المملكة تستضيف الاجتماع السابع لمديري الطيران المدني لدول الشرق الأوسط    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    روسيا تتقدم في أعماق دفاعات أوكرانيا    المملكة رئيس للمجلس التنفيذي ل «الألكسو» حتى 2026    «حرس الحدود» بجازان يحبط تهريب 180 كيلوغراما من نبات القات    «إنفاذ»: 38 مزاداً لبيع 276 من العقارات والمركبات    لواء من الحرس الثوري يشارك بالبحث.. خامنئي: إدارة الدولة لن تتأثر بسقوط مروحية الرئيس    الخلافات تتفاقم.. وزير يميني يطالب نتنياهو بحل مجلس الحرب    وزير الخارجية يبحث مع إسحاق دار ترتيبات زيارة ولي العهد إلى باكستان    السعودية تعرض على إيران المساعدة في البحث عن طائرة رئيسي    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان مدير مركز الإنتاج الاذاعي والتلفزيوني بالمنطقة بوفاة والدته    الأمير سعود بن نهار يلتقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية    مبادرة "طريق مكة" تسخّر أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في بنجلاديش    بايرن ميونخ يتطلع للمستقبل بعد موسم بدون ألقاب    أرامكو السعودية توقع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارة وزير الطاقة الأمريكي    طاقات عربية واعدة تجعل الإنتصار ممكنا    أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية    كاسب الرهان محمد بن سلمان    مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق مهرجان القراءة الحرة    مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي 2023/24    اتحاد الغرف يعلن تشكيل لجنة وطنية للتطوير العقاري    صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق منتج "التدريب التعاوني" لتزويد الكوادر الوطنية بخبرات مهنية    سمو محافظ الخرج يتسلم تقريراً عن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في المحافظة    أمير تبوك ونائبه يواسيان مدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة بوفاة والدته    بطولتان لأخضر الطائرة الشاطئية    1.8% نسبة الإعاقة بين سكان المملكة    الشلهوب: مبادرة "طريق مكة" تعنى بإنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا    نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى بين مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة ومركز نظامي جانجوي الدولي    استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس    يايسله يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra: إعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي والتصميم    إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود.. لمدة 30 يوماً    غرفة أبها تدشن معرض الصناعة في عسير    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    زيارات الخير    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    "مبادرة طريق مكة" تواصل تقديم وتسهيل خدماتها في ماليزيا    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    الماء (2)    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    قائد فذٌ و وطن عظيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمدة سنة.. الدولة تتحمل رسوم إصدار رخص السير واللوحات للمقطورة ونصف المقطورة
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2024

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوماً ملكياً يقضي بأن تتحمل الدولة رسم إصدار رخصة السير ورسم إصدار اللوحة للمقطورة ونصف المقطورة، وذلك خلال مدة (سنة) الممنوحة لمالكيها لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد قرر مجلس الوزراء تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)، وتاريخ 1428/10/26 على النحو الآتي:
تعديل المادة «الخامسة»، لتكون بالنص الآتي: «أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة».
كما تضمن تعديل المادة الخامسة ما يلي: «ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة».
واشتمل قرار تعديل النظام، على إضافة فقرة إلى المادة «السابعة» تحمل الرقم «9» بالنص الآتي: «لوحات المقطورة ونصف المقطورة»، وكذلك إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم «9»، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي: رسم الرخصة السنوي 100 ريال، رسم التجديد السنوي 100 ريال، رسم التالف والمفقود 100 ريال، رسم نقل الملكية 150 ريالاً.
وتضمن القرار تعديل الفقرة «15» من جدول المخالفات رقم «2» -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 لتكون بالنص الآتي: «عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة».
ونص قرار تعديل نظام المرور على منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة سنة، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به هذا القرار. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به هذا القرار، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.
وبالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما قضى به هذا القرار، تقوم وزارة الداخلية، بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26- وتعديلها بما يتفق مع النظام بعد تعديله، ووضع آلية -بالتنسيق مع هيئة التأمين، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- تكفل اعتبار المقطورة أو نصف المقطورة جزءاً من المركبة القاطرة لغرض إعمال حكم الفقرة «ج» من المادة «الثامنة» من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26- المتصل بإلزامية التأمين على المركبات، وذلك عند قيام مالك المركبة بأي من الإجراءات ذات الصلة بالشأن المروري.
كما على وزارة الداخلية أن تقوم بتهيئة أنظمة الإدارة العامة للمرور لضمان عدم قراءة هذه الأنظمة للوحة الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة باعتبارها مركبة منفصلة عن المركبة القاطرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.