«التجارة» تُشهّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في تجارة الديكورات    رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يستقبل فيصل بن فرحان    أمير الرياض يستقبل الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    مفتي عام المملكة ونائبه للشؤون التنفيذية يستقبلان رئيس جمعية إحسان لحفظ النعمة بمنطقة جازان    أسعار النفط تتراجع    هيئة العقار : تراخيص جديدة للبيع على الخارطة تقدر قيمتها السوقية ب 6 مليارات ريال    نتنياهو يناقض بايدن: «الصفقة» لا تشمل وقف الحرب    أمير عسير يفتتح المقر الجديد لإدارة رعاية أسر الشهداء، بديوان إمارة المنطقة    تمارين خاصة للغنام ويحيى في معسكر الأخضر    عرض قوي من النصر لضم كاسيميرو    "تعليم الرياض" تنهي الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث    أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار.. الأربعاء    بدء اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم بأرامكو    طلائع حجاج إيطاليا تصل مكة المكرمة    انتخاب هالا توماسدوتير رئيسة لأيسلندا    فرصة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق الرياض    33 ألف منشأة تحت المراقبة استعدادًا للحج    جامعة "المؤسس" تعرض أزياء لذوات الإعاقة السمعية    "أكنان3" إبداع بالفن التشكيلي السعودي    الصمعاني: دعم ولي العهد مسؤولية لتحقيق التطلعات العدلية    كاميرات سيارات ترصد العوائق بسرعة فائقة    دموع «رونالدو» و«الهلال» يشغلان صحف العالم    لأول مرة على أرض المملكة.. جدة تشهد اليوم انطلاق بطولة العالم للبلياردو    انضمام المملكة لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ يسرِّع الاستثمارات ونظم الغذاء الذكية    أمير تبوك يعتمد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية    السفير بن زقر: علاقاتنا مع اليابان استثنائية والسنوات القادمة أكثر أهمية    محمد صالح القرق.. عاشق الخيّام والمترجم الأدق لرباعياته    الطائرة ال51 السعودية تصل العريش لإغاثة الشعب الفلسطيني    «التعليم» تتجه للتوسع في مشاركة القطاع غير الربحي    عبور سهل وميسور للحجاج من منفذي حالة عمار وجديدة عرعر    نوبة «سعال» كسرت فخذه.. والسبب «الغازيات»    زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان    في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بالبصرة .. 14 ميدالية للمنتخب السعودي    بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    سائقو الدبَّابات المخصّصة لنقل الأطعمة    نقل تحيات القيادة وأشاد بالجهود الأمنية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن مشروعات «الداخلية» في عسير    ماذا نعرف عن الصين؟!    الاحتلال يدمر 50 ألف وحدة سكنية شمال غزة    الاتحاد بطل.. أخذوه وبعثروه    الكعبي.. الهداف وأفضل لاعب في" كونفرنس ليغ"    مزايا جديدة لواجهة «ثريدز»    هذا ما نحن عليه    هنأ رئيس مؤسسة الري.. أمير الشرقية يدشن كلية البترجي الطبية    "كدانة" تعلن عن توفر عدد من الوحدات التأجيرية للأسر المنتجة خلال موسم الحج    ..و يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية    الصدارة والتميز    توبة حَجاج العجمي !    "فعيل" يفتي الحجاج ب30 لغة في ميقات المدينة    حجب النتائج بين ضرر المدارس وحماس الأهالي    تقرير يكشف.. ملابس وإكسسوارات «شي إن» سامة ومسرطنة    أمير نجران يشيد بالتطور الصحي    نمشي معاك    11 مليون مشاهدة و40 جهة شريكة لمبادرة أوزن حياتك    الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يشارك في التجمع الصحي لمكافحة التدخين    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم معالي رئيس جامعة القصيم السابق    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن وتغريم المهددين بالإيذاء والممتنعين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم
نشر في عكاظ يوم 28 - 08 - 2013

حدد نظام الحماية من الإيذاء معاقبة مرتكب فعل الإيذاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأكد النظام الذي اعتمده مجلس الوزراء أمس الأول، ناقشه مجلس الشورى ووافق عليه قبل أكثر من عام، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من الإيذاء.
وجاء في المادة الأولى أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصير في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.
وبينت المادة الثانية أن النظام يهدف لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، تقديم المساعدة والمعالجة، العمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
ووفق المادة الثالثة أنه يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
وأفادت المادة الرابعة أن الجهة المختصة والشرطة تتلقى البلاغات عن حالات الإيذاء سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها، وإذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل من اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الجهة المختصة.
ووفق ما جاء في المادة الخامسة أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم موظفو الجهة المختصة وكل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات، ويساءل تأديبيا كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي، وكل شخص اعتباري (جهة العمل) يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
وورد في المادة السادسة إعفاء المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقا لأحكام هذا النظام.
وتباشر الجهة المختصة حسب المادة السابعة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة باتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الجهة المختصة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
وتضمنت المادة الثامنة، على الجهة المختصة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات لضمان سلامة من تعرض للإيذاء، بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي إذا لزم الأمر إلى مكان الإيواء المناسب لحين زوال الخطر.
الاستعانة بالأمن
وأفادت المادة التاسعة أنه إذا تبين للجهة المختصة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب، وتراعي ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية الوقائية، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.
وورد في المادة العاشرة أن الجهة المختصة عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء عليها مراعاة درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره، وألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية.
إبلاغ جهة الضبط
وإذا رأت الجهة المختصة حسب المادة 11 أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاما، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وتتابع الجهة المختصة حسب المادة 12 قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقا لما ورد في المادة 11 من هذا النظام، وعلى الجهة رفع تقرير إلى الجهة المختصة بما انتهت إليه من إجراءات حيال تلك القضايا.
50 ألف ريال غرامة
وأفادت المادة 13 أنه بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وحسب ما جاء في المادة 14 أن الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام لا تؤثر على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.
وبينت المادة 15 أن الجهة المختصة تتخذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك دون حصر القيام بما يأتي :
نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء، للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
توعية أفراد المجتمع وبخاصة الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء بحقوقهم الشرعية والنظامية.
تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء.
يذكر أن هذا النظام يسري بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.