خادم الحرمين يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام في جدة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    وادي "الفطيحة" أجواء الطبيعة الخلابة بجازان    موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في "روشن"    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    زيارات الخير    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ربط تصحيح أوضاع المعتدين على أراضٍ حكومية بعدم امتلاك مساكن
نشر في المدينة يوم 25 - 12 - 2010

كشف مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات - الذي تناقشه لجنة خاصة في مجلس الشورى حاليا - عن دراسة تكليف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته وتطبق علية العقوبة المنصوص عليها في اللائحة وهي في المرة الأولى غرامة قدرها (10,000) آلاف ريال والمرة الثانية (20,000) الف ريال والمرة الثالثة (40,000) الف ريال فإن عاود العمل بذلك تطبق عليه مرة أخرى .
واوضح المشروع : انه إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بسبب وجود النساء والأطفال يتم احضار المتعدي او المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال ويكلفون بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات . واوضح المشروع انه إذا كان الإحداث إقامة منزل في ارض حكومية وكان المتعدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر او خطر على احد او أثارة لمشاكل جماعية يعرض الموضوع على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعة بتمليكه ذلك الموقع وذلك بعد استلام قيمة الأرض منه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية .
واشار المشروع الى تكوين لجنة أو أكثر في كل إمارة او محافظة او مركز تضم اعضاء من الإمارة او المحافظة او المركز ووزارة الزراعة والأمانة او البلدية ووزارة المالية وإناطة هذا التعيين بأمير المنطقة ويكون مقر عمل اللجنة في الإمارة او المحافظة او المركز كما توفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا او أكثر يتولى الأعمال الإدارية والخاصة وسيارة او اكثر مع السائق بحسب الحاجة وأشار المشروع ان من مهمات اللجنة القيام بجولات مفاجئة (غير مجدولة ) على الأراضي الحكومية والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها او احداثات فيها والرجوع الى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها بالإضافة إلى أعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم .
وأشار المشروع الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه ان تقوم الجهات المختصة ( الامارة ، الشرطة ، وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأمين ما تحتاج اليه اللجان من اليات ومعدات وافراد مدنيين وعسكريين كل فيما يخصه.
ويقوم أمراء المناطق بمتابعة اعمال اللجان المنصوص عليها والنظر في شكاوى المواطنين منها وعلى الجهات الحكومية التي تملك اراضٍ بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء او التعقيم او بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات وكذلك على الجهات الحكومية عند رفع أي ارض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت وتوضيح الإحداثيات على المخطط او الكروكي.
------------------------
رئيس اللجنة الثقافية : اللائحة لا تعالج الأملاك المتوارثة .. والعقوبات لا تكفي
أكد رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي في تصريح ل»المدينة» ان اللائحة المقترحة لا تعالج ما يتعلّق بالأملاك المتوارثة، مثل أصحاب الحيازات، والممتلكات المتوارثة الثابتة بموجب وثائق قديمة، أو ما يسمّى «حجج»، أو بموجب الاستفاضة بين الناس.
واوضح ان عدم معالجة هذا الجانب المهم سيفتح الباب على مصراعيه للتنازع، ما لم يضمن هذا الأمر بوضوح، مع مراعاة الواقع وأحوال الناس.
بالإضافة إلى أن ليست كل مناطق المملكة متساوية في ظروفها من حيث إمكانية استخراج الصكوك الشرعيّة بسهولة ويجب أن يكون القضاء هو الفيصل في مثل هذه الشؤون.
وتساءل لماذا الميل إلى تنحيته أو تهميشه في اللائحة مشيرا الى ان ما ورد في المادة الثامنة (العقوبات): «أن يعاقب المحدث في المرة الأولى بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، ثم عشرون ألفاً في المرة الثانية، وأربعون ألفًا في الثالثة». وتساءل : لماذا هذه المبالغ؟ وعلى أي أساس وضعت فقد كان يجب بيان ذلك، أو أن يترك الحكم في ذلك للقضاء، كل حالة بحسبها، وبحسب طبيعة الاعتداء، لا أن يحدد مبلغ واحد مقطوع لجميع الحالات؛ لأن الهدف ليس الجباية المالية، ولكن الردع ومنع الاعتداء، كما قد يكون في تلك العقوبات (الجزافية) جور على الضعيف وتهاون مع الغني، ومعظم الاعتداءات هي من الأغنياء لا من ضعاف الناس.
ودعا الى إعادة النظر في مادة العقوبات، وأن لا تكون بمضاعفة الغرامة، وإنما بجعل عقوبات أخرى، عند تكرر الاعتداء.
كما يجب أن تكون العقوبات متدرجة بشكل منطقي، وأن يفرق فيها بين الاعتداء في الموقع نفسه وفي مواقع متباينة، فمن اعتدى على مكانين مختلفين، يعامل كل اعتداء على حدة، وبإجراءات عقابية جديدة مستقلة لكل مكان على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.