ارتفاع أسعار النفط إلى 84.22 دولارا للبرميل    رونالدو يعلق على انجازه في الدوري السعودي    رياح مثيرة للأتربة على الرياض    "الشؤون الاقتصادية": اكتمال 87% من مبادرات الرؤية    "البحر الأحمر" تسلم أول رخصة ل"كروز"    المملكة تفوز بجوائز "WSIS +20"    إضافة خريطة محمية الإمام لخرائط قوقل    الهلال يمًدد تعاقده مع جورجي جيسوس    القادسية يتوج ب"دوري يلو"    الدوسري: التحديات بالمنطقة تستوجب التكامل الإعلامي العربي    وزير الداخلية يدشن مشروعات حدودية أمنية بنجران    حفل تكريم طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    طائرات "درون" في ضبط مخالفات المباني    وزير الحرس الوطني يرأس اجتماع مجلس أمراء الأفواج    للمرة الثانية على التوالي.. إعادة انتخاب السعودية نائباً لرئيس «مجلس محافظي البحوث العالمي»    «الشورى» يطالب «حقوق الإنسان» بالإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية    أمير تبوك يطلع على استعدادات جائزة التفوق العلمي والتميز    5 أعراض يمكن أن تكون مؤشرات لمرض السرطان    تحذير لدون ال18: القهوة ومشروبات الطاقة تؤثر على أدمغتكم    هذه الألوان جاذبة للبعوض.. تجنبها في ملابسك    القيادة تهنئ رئيسي أذربيجان وإثيوبيا    سعود بن نايف: الذكاء الاصطناعي قادم ونعول على المؤسسات التعليمية مواكبة التطور    المملكة تدين مواصلة «الاحتلال» مجازر الإبادة بحق الفلسطينيين    رفح تحت القصف.. إبادة بلا هوادة    مؤتمر بروكسل وجمود الملف السوري    الملك يرأس جلسة مجلس الوزراء ويشكر أبناءه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة    أمير الرياض ينوه بجهود "خيرات"    الإسراع في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد    هيئة تنظيم الإعلام: جاهزون لخدمة الإعلاميين في موسم الحج    «جائزة المدينة المنورة» تستعرض تجارب الجهات والأفراد الفائزين    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي اليوم    مكتب تواصل المتحدثين الرسميين!    هؤلاء ممثلون حقيقيون    أمير المدينة يستقبل السديس ويتفقد الميقات    الهلال الاحمر يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن    تتويج الفائزين بجوائز التصوير البيئي    كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.. ريادة في التأهيل والتطوير    70 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال    أسرة الحكمي تتلقى التعازي في محمد    تواجد كبير ل" روشن" في يورو2024    في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. أولمبياكوس يتسلح بعامل الأرض أمام فيورنتينا    العروبة.. فخر الجوف لدوري روشن    أخضر الصم يشارك في النسخة الثانية من البطولة العالمية لكرة القدم للصالات    «أوريو».. دب برّي يسرق الحلويات    القارة الأفريقية تحتفل بالذكرى ال 61 ليوم إفريقيا    الحسيني وحصاد السنين في الصحافة والتربية    اختتام معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز    ولاء وتلاحم    بطاقات نسك    مثمنًا مواقفها ومبادراتها لتعزيز التضامن.. «البرلماني العربي» يشيد بدعم المملكة لقضايا الأمة    أمريكي يعثر على جسم فضائي في منزله    وزارة البيئة والمياه والزراعة.. إلى أين؟    شاشات عرض تعزز التوعية الصحية للحجاج    دعاهم للتوقف عن استخدام "العدسات".. استشاري للحجاج: احفظوا «قطرات العيون» بعيداً عن حرارة الطقس    عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في نجران    سلمان بن سلطان: رعاية الحرمين أعظم اهتمامات الدولة    ملك ماليزيا: السعودية متميزة وفريدة في خدمة ضيوف الرحمن    إخلاص وتميز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد يجرًم السب والشتم والاستهزاء واللعن والتحقير
نشر في عكاظ يوم 26 - 11 - 2011

يناقش مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، نظام الحماية من الإيذاء في ثوبه الجديد والمكون من 16 مادة بعد التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، وجاء في إحدى مواد النظام ضرورة إطلاق برامج تدريبية لتأهيل القضاة، رجال الضبط والتحقيق، الأطباء والاخصائيين، للتعامل مع حالات الإيذاء.
ويتناول النظام الذي سيكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، في مادته الأولى الإيذاء بمختلف أنواعه، الجسدي الذي ينتج عنه ضرر بدني على الضحية، الجنسي في القول والفعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، ويستوي في دلالة القول المعدود تحرشا جنسيا، أن تكون صريحة أو ضمنية، كما يستوي في الفعل المعدود تحرشا جنسيا، ما يمارسه المتهم على نفسه أو المجني عليه أو على شخص غيره، والإيذاء النفسي في القول والفعل الذي يراد به إهانة الكرامة الإنسانية مثل «السب، الشتم، الاستهزاء، السخرية، اللعن والتحقير»، كما يدخل في الإيذاء الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له.
ويهدف النظام بحسب مادته الثانية لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، تقديم المساعدة والمعالجة، العمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، نشر التوعيه بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
وطالبت المادة الثالثة كل من يطلع على حالة إيذاء بالإبلاغ عنها فورا، فيما أشارت المادة الرابعة إلى تولي اللجنة المختصة والشرطه تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء وإحالتها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت المادة الخامسة أنه لايجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، وأعفت المادة السادسة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحاله التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء.
وأكدت المادة السابعة ضرورة قيام الجهة المختصة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء، توثيقه، إجراء تقويم للحالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء مع إتخاذ الترتيبات دون استمرار الإيذاء أو تكراره، وتوفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة، استدعاء أي من أطراف الحالة وأقاربهم أو من له علاقة، العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة لعلاج نفسي أو برامج تأهيل، بما يلائم كل حالة.
وبينت المادة الثامنة أنه إذا ظهرت خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، يجب إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لإتخاذ مايلزم كل حسب اختصاصه.
ورأت المادة التاسعة أنه إذا تبين للجنة المختصة، أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، يمكن أن تستعين بالجهة الأمنية المختصة وعلى هذه الجهة الاستجابة الفورية للطلب.
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه إذا رأت اللجنة المختصة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة عليها إبلاغ الجهات الأمنية المختصة نظاما لإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، كما تتابع الجهة المختصة وفق نص المادة الحادية عشرة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى الجهة الأمنية، وتتولى المحكمة المختصة بحسب المادة الثانية عشرة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء.
وتؤكد المادة الربعة عشرة أن الجهة المختصة تتخذ جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، كنشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة، اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، تعزيز برامج تدريبية للتعامل مع حالات الإيذاء بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والاخصائيون.
وأشارت المادة الساسة عشرة إلى أن النظام سيسري بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.