أمير تبوك يستقبل الأمين العام لمجلس منطقة جازان    فيصل بن بندر يرعى حفل التميز لخريجي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .. غدا    أمير المنطقة الشرقية يفتتح يوم المهنة ال39 بجامعة الملك فهد    القدية تطلق أكواريبيا.. أكبر متنزه ترفيهي مائي في المنطقة    السعودية وبريطانيا تبرمان اتفاقية لإنقاذ جوعى الصومال    لماذا شرعت روسيا في إجراء تدريبات نووية؟    وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي في الرياض    أغسطس «2020».. آخر فوز للراقي    بسبب الهلال..عقوبات من لجنة الانضباط ضد الاتحاد وحمدالله    الرئاسة الفلسطينية تحذر: إسرائيل تخطط ل«أكبر جريمة إبادة جماعية» في رفح    مخبأة في حاوية بطاطس.. إحباط تهريب أكثر من 27 كيلوغراماً من الكوكايين بميناء جدة الإسلامي    "آلات" تطلق وحدتَي أعمال للتحول الكهربائي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي    تعليم الطائف ينظم اللقاء السنوي الأول لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية    تقديم الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمنطقة مكة المكرمة.    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    انطلاق "مهرجان الرياض للموهوبين 2024".. غداً    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمرًا دوليًا في كوريا    ارتفاع أسعار الذهب    550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية ب"محمية الملك"    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    "المرويّة العربية".. مؤتمر يُعيد حضارة العرب للواجهة    أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق    «كلاسيكو» تأكيد الانتصار أم رد الاعتبار ؟    اللذيذ: سددنا ديون الأندية ودعمناها بالنجوم    80 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في قطر    «التعليم»: أولوية النقل للمعلمين لنوع ومرحلة المؤهل العلمي    السعودية.. الجُرأة السياسية    5 مشروبات تكبح الرغبة في تناول السكَّر    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    انطلاق بطولة كأس النخبة لكرة الطائرة غدا    محافظ الطائف يناقش إطلاق الملتقى العالمي الاول للورد والنباتات العطرية    المجرشي يودع حياة العزوبية    «عكاظ» ترصد.. 205 ملايين ريال أرباح البنوك يومياً في 2024    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    بدر بن عبد المحسن المبدع الساعي للخلود الأدبي    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    السعودية وأميركا.. صفحة علاقات مختلفة ولكنها جديدة    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    عزل المجلس المؤقت    تقدير دعم المملكة ل "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب"    أمراء ومسؤولون وقيادات عسكرية يعزون آل العنقاوي في الفريق طلال    مهرجان الحريد    "سلمان للإغاثة" يُدشِّن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة بالجمهورية اليمنية    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    تأملاّيه سياسية في الحالة العربية    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2011

تضمن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الصادر من مجلس الشورى أمس الأول، الخاص بحماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها، عددا من المواد الحافظة لكرامة وإنسانية المواطن السعودي، عبر تقدير إزالة المنازل المبنية على الأراضي الحكومية، إذ أكدت الفقرة السادسة من المادة الرابعة، على أنه إذا أحدث مواطن لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة المشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل، ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه. وأتى نص مشروع نظام لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في 12 مادة، حيث جاءت المادة الأولى على أن الأراضي الحكومية هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص، وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية، التعدي على الأرض الحكومية هو وضع اليد عليها بالتسوير، أو البناء، أو الزارعة، أو وضع العقوم، أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها، أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه.
وبينت المادة الثانية في فقرتها الأولى أن لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تكون عبر لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز حسب الحاجة بقرار من أمير المنطقة، تضم عضوا من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا أو نظاميا ما أمكن، وأعضاء من فرع وزارة الزراعة،الأمانة أو البلدية، فرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يود فيها فروع لوزارة المالية، على أن يكون عضو فرعي الزارعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيسا، وخلصت المادة الثانية في فقرتها الثانية إلى أنه يكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم، ويكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات، بينما حملت الفقرة التي تليها أنه يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين وأن يكونوا على علم بالأنظمة الخاصة بعملهم، وحددت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثانية في اللائحة أن مقر عمل اللجنة يكون في الإمارة أو المحافظة أو المركز، وتوفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا أو أكثر يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويكون عمله مكتبيا وسيارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة.
