوال وتسليمها لعضو التنظيم الإرهابي واجتماعه وتستره على عضو التنظيم وما طلبه منه وما علمه عنه.
فيما أرجاء رئيس الجلسة النطق بالحكم على المدعى عليه الأخير (ال50) حتى اكتمال أدلة وقرائن المدعي العام، حيث أمهلت المحكمة المدعي العام أسبوعا لتوفير كافة الأدلة والقرائن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.