مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمرًا دوليًا في كوريا الجنوبية حول "تحديات وآفاق تعليم اللغة العربية وآدابها"    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    ارتفاع أسعار الذهب    550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية ب"محمية الملك"    "المرويّة العربية".. مؤتمر يُعيد حضارة العرب للواجهة    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق    تفاصيل صادمة ل«طفل شبرا».. شُقَّ صدره وانتُزعت عيناه وقلبه لبيعها    «كلاسيكو» تأكيد الانتصار أم رد الاعتبار ؟    اللذيذ: سددنا ديون الأندية ودعمناها بالنجوم    السعودية.. الجُرأة السياسية    برئاسة آل الشيخ.. إحالة تقارير ومقترحات ل«الشورى»    80 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في قطر    برعاية ولي العهد.. 600 خبير في ملتقى الرياض لمكافحة الفساد    مساعدات إيوائية لمتضرري سيول حضرموت    5 مشروبات تكبح الرغبة في تناول السكَّر    محافظ الطائف يناقش إطلاق الملتقى العالمي الاول للورد والنباتات العطرية    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    انطلاق بطولة كأس النخبة لكرة الطائرة غدا    «عكاظ» ترصد.. 205 ملايين ريال أرباح البنوك يومياً في 2024    المجرشي يودع حياة العزوبية    القضية المركزية    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    شوريًّون: المعلمون مثقلون بالمهام وضعف النتائج يستدعي المعالجة    ثلاثة آلاف ساعة تطوعية بجمعية الصم بالشرقية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    صندوق البيئة يطلق برنامج الحوافز والمنح    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    السعودية وأميركا.. صفحة علاقات مختلفة ولكنها جديدة    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    "سلمان للإغاثة" يُدشِّن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة بالجمهورية اليمنية    أمراء ومسؤولون وقيادات عسكرية يعزون آل العنقاوي في الفريق طلال    فلكية جدة : شمس منتصف الليل ظاهرة طبيعية    باسم يحتفل بعقد قرانه    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    تأملاّيه سياسية في الحالة العربية    60 طالباً وطالبة يوثقون موسم «الجاكرندا» في «شارع الفن» بأبها    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    ورحل البدر اللهم وسع مدخله وأكرم نزله    عزل المجلس المؤقت    يوفنتوس يتعادل مع روما في الدوري الإيطالي    "جاياردو" على رادار 3 أندية أوروبية    تقدير دعم المملكة ل "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب"    مهرجان الحريد    «أكواليا» تستعرض جهودها في إدارة موارد المياه    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    آل معمر يشكرون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد    النملة والهدهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    كيفية «حلب» الحبيب !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجديد للمجلس البلدي: سجن وتغريم المرشح والناخب المخالف
نشر في اليوم يوم 13 - 01 - 2012

بعد طول انتظار ،أدرج مجلس الشورى نظاماً جديداً للمجالس البلدية كان قد وعد بمناقشته تحت القبة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه موخراً بأعضاء الشورى.
ويتكون المشروع من 69مادة ، خلصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة خلال مناقشتها مواد المشروع إلى ضرورة تحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الجولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية .
ووفقاً لمواد مشروع النظام فإنه يحق للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني ، وتوقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي دائرة انتخابية ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حال كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم ، أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب .
ويحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط وهي : أن يكون متماً لثماني عشرة سنة وأن يكون ذا أهلية كاملة ، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية .
«يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألفا أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية »
ولكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط الآتية أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين ، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومجيداً للقراءة والكتابة ، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية مالم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي . ولا يجوز أن يكون عضواً في المجلس البلدي موظفو وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد ، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية . وتشعر الوزارة المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب ، وعلى كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته ، ومغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة والإفصاح عن ذلك عند إدراج موضوع على جدول أعمال المجلس .
ويفقد العضو عضويته إذا وجهت له دعوة حضور للجلسة وتخلف دون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة ، وإذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس لمدة سنة ، وإذا غير مقر إقامته إلى مقر خارج نطاق المجلس .
ويدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو منع أيا من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخاب ، او تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع ، أو قام المرشح بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم ، أو تلقى أموالا من جهة خارجية ، او انتحل شخصية الغير في التصويت أو تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية لمرشح .
ويغرم مشروع النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: تكرار القيد في جداول قيد الناخبين ، تكرار التصويت ، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها ، جمع تبرعات أو هبات من أجل الحملة الانتخابية ، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية .
ويعاقب عضو المجلس البلدية المخالف لأحكام النظام بالإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو إسقاط العضوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.