خادم الحرمين يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام في جدة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    وادي "الفطيحة" أجواء الطبيعة الخلابة بجازان    موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في "روشن"    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    زيارات الخير    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر دمج المجالس البلدية والمحلية
السجن سنة و50 ألفاً لمهددي الانتخابات ومن يتعمد إتلاف صناديق الاقتراع
نشر في عكاظ يوم 16 - 04 - 2012

أقر مجلس الشورى أمس ثلاثة تنظيمات، منها دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، وذلك بعد قيام لجنة الإسكان والمياه والخدمات بإدراج تلك التوصية وأهميتها في توحيد الجهود وخدمة المواطن بشكل أكثر تنظيما، مما ينعكس على سرعة الخدمات، ووافق على التوصية 96 عضوا مقابل رفض 25 عضوا.
كما أوصى المجلس بتحديث نظام المناطق الصادر في عام 1412ه، ليتناسب مع المستجدات المحلية، ووافق على هذه التوصية 115 مقابل اعتراض سبعة أعضاء.
ووافق المجلس على نظام المجالس البلدية، وذلك بعد التصويت على فصوله المتضمنة 69 مادة، ووفقا لمواد مشروع النظام فإنه يحق للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتوقف إجراءات الانتخاب في نطاق أية دائرة انتخابية، ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حال كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم، أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين في الدوائر الأخرى، ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، ويحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط، وهي أن يكون متما 18 سنة، ذا أهلية كاملة، ألا يكون عسكريا على رأس العمل وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية.
ولكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط الآتية، أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، ألا يقل عمره عن 25 سنة ومجيدا للقراءة والكتابة، ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يكون مفصولا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوما عليه بالإفلاس الاحتيالي، ولا يجوز أن يكون عضوا في المجلس البلدي موظفو وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية.
وتشعر الوزارة المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب، وعلى كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته، مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة، والإفصاح عن ذلك عند إدراج موضوع على جدول أعمال المجلس. ويفقد العضو عضويته إذا وجهت له دعوة حضور للجلسة وتخلف دون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة، وإذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس لمدة سنة، وإذا غير مقر إقامته إلى مقر خارج نطاق المجلس. ويدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألفا أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أيا من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخاب، أو تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع، أو قام المرشح بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم، أو تلقى أموالا من جهة خارجية، أو انتحل شخصية الغير في التصويت أو تعمد الإضرار بمقرات المرشح.
ويغرم مشروع النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: تكرار القيد في جداول قيد الناخبين، تكرار التصويت، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها، جمع تبرعات أو هبات من أجل الحملة الانتخابية، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، ويعاقب عضو المجلس البلدي المخالف لأحكام النظام بالإنذار أو الحرمان من المكافأة.
من جهة أخرى تحفظ أعضاء المجلس على نظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي قدمته لجنة الاقتصاد والطاقة، وتساءل عدد من الأعضاء عن كيفية انتقال 90 في المائة من المنشآت الصغيرة إلى محافظ الهيئة ودور وزارة التجارة بعد انتقال تلك المنشآت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.