وفصلت اللائحة عبر المادة الثالثة المهمات التي تتولاها اللجنة في مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها وذلك لمنع التعدي عليها، ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل وذلك من خلال جولات مفاجئة غير مجدولة على الأراضي الحكومية، الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها، الرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتعبئة استمارة معاينة وحصر إحداث.
كما أن للجنة تنفيذ أعمال الإزالة، أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه وذلك بعد صدور قرار الإزالة، إعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات لحلها ويرفع هذا التقرير إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة السادسة.
وذكرت اللائحة أنه إذا وجد شخص يعمل على أرض بيضاء فتتبع إجراءات تتلخص في أنه إذا كان لديه رخصة تخول له العمل وتنطبق على الموقع من حيث الحدود والأطوال والمساحة فلا يمنعه من مواصلة عمله، وتعد عقود الإجارة المبرمة بين الجهة الحكومية وبعض الشركات أو الأفراد وقرارات التوزيع الصادرة من وزارة الزراعة إذا سلمت لأصحابها وهي لا تزال سارية المفعول ووثائق الإقطاع المعتبرة السارية المفعول عوضا عن رخصة العمل وتقوم مقامها ما عدا المنشآت والمباني التي يجب الحصول على رخصة من البلدية بشأنها.
أما في حالة عدم توافر أي من المستندات المذكورة في الفقرة السابقة فيعد الشخص محدثا وتدون اللجنة معلومات إحداثه في استمارة معاينة وحصر الإحداث ويرفق أصلها بالمعاملة وتسلم صورة لكل عضو من أعضاء اللجنة لتسليمها إلى مرجعه، ويكلف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الإحداث وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أما إذا رفض المحدث الإزالة تحيل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الأوراق إلى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في إمارة المنطقة المنصوص عليها في المادة السادسة، وإذا تعذرت إزالة التعديات والإحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء وأطفال يكلف المعتدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها.
وفسرت اللائحة في مادتها الخامسة أنه إذا كان الإحداث عبر منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع تعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
ودونت اللائحة أنه يصرف لكل عضو مكافأة قدرها ثلاثة آلاف ريال شهريا مقابل عمله في اللجنة وتصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو.
وأكدت اللائحة في المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، المالية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ويرأس هذه اللجنة ممثل إمارة المنطقة الذي يشترط ألا يقل مستوى تأهيله عن الشهادة الجامعية تخصص شريعة أو أنظمة أو ما يعادلهما وأن يكون ممثلا وزارتي الشؤون البلدية والقروية والزارعة من المهندسين، وألا يقل مستوى تأهيل بقية الأعضاء عن الشهادة الجامعية، وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات ومن ثم يعاد تشكيلها مرة أخرى وتكون مهمة هذه اللجنة منحصرة في دراسة المحاضر، استمارات المعاينة، حصر الإحداثات، وما يرافقها من أوراق معدة من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والتوصية بما يلزم بشأنها، والوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك، ودارسة تقارير لجان مراقبة الأراضي، وإزالة التعديات بشأن الإحداثيات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه والتوصية بذلك لأمير المنطقة ويصدر أمير المنطقة بناء على ذلك قرارا إداريا ما أوصت به اللجنة ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم.
كما تتولى اللجنة المركزية متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها، دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات، دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها وإعداد تصوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من إجراءات ومقترحات لتطوير أدائها وتفعيل دورها.
وأناطت اللائحة في مادتها السابعة بالجهات المختصة الإمارة، الشرطة، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، تأمين ما تحتاج إليه هذه اللجان من آليات، معدات، وأفراد مدنيين وعسكريين كل في ما يخصه. وركزت اللائحة في المادة الثامنة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة يعاقب المحدث في المرة الأولى بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، في المرة الثانية غرامة قدرها عشرون ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة قدرها أربعون ألف ريال، فإن عاود العمل بعد ذلك تطبق عليه مرة أخرى العقوبة الواردة في هذه الفقرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